وصف الحكم
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 280
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
العبرة فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى ليست بما يصفه بـه الطـاعن و إنما هى بحقيقة وصفه فلحكم القاطع فى بيان الأساس الذى يبنى عليه الخبير تقديره لوعاء الضريبة هو حكم قطعى فى هذا الخصوص جائز الطعن فيه بطريق النقض .
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-05-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم .
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 3
إغفال وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يترتب عليه بطلانه فى حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق .
=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 777
بتاريخ 21-03-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 5
1) نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها .
2) الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع .
3) التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى
4) الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع يلزم من أرتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ، و لا تتقيد المحكمة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاع الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المعدل و التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال
الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
ه) يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها و أودعت ملف الدعوى و أصبح التقرير بذلك ورقه من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .
( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0501 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
لما كان الواقع فى الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ككل فيما تضمنه من بيع الطاعنة و مورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف فى قضائه بصحة و نفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة فى الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - و حتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الإستئناف - و كانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تقتصر على تقرير صفة أو مركز قانونى أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن نكل حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف البيان - و قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة و نفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة و لا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناه على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجازات الطعن فيها على إستقلال ، و بالتالى فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .
( الطعن رقم 501 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
الأصل فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 280
بتاريخ 27-12-1951
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
العبرة فى وصف الحكم بأنه تمهيدى أو قطعى ليست بما يصفه بـه الطـاعن و إنما هى بحقيقة وصفه فلحكم القاطع فى بيان الأساس الذى يبنى عليه الخبير تقديره لوعاء الضريبة هو حكم قطعى فى هذا الخصوص جائز الطعن فيه بطريق النقض .
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 25-05-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم .
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 3
إغفال وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يترتب عليه بطلانه فى حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق .
=================================
الطعن رقم 1191 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 777
بتاريخ 21-03-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 5
1) نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها .
2) الريع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع .
3) التعويض المطلوب عن الخطأ التقصيرى أو العقدى إذا كان مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده المشرع فى المادة 226 من القانون المدنى ، و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى
4) الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، و الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع يلزم من أرتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ، و لا تتقيد المحكمة عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاع الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المعدل و التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية عن سبعة أمثال
الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
ه) يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها و أودعت ملف الدعوى و أصبح التقرير بذلك ورقه من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها .
( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0501 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
لما كان الواقع فى الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... ككل فيما تضمنه من بيع الطاعنة و مورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما فإن الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف فى قضائه بصحة و نفاذ البيع الصادر من الطاعنة لم ينه الخصومة فى الدعوى برمتها إذ لا يزال شق منها - و حتى وقت رفع الطعن - مطروحاً على محكمة الإستئناف - و كانت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هى تلك التى لا تقتصر على تقرير صفة أو مركز قانونى أو واقعة قانونية بل تتعدى ذلك إلى إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل لصالح المحكوم له فإن نكل حلت الدولة فى إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية و كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف البيان - و قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة و نفاذ العقد بالنسبة للبيع الصادر من الطاعنة و لا يتضمن بذلك قضاء يوجب قيامها بعمل لصالح المطعون ضده فإنه لا يكون من قبيل تلك الأحكام كما يندرج ضمن سائر الأحكام المستثناه على سبيل الحصر بنص المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجازات الطعن فيها على إستقلال ، و بالتالى فإنه لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .
( الطعن رقم 501 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : وصف الحكم
فقرة رقم : 2
الأصل فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة .