احكام نقض بخصوص إدارة منزل للدعارة
=================================
الطعن رقم 1875 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1158
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 594
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة
و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان
( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 979
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،
و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .
( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 991
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .
( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .
( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )
=================================
الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348
بتاريخ 23-04-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .
( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .
=================================
الطعن رقم 1875 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه " يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " كما تنص المادة الخامسة منه على أن " كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . " مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1158
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 594
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة
و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان
( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 979
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،
و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .
( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 991
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .
( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .
( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .
( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )
=================================
الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348
بتاريخ 23-04-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة " . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .
( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .
=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : إدارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .