مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص بيانات الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص بيانات الحكم  Empty احكام نقض بخصوص بيانات الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:28 pm

    بيانات الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0171 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 467
    بتاريخ 13-01-1955
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 2
    و رود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته و ان كان يجوز ان يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند اعداد الحكم و تحريره و لا يترتب على ذلك بطلان الحكم غير أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصحيح مثل هذا الخطأ إنما يكون بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملا له فلا يجوز الاستناد إلى غير ذلك من الأدلة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى تصحيح الخطأ الواقع فى اسم أحد أعضاء الهيئة الواردة فى ديباجة الحكم الصادر من المحاكم المختلطة إلى أدلة غير مستمدة من محضر جلسة النطق بالحكم المشار إليه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 171 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 )

    =================================
    الطعن رقم 0179 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 363
    بتاريخ 31-12-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 1
    إغفال اسم المحكوم له هو إغفال لبيان جوهرى أوجبت المادة 349 مرافعات بيانه فى الحكم وإلا كان باطلا ، ولا يغنى عن هذا البيان أنه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية . لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق من طرق الإثبات .

    ( الطعن رقم 179 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/31 )
    =================================
    الطعن رقم 0222 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942
    بتاريخ 10-06-1954
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 349 مرافعات وإن رتبت البطلان جزاءا على الخطأ فى ذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد اشترطت لذلك أن يكون الخطأ جسيما . وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على إحدى الطاعنات بالإسم المقال بوقوع الخطأ فيه وتسلم زوجها إعلان صحيفة الاستئناف دون أن يعترض وصدر الحكم عليها بهذا الا سم مما تنتفى معه مظنة الخطأ الجسيم فى ذكر اسمها وهو وحده الموجب لبطلانه فان التمسك ببطلان الحكم استنادا إلى الخطأ فى ذكر اسم أحد الخصوم يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 0320 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 386
    بتاريخ 22-03-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 1
    إنه إن كان الحكم قد خلا مما يدل على أن التقرير الذى أحال به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلى فى الجلسة إلا أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون فى المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة ذلك التقرير ، و على ذلك يجب على من يتمسك ببطلان الحكم أن يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير .


    =================================
    الطعن رقم 0321 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 553
    بتاريخ 26-04-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن أوجبت المادة 349 مرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها ,,خلاصة ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ،، إلا أنه يتعين لإعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع الذى قدمت بصدده هذه الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، فإذا كان الحكم صادراً بإجراء من إجراءات الإثبات إذ قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع إن كان وصية أو بيعاً منجزاً وكان الإثبات بالبينة فى ذاته غير منازع فى جوازه قانوناً ، فلا على المحكمة إن هى أغفلت تدوين ما قدمه الخصوم من أدلة على لزوم التحقيق و يكون عقيماً التمسك بإغفال ذلك الحكم ذكر ما تمسك به المشترى من حجج على أن العقد المذكور كان منجزاً لا مضافاً إلى ما بعد الموت .


    =================================
    الطعن رقم 0417 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
    بتاريخ 07-06-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 7
    إنه و إن جاز أن يستدل من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص - الذى تحال به القضية من التحضير إلى جلسة المرافعة - فى حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان إلا أنه لا يصح أن يتخذ من سكوت الحكم عن إثبات حصول هذا الإجراء دليل على عدم حصوله لأن الأصل فى ثبوته هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها .


    =================================
    الطعن رقم 0038 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19
    بتاريخ 25-02-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 3
    1) طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطى الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب الأصلى سواء بسواء .

    2) متى كان الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 مرافعات من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن و صورة من الحكم فى خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير به فإن ذلك يترتب عليه بطلان الطعن .

    ( الطلبان رقما 38 و 88 سنة 23 ق ، جلسة 1956/02/25)
    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 894
    بتاريخ 15-11-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 1
    ليس بلازم أن يتضمن القرار الصادر بتقدير أتعاب وكيل الدائنين المعين فى التفليسة اسم الملتزم بهذه الأتعاب و صفة الإلتزام بها أو أية بيانات أخرى عن هذا التعويض سوى التقدير نفسه الذى عينته المحكمة ما دام ذلك مفهوماً بمقتضى أحكام المادتين 249 ، 366 تجارى .


    =================================
    الطعن رقم 0126 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 460
    بتاريخ 25-04-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذا كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و حل قاض آخر محله و كان الحكم خلواً من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته ـ فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان و ذلك طبقاً للمواد 339 و 342 و349 مرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0266 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 600
    بتاريخ 20-06-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداء ضد القاصر فى شخص الوصى عليه و صدر الحكم الإبتدائى ضد الوصى بهذه الصفة و رفع الإستئناف بإسمه و بصفته وصياً إلى أن تقدم وكيل القاصر عنه بإعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة الأخيرة من الدعوى الإستئنافية و ضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عن باقى المدعى عليهم فإن إغفال الحكم الإشارة إليه بإعتباره مباشراً الخصومة بنفسه و الإستمرار فى إثبات إسم الوصى عليه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور و لا يخل بدفاعه الذى إستمعت اليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلاً عن باقى المدعى عليهم أيضاً . ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 362 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 604
    بتاريخ 20-06-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بيانات الحكم
    فقرة رقم : 2
    لم توجب المادة 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأى كل من المندوبين الحاضرين و كل ما أوجبت إثباته فى القرار هو الرأى الذى يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به . فإذا كان لم يدع أن هيئة التحكيم لم تأخذ برأى المندوبين المشار إليهما أو أن رأيهما أو رأى أحدهما كان مخالفاً لقرارها فإن النعى على القرار فى هذا الخصوص يكون غير منتج .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 8:39 am