مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض القبول بخصوص المانع من الطعن

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض القبول  بخصوص  المانع من الطعن Empty احكام نقض القبول بخصوص المانع من الطعن

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:24 pm

    القبول المانع من الطعن
    =================================
    الطعن رقم 0144 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 310
    بتاريخ 08-02-1951
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 3
    يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم بوصفة تركاً لحق ثابت أن يكون صريحاً لا يحتمل تأويلاً . و إذن فمجرد إشتراك المحكوم عليه بحكم نهائى واجب التنفيذ فى إجراءات تنفيذه كالحضور أمام الخبير المنتدب لبيع البضاعة لحسابه أو موافقته على ما يتبع فى إجراءات النشر و على صيغته أو حضور جلسات المزاد ، ذلك كله غير قاطع الدلالة فى رضا المحكوم عليه بالحكم ، إذ قد يكون مجرد إذعان لما لا سبيل له إلى منعه أو الحيلوله دون المضى فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0013 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 358
    بتاريخ 22-02-1951
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 2
    يجب أن يكون القبول المانع من الطعن فى الحكم قاطع الدلالة فى رضاء الخصــم بــــه لا يحتمل شكا و لا تأويلا . و إذن فمتى كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه و طلب الحكم أولا بطــرد المطعون عليه من أطيانه التى وضع اليد عليها ، و ثانيا بإلزام المطعون عليه أن يقدم حسابا عـن مدة وضع يده على الأطيان ، وعند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أحالها قاضى التحضيــر إلى المرافعة فيما يختص بالطلب الأول الخاص بالطرد وبقى الطلب الثانى الخاص بتقديم الحساب دون تحضير ثم قضت المحكمة بإجابة الطلب الأول و أحالت القضية إلى التحضيـــــــر لاستيفـــــــاء تحضيرها فيما يختص بطلب الحساب و لكن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم فيما قضى بـــه من طرد المطعون عليه ووقف السير فيه إلى أن يفصل فى الطلب الخاص بالحساب . فإن مجــرد حضور الطاعن فى جلسات التحضير بعد أن قضت محكمة أول درجة بالطرد وإعادة القضية الـــى التحضير لا يعتبر قبولا منه للحكم بوقف الدعوى قاطعا فى الدلالة على رضائه به لا يحتمل شكـا و لا تأويلا ، إذ الطلب الخاص بالحساب يجب السير فيه بغض النظر عما يقضى به فى الطلـــــــب الآخر الخاص بالطرد .


    =================================
    الطعن رقم 0084 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229
    بتاريخ 20-12-1951
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 2
    يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به . ولا يعد كذلك إذعانه لتنفيذ الحكم عليه متى أصبح واجب التنفيذ .

    ( الطعن رقم 84 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0206 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 344
    بتاريخ 03-01-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 2
    يشترط فى القبول الضمنى للحكم أن يكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضــحة لا تحتمل الشك على ترك الحق فى الطعن فيه . فلا يصح أن يسـتخلص قبول المحكوم عليه للحكم القاضى باحالة الدعوى على الدائرة المختصـة بقضايا الإيجارات من مجرد مرافعته أمام محكمة الاحالة فى هذه الدعوى إذ هذا الحكم واجب النفاذ قانونا .


    =================================
    الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
    بتاريخ 22-01-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 3
    إذا كان حضور الخصم أمام الخبير وإبداء دفاعه إنما كان تنفيذاً لحكم واجب التنفيذ ، فإنه يكون غير قاطع الدلالة فى رضاء هذا الخصم بالحكم ، إذ قد يكون مجرد إذعان لما لاسبيل إلى الحيلولة دون المضى فيه . كما يكون فى غير محله الدفع بعدم قبول طعنه فى هذا الحكم لسبق رضائه به .


    =================================
    الطعن رقم 0331 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 21
    بتاريخ 16-10-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار عقد الشركة صحيحاً منتجا لآثاره القانونية وقبل الفصل فى الطلبات بندب مكتب الخبراء المحاسبين للإنتقال إلى مكتب الطاعن لتحديد نصيب المطعون عليه فى أرباح الشركة فان حضور الطاعن أمام الخبير وتقديم دفاتره له لايعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ يكون ذلك من الطاعن إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه و إذ لايجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً و إنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع وفقاً للمادة 378 مرافعات و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لسبق الرضاء بالحكم على غير أساس و يتعين رفضه .


    =================================
    الطعن رقم 0213 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 763
    بتاريخ 10-03-1955
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 4
    الرضا الذى يمتنع معه الطعن فى الحكم يجب أن يكون صريحا واضحا و أن تكون دلالته قاطعة ، و من ثم فانه لا يفترض كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لحكم نهائى لأن الأحكام الانتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0192 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1163
    بتاريخ 19-05-1955
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 1
    قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و لايصح قانونا اعتبار قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ قبولا له مانعا من الطعن فيه ، كما أن تنفيذه اختيارا لايعتبر أيضا قبولا مسقطا للحق فى الطعن متى كان المحكوم عليه قصد من ذلك تفادى أضرار تلحقه بسبب إرجاء التنفيذ .


    =================================
    الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
    بتاريخ 21-03-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 4
    الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن تكون تصرفات أو أقوال من ينسب إليه هذا الرضاء دالة بشكل واضح على حصوله . أما مناقشة آثار الحكم و بيان مدى حجيته فأمر لايدل بذاته على الرضاء بالحكم ، كما ان تراخى الطاعن فى الطعن على الحكم لايدل على ذلك الرضاء مادام أن الحكم لم يعلن إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0218 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1266
    بتاريخ 16-06-1955
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 4
    جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يكون به قبول الحكم المانع من الطعن من قول أو عمل أو إجراء يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لاتحتمل الشك ، و إذن فمتى كان المحكوم له إذ قبض المبلغ المحكوم به قد احتفظ بحقه فى الطعن بطريق النقض لعدم الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن سكوته عن الرد على خطاب موجه إليه من المحكوم عليه يخبره فيه بعدم أحقيته فى الفوائد التى حكم برفضها لايفيد تركه الحق فى الطعن على الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0228 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 734
    بتاريخ 24-02-1955
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 1
    لما كان الأصل المقرر بالمادة 377 من قانون المرافعات هو عدم جواز الطعن فى الاحكام ممن يكون قد قبلها وكان قبول أحد الخصمين الحكم الابتدائى الصادر عليه ببعض طلبات خصمه و برفض باقيها يعتبر معلقا على قبول الخصم الآخر لهذا الحكم ، فاذا لم يقبل هذا الخصم الآخر الحكم و طعن فيه بطريق الاستئناف فان خصمه لا يتقيد بسبق قبوله للحكم و يحق له الطعن فيه أيضا ، أما إذا كان أحد الخصمين المذكورين قد قبل الحكم بعد رفع الطعن فيه من خصمه ، فلا يجوز له بعد هذا القبول أن يطعن فى الحكم و ذلك عملا بنص المادة 377 مرافعات . و تقريرا لهاتين القاعدتين نصت الفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات على أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى و يزول بزواله ، مما يفيد بمفهوم المخالفة وإعمالا لنص المادة 377 مرافعات ، أن قبول الخصم للحكم بعد رفع الاستئناف عنه من خصمه مانع له من الطعن فيه .

    ( الطعن رقم 228 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0320 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 386
    بتاريخ 22-03-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 2
    الرضاء بالحكم الغيابى المانع من قبول المعارضة فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن يكون ضمنياً بإجراءات أو عبارات تؤدى فى مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم ، و لا يدل على ذلك عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بيان موضوع العلاقة بين طرفى الحكم .

    ( الطعن رقم 320 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0103 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 204
    بتاريخ 07-03-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 3
    عدم الطعن فى الحكم بطريق المعارضة لايعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابى فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه فى الطعن بطريق المعارضة و أن يطعن فيه بطريق الإستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال . و يعتبر الطعن فى هذه الصورة نزولا عن الحق فى المعارضة على ما تقضى به المادة 387 مرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496
    بتاريخ 23-05-1957
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 3
    جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن أن يكون صريحاً واضحاً و أن تكون دلالته قاطعة فى ذلك فإذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل إيجابى قاطع الدلالة على قبول الحكم فإن تأخره فى تقديم الطعن لايسقط حقه فيه مادام أن الحكم المطعون فيه لم يعلن إليه ـ و لايفيد الرضا بالحكم و لايفترض حصوله كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0032 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 609
    بتاريخ 19-06-1958
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 1
    متى كانت الزوجة قد قررت بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض دعوى رفعتها للمطالبة بميراثها عن زوجها قبل صدور حكمين برفض دعويين أخريين كانت قد رفعتها للمطالبة بالنفقة و بمؤخر الصداق و لم يصدر منها بعد تقريرها بالطعن ما يمكن اعتباره تنازلاً صريحاً منها عن هذا الطعن يؤثر على قيامه أو يسقط حقها فى الإستمرار فيه فإنه لا اعتداد بالقول بأن قبول الطاعنة لحكمى رفض مؤخر الصداق و النفقة يجعل الطعن غير جائز لأن هذا القبول قاصر على هذين الحكمين لا يتعداهما و لا ينسحب أثره إلى الحكم المطعون فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0441 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 246
    بتاريخ 24-03-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 1
    إعلان الطاعنة الحكم إلى المطعون عليها و تقدم وكيلها بطلب صرف المبلغ المحكوم به لها إستئنافيا لا يدل على أنها قبلت الحكم المطعون فيه و رضيته و تنازلت بذلك عن حقها فى الطعن عليه بطريق النقض ، خصوصا إذا كانت المطعون عليها لم تتقدم بما يدل على ان الطاعنة قد إستلمت بالفعل المبلغ المحكموم به لها إستئنافيا و إنها قد تخالصت عنه بدون تحفظ .


    =================================
    الطعن رقم 033 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 300
    بتاريخ 30-03-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : القبول المانع من الطعن
    فقرة رقم : 1
    يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً ، و إذن فإذا كان يبين من عقد الإتفاق الموقع من طرفى الخصوم أن الطاعنين إحتفظوا بحقهم فى الطعن بالنقض الذى رفعوه عن الحكم المطعون فيه ، و أن المطعون عليهم قبلوا هذا التحفظ بحيث إذا نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنين إلتزم المطعون عليهم بالتخلى فوراً عن الأراضى التى تسلموها فإن الدفع بعدم قبول الطعن لهذا السبب يكون فى غير محله .


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 9:07 am