قاعدة نسبية الاثر
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 1
لا يفيد من الحكم الصادر بابطال الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره فى مرض موت الواقف سوى الوارث المحكوم له ، لأنه إنما كان يعمل لمصلحته الشخصية و لم يكن ممثلا لبقية ورثة الواقف ، و إن مجرد ثبوت أن الوقف صدر فى مرض موت الواقف فى الدعوى التى رفعها هذا الوارث لا يقتضى بطلان الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف بالنسبة إلى جميع ورثته .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 2
الاتفاق الحاصل بين ورثة الواقف بعد صدور الحكم المشار إليه على إقرار ماقضى به الحكم المذكور وقسمة مازاد على الثلث بينهم باعتباره تركة لا يكفى بمجرده لأبطال الوقف بالنسبة إلى أنصبتهم فيما زاد على الثلث ، بل لابد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه ، لأن الوارث لا يستقل بالحكم بصدور الوقف فى مرض الموت ، إذ الاقرار من أحد المستحقين ببطلان الوقف لأى سبب من أسباب البطلان لا يلزم به الوقف .
( الطعن رقم 70 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 2
تقضى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة - جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، و لما كانت هذه رخصة قد أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن فى الميعاد ، فخوله أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو أن - يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة ، فلا يؤثر ذلك فى شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة المرحومة ... فإنه يجوز الطعن فيه من الطاعنة فقط - أحد المورثة - و إن كان الحكم صادراً على ما يقول المطعون عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة .
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1020
بتاريخ 12-06-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى فقرتها الأولى و الثانية على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 1
لا يفيد من الحكم الصادر بابطال الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره فى مرض موت الواقف سوى الوارث المحكوم له ، لأنه إنما كان يعمل لمصلحته الشخصية و لم يكن ممثلا لبقية ورثة الواقف ، و إن مجرد ثبوت أن الوقف صدر فى مرض موت الواقف فى الدعوى التى رفعها هذا الوارث لا يقتضى بطلان الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف بالنسبة إلى جميع ورثته .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 629
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 2
الاتفاق الحاصل بين ورثة الواقف بعد صدور الحكم المشار إليه على إقرار ماقضى به الحكم المذكور وقسمة مازاد على الثلث بينهم باعتباره تركة لا يكفى بمجرده لأبطال الوقف بالنسبة إلى أنصبتهم فيما زاد على الثلث ، بل لابد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه ، لأن الوارث لا يستقل بالحكم بصدور الوقف فى مرض الموت ، إذ الاقرار من أحد المستحقين ببطلان الوقف لأى سبب من أسباب البطلان لا يلزم به الوقف .
( الطعن رقم 70 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 2
تقضى الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة - جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، و لما كانت هذه رخصة قد أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن فى الميعاد ، فخوله أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم أو أن - يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته فإن هو قعد عن إستعمال هذه الرخصة ، فلا يؤثر ذلك فى شكل الطعن متى كان قد أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة المرحومة ... فإنه يجوز الطعن فيه من الطاعنة فقط - أحد المورثة - و إن كان الحكم صادراً على ما يقول المطعون عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة .
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1020
بتاريخ 12-06-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى فقرتها الأولى و الثانية على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه .