تسليم صورة تنفيذية ثانية
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 791
بتاريخ 15-05-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسليم صورة تنفيذية ثانية
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، و قد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و صيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه و إكتفى به فى إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقا لما تجيزه المادة 399 من القانون المدنى ، فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه و له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية و شأنه فى ذلك شأن الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى و إن كان المشرع لا يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى و إعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعى نفسه فى صحيفة دعواه من ضياعها و عدم قيام دليل ينقض هذا الإدعاء ، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 261 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 791
بتاريخ 15-05-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسليم صورة تنفيذية ثانية
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، و قد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و صيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه و إكتفى به فى إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقا لما تجيزه المادة 399 من القانون المدنى ، فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه و له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية و شأنه فى ذلك شأن الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى و إن كان المشرع لا يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى و إعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعى نفسه فى صحيفة دعواه من ضياعها و عدم قيام دليل ينقض هذا الإدعاء ، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 261 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/15 )