مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص تصحيح الاحكام

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص تصحيح الاحكام Empty احكام نقض بخصوص تصحيح الاحكام

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:49 pm

    تصحيح الاحكام
    =================================
    الطعن رقم 0334 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 148
    بتاريخ 27-11-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام
    فقرة رقم : 1
    يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود الى نظرها بما لها من سلطة قضائية ، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه . و هذا هو الأصل ، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها عند وضع قانون المرافعات الجديد أن يجيز للمحكمة أخذا بما جرى عليه العمل . أن تصحح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة ، فنص فى المادة 364 من قانون المرافعات على أن [ تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ] ثم نص فى المادة 365 مرافعات على أنه [ يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح ] و يبين من ذلك أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى منطوق حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة أصدرت حكما يقضى برفض الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائى القاضى بأحقية الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة ، ثم أصدرت بعد ذلك قرارا بتصحيح منطوق هذا الحكم ينص على إلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الشفعة ، فانها تكون قد تجاوزت حقها فى قرار التصحيح المشار اليه ، ذلك أنها أجرت تغييرا كاملا فى منطوق حكمها ، وهذا أمر لا
    تملكه ، مما يتعين معه نقض هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لخطئه فى القانون .

    ( الطعن رقم 334 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0218 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1266
    بتاريخ 16-06-1955
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام
    فقرة رقم : 3
    المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوا أو غلطا الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا مما يحسن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى ليس له موعد محدد يسقط بانقضائه الحق فى تقديمه ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية إذا كان قابلا لها . وإذن فمتى كان الواقع هو أن المحكمة بعد أن قضت للخصم بالمبلغ الذى قدرته له رفضت القضاء له بالفوائد بقولها "ورفض ما عدا ذلك من الطلبات " فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هى الطعن فى الحكم بالطريق المناسب .


    =================================
    الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967
    بتاريخ 26-12-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام
    فقرة رقم : 2
    لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 مرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته - و على ذلك فإذا كان الحكم إذ قضى فى منطوقه بإلزام إحد الخصوم فى الدعوى بمصروفاتها قد خلا من أية إشارة فى أسبابه تنم عن إتجاهه فى شأن هذه المصروفات فإن القول بإمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيحه بإلزام خصم آخر بها دون المحكوم عليه بها يعتبر تغييرا فى منطوق الحكم غير جائز قانونا .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:33 pm