حكم انتهائى
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حكم انتهائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى فصلا نهائيا فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل فى الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان . و سواء أخطأت أم أصابت فى ذلك فان حكمها يكون غير قابل للطعن ـ إذ يسرى على الحكم الصادر فى هذا الدفع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه ما يسرى على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . و اذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه فصل فى أسبابه فى أن العين المؤجرة لا تشمل الأرض الفضاء و بذلك انحصر النزاع فيما دفع به الطاعن من عدم قبول طلب زيادة الأجرة لتقديمه قبل الأوان فان الحكم فى هذا الدفع يكون قد صدر فى منازعه ايجارية ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 و لا تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول الاستئناف عملا بالمادة 15 من القانون المشار إليه .
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حكم انتهائى
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل فى موضوع الدعوى فصلا نهائيا فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل فى الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل الأوان . و سواء أخطأت أم أصابت فى ذلك فان حكمها يكون غير قابل للطعن ـ إذ يسرى على الحكم الصادر فى هذا الدفع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه ما يسرى على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى . و اذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه فصل فى أسبابه فى أن العين المؤجرة لا تشمل الأرض الفضاء و بذلك انحصر النزاع فيما دفع به الطاعن من عدم قبول طلب زيادة الأجرة لتقديمه قبل الأوان فان الحكم فى هذا الدفع يكون قد صدر فى منازعه ايجارية ينطبق عليها القانون 121 لسنة 1947 و لا تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول الاستئناف عملا بالمادة 15 من القانون المشار إليه .