المداولة
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1123
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا . و كانت المادة 432 تنص على أنه يجب أن يكون القضاة الذين إشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم ، و كانت المادة 349 تنص على أنه يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه . . . و أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه . و كان مفاد ذلك كله أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، فوقع على مسودته المشتمله على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . لما كان ذلك . و كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه و حل قاض آخر محله و كان الحكم خلوا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، و كان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 245 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة بعد أن حققت وجه البطلان المدعى به خلصت إلى أن ذكر أربعة قضاة فى ديباجة الحكم لايعدو أن يكون خطأ ماديا وأنه لم يشترك فى المداولة فى القضية و إصدار الحكم فيها إلا ثلاثة قضاة هم المذكورة اسماؤهم بمحضر الجلسة ، و كان هذا المحضر مكملا للحكم و كان مجرد الخطأ المادى فى الحكم لايؤثر فى سلامته و كانت المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغه تؤدى إليها ـ فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لايكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 156
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة . و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر .
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 5
ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما ان المعارضة فى قرارات اللجان الجمركية هى من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضى بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات فى المواد
المدنية و التجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا إلغى الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة .
( الطعن رقم 66 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 781
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب أن يبين فى الحكم ، المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه ... و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ... و القصور فى أسباب الحكم الواقعية ... و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ... يترتب عليه بطلان الحكم " و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من أن الشهادة التى استخرجتها من قلم الكتاب تفيد أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد وقع على مسودته ما دام أن الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان ، مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 238 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 156
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 2
إذا بدا للمحكمة بعد حجز دعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانها قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ لايجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون . و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما هو مستفاد من مفهوم نص المادة 344 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 071 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 47
بتاريخ 14-01-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم بصفه رسمية من وزير العدل ، فإذا كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خالية مما يفيد تبليغ المرسوم إلى السيد المستشار الذى إشترك فى إصدار الحكم المطعون فيه قبل صدوره فإنه لا إعتداد بصدور مرسوم نقله قبل النطق بالحكم ، كما لا يجدى الإستناد إلى كشف توزيع العمل بالمحكمة المنقول إليها طالما أنه لا يستفاد منه أنه قد أبلغ بمرسوم نقله قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون النعى ببطلان الحكم لزوال ولاية أحد المستشارين الذين إشتركوا فى إصداره على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 019 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 453
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 1958/3/5 على أن تصدر الأحكام و تنفذ باسم الأمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت و لم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلاً متعينا نقضه .
( الطعن رقم 19 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1150
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
مؤدى المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، وجب أن يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه ، و حل غيره محله وقت النطق به و يتعين إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن أحد السادة المستشارين الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و كان الحكم خلواً من بيان أنه إشترك فى المداولة و وقع على مسودته فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 504
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 3
لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، و إذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس 0
( الطعن رقم 295 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 86
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بإيداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 643
بتاريخ 07-05-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 643
بتاريخ 07-05-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 2
الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التى أصدرت الحكم هى بذاتها التى سمعت المرافعة لا تصلح دليلا لنفى ما ورد فى محضر الجلسة على خلاف ذلك .
( الطعن رقم 390 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 541
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته .
( الطعن رقم 443 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1123
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا . و كانت المادة 432 تنص على أنه يجب أن يكون القضاة الذين إشتركوا فى المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودة الحكم ، و كانت المادة 349 تنص على أنه يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه . . . و أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه . و كان مفاد ذلك كله أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، فوقع على مسودته المشتمله على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . لما كان ذلك . و كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم المطعون فيه و حل قاض آخر محله و كان الحكم خلوا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، و كان هذا البيان جوهريا على ما سبق بيانه فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 245 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة بعد أن حققت وجه البطلان المدعى به خلصت إلى أن ذكر أربعة قضاة فى ديباجة الحكم لايعدو أن يكون خطأ ماديا وأنه لم يشترك فى المداولة فى القضية و إصدار الحكم فيها إلا ثلاثة قضاة هم المذكورة اسماؤهم بمحضر الجلسة ، و كان هذا المحضر مكملا للحكم و كان مجرد الخطأ المادى فى الحكم لايؤثر فى سلامته و كانت المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغه تؤدى إليها ـ فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائى لايكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 156
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات ، و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة . و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر .
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934
بتاريخ 06-12-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 5
ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما ان المعارضة فى قرارات اللجان الجمركية هى من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضى بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات فى المواد
المدنية و التجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا إلغى الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة .
( الطعن رقم 66 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 781
بتاريخ 18-12-1958
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب أن يبين فى الحكم ، المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه ... و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ... و القصور فى أسباب الحكم الواقعية ... و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ... يترتب عليه بطلان الحكم " و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من أن الشهادة التى استخرجتها من قلم الكتاب تفيد أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد وقع على مسودته ما دام أن الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان ، مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 238 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 156
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 2
إذا بدا للمحكمة بعد حجز دعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانها قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ لايجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون . و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما هو مستفاد من مفهوم نص المادة 344 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 071 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 47
بتاريخ 14-01-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم بصفه رسمية من وزير العدل ، فإذا كانت الأوراق المقدمة فى ملف الطعن خالية مما يفيد تبليغ المرسوم إلى السيد المستشار الذى إشترك فى إصدار الحكم المطعون فيه قبل صدوره فإنه لا إعتداد بصدور مرسوم نقله قبل النطق بالحكم ، كما لا يجدى الإستناد إلى كشف توزيع العمل بالمحكمة المنقول إليها طالما أنه لا يستفاد منه أنه قد أبلغ بمرسوم نقله قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و من ثم يكون النعى ببطلان الحكم لزوال ولاية أحد المستشارين الذين إشتركوا فى إصداره على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 019 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 453
بتاريخ 04-05-1961
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 1958/3/5 على أن تصدر الأحكام و تنفذ باسم الأمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت و لم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلاً متعينا نقضه .
( الطعن رقم 19 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1150
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
مؤدى المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ، وجب أن يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه ، و حل غيره محله وقت النطق به و يتعين إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن أحد السادة المستشارين الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و كان الحكم خلواً من بيان أنه إشترك فى المداولة و وقع على مسودته فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 504
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 3
لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، و إذا لم يثبت وقوع ضرر للطاعنين بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم لأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به فإن النعى ببطلان الحكم لهذا السبب يكون على غير أساس 0
( الطعن رقم 295 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 86
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بإيداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 643
بتاريخ 07-05-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .
=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 643
بتاريخ 07-05-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 2
الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التى أصدرت الحكم هى بذاتها التى سمعت المرافعة لا تصلح دليلا لنفى ما ورد فى محضر الجلسة على خلاف ذلك .
( الطعن رقم 390 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 541
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : المداولة
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته .
( الطعن رقم 443 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 )