مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص منطوق الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص  منطوق الحكم Empty احكام نقض بخصوص منطوق الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:57 pm

    منطوق الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0275 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 266
    بتاريخ 01-03-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 1
    البطلان الناشىء عن عدم بيان الوقائع المأمور بإثباتها فى منطوق الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و يزول إذا ما سكت الخصم عن التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا يقدح فى ذلك أن يكون خصمه قد تمسك بهذا البطلان .


    =================================
    الطعن رقم 0292 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 351
    بتاريخ 22-03-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 2
    متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده إذ يكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول على أسباب .

    ( الطعن رقم 292 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0235 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 798
    بتاريخ 14-11-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 4
    إذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فإنها تكون قد تزيدت لأن الأسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0264 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 927
    بتاريخ 29-11-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 3
    لا على الحكم إن هو لم ينص فى المنطوق عل قضاء صريح برفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط و تحرير محضر الضبط ما دام هذا مستفاداً من سياق الأسباب .


    =================================
    الطعن رقم 0229 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 434
    بتاريخ 24-02-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقتصر فى منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الوقف فى الأرض محل النزاع بمضى المدة وعلى رفض الدعوى الموجهة قبله ، بل ضمن هذا المنطوق النص على إعتبار الوقف مالكاً لما ثبتت ملكيته له وهو ما كان يجب ذكرة فى الأسباب فان ذلك من الحكم لا يؤثر على سلامته ويعتبر منه قضاء للوقف بما لم يطلبه.


    =================================
    الطعن رقم 0468 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
    بتاريخ 22-06-1986
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً فى منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد فى الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هى التى تكشف عما قصدت إليه المحكمة فى منطوق حكمها .

    ( الطعن رقم 468 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/6/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2485 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 731
    بتاريخ 22-06-1986
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كانت حجية الحكم الجنائى لا تقوم إلا فيما كان فصله فيه لازماً ، و كان لا يمنع أن الفعل و إن تجرد من صفة الجريمة قد يولد خطأ مدنياً يستوجب التعويض ، و كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد فى صحيفة إستئنافه بإشتراك المطعون ضده فى الخطأ الموجب للتعويض لأنه المتسبب فى حدوث المشاجرة التى نجمت عنها أصابة كل منهما ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجترأ فى الرد على الدفاع بالقول أن الطاعن لا يعرف الشخص الذى أعتدى عليه و أحدث إصابته و تأكد ذلك ببراءة المطعون ضده بحكم جنائى نهائى فى حين أن الحكم الجنائى ببراءة هذا الأخير من تهمة إحداث إصابة الطاعن لا يكتسب حجية فى شأن ما نسبه إليه الطاعن من خطأ مدنى يتمثل فى تسببه فى قيام المشاجرة و وقوع الحادث .

    ( الطعن رقم 2485 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 508
    بتاريخ 06-12-1934
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن أصول القانون توجب على القاضى أن يقضى لصاحب الحق به ما دام هذا الحق قد تبين له و أخذ به فعلاً فى الأسباب بكيفية واضحة لا غموض فيها . فإذا قررت المحكمة فى أسباب حكمها أن المدعى لا يملك من الأطيان التى إدعى على خصومه إغتصابهم لها سوى قدر كذا ، و مع ذلك قضت برفض دعواه كلها يكون حكمها مخالفاً للقانون لقيامه على غير أساس و متعين النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 956
    بتاريخ 05-12-1935
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 3
    إذا وصف الحكم أحد المستأنف عليهم بأنه " الخصم الحقيقى و أن الباقين قد إنضموا إلى طلباته " ثم جاء فى ختامه " أن المستأنف عليه المذكور و من معه لا حق لهم فى رفع هذه الدعوى لعدم توافر شروطها و أركانها ، فيتعين إذن رفضها " فهذا الحكم يعتبر فى واقع الأمر صادراً فى حق جميع المستأنف عليهم ، و إن خلا منطوقه من ذكر باقى الخصوم المنضمين .

    ( القضية رقم 31 لسنة 5 ق جلسة 1935/12/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0042 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 955
    بتاريخ 14-11-1935
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 3
    إن ما يكون قضاء على الخصم الأصلى يكون قضاء على من يتبعه بالضرورة ، فمتى إنقطع حق الأصيل فى الطعن زال حق التابع فيه . و إذن فإذا كان شخص قد إختصم فى الدعوى بصفته عمدة و إعتمد هو نفسه على صفته هذه فى طلب الحكم بإخراجه من الدعوى لأنه ليس سوى منفذ للأوامر الإدارية الصادرة له من رجال الحكومة و لاحظت محكمة الدرجة الأولى هذه الصفة أيضاً فلم تلزمه بشئ من المصاريف و تابعتها فى ذلك محكمة الإستئناف، فلا مصلحة له و لا صفة فى رفع طعن على حكم محكمة الإستئناف الصادر عليه بتلك الصفة و على وزارة الأشغال و تفتيش الرى و مديرية البحيرة التى ينفذ هو الأوامر الصادرة إليه منها .

    ( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
    بتاريخ 05-12-1935
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : منطوق الحكم
    فقرة رقم : 3
    إن ما يثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أو لا تحوز إنما هو إثارة بحث لا محل له . ذلك بأن المجالس الحسبية لا تصدر أحكاماً بالملزومية حتى يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه أو لا يكون ، و إنما هى عقب فحصها للحساب إذا ما قررت إعتماده فإن إعتمادها يكون تتميماً لإتفاق رسمى بين عديم الأهلية ، الحالة هى محله بقوة القانون من جهة ، و بين وليه من جهة أخرى . و هذا الإتفاق هو وحده الذى يحتج به كل طرف من طرفيه على الآخر ككل العقود و الإتفاقات . أما نتيجة هذا الإتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه فإن هذا الدين إن لم يسدد ودياً من أحدهما للآخر فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذاً لذلك الإتفاق.

    ( الطعن رقم 43 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/5 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 6:19 pm