الحكم التفسيرى
=================================
الطعن رقم 0742 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 655
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم التفسيرى
فقرة رقم : 3
الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 742 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 252
بتاريخ 26-10-1933
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم التفسيرى
فقرة رقم : 1
الحكم التفسيرى يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره و ليس حكماً مستقلاً . فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه .
و الحكم التفسيرى الذى يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون بإعتدائه على قوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك إذا كان صادراً من محاكم الإستئناف طبقاً للمادة التاسعة من قانون النقض . و أما إذا كان الحكم المفسر صادراً من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فإنه ، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون ، لا يجوز الطعن فيه ، و لا فى الحكم التفسيرى تبعاً ، بطريق النقض إلا إذا كان صادراً فى قضية وضع يد أو فى مسألة إختصاص و كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . و على ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه و مس قوة الشئ المحكوم فيه .
( الطعن رقم 24 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/26 )
=================================
=================================
الطعن رقم 0742 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 655
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم التفسيرى
فقرة رقم : 3
الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 742 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/16 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 252
بتاريخ 26-10-1933
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم التفسيرى
فقرة رقم : 1
الحكم التفسيرى يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره و ليس حكماً مستقلاً . فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه .
و الحكم التفسيرى الذى يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون بإعتدائه على قوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك إذا كان صادراً من محاكم الإستئناف طبقاً للمادة التاسعة من قانون النقض . و أما إذا كان الحكم المفسر صادراً من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فإنه ، طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون ، لا يجوز الطعن فيه ، و لا فى الحكم التفسيرى تبعاً ، بطريق النقض إلا إذا كان صادراً فى قضية وضع يد أو فى مسألة إختصاص و كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . و على ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه و مس قوة الشئ المحكوم فيه .
( الطعن رقم 24 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/10/26 )
=================================