مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص الاحكام الجائز الطعن فيها

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص   الاحكام الجائز الطعن فيها Empty احكام نقض بخصوص الاحكام الجائز الطعن فيها

    مُساهمة من طرف gerges adel الأربعاء مايو 24, 2023 10:51 pm

    الاحكام الجائز الطعن فيها
    =================================
    الطعن رقم 0185 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 828
    بتاريخ 26-05-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بندب خبير لبيان مقدار المبالغ التى أداها المطعون ضده - صاحب مدرسة خاصة - للطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - من إشتراكات و توابعها عن الفترة من 1959/8/1 حتى 1961/7/31 ، إلا أنه قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى أسبابه من أن الإستثناء الوارد فى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 1959 الذى يسرى إبتداء من 1959/8/1 و الذى يستثنى من مجال تطبيقه أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة المهن المستحقة عليهم على مبلغ عشرين جنيهاً ينطبق من باب أولى على أصحاب المهن غير التجارية المعفين من أداء ضريبة المهن ، و أنه تأسيساً على ذلك لا تخضع المدارس فى 1959/8/1 لأحكام تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و إنما تخضع لأحكام القرار رقم 29 لسنة 1961 المعمول به من 1961/8/1 الذى نص على سريان قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على الجميع و الحكم بذلك يكون قد بت فى أساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادراً قبل الفصل فى الموضوع ، بل هو حكم أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه ، و من ثم فإن الطعن فيه على إستقلال يكون جائزاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق .


    =================================
    الطعن رقم 0525 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 885
    بتاريخ 12-06-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين مما قرره الحكم أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن - ناظر مدرسة خاصة - بإهماله فى تحصيل المصروفات المدرسية ، و أن هذا الخطأ تسبب عنه ضرر يستوجب مسئوليته عن تعويض المطعون ضده - مالك المدرسة - عنه ، و لم يبق سوى الفصل فى مقدار التعويض فى ضوء تقرير الخبير ، و إذ يعد هذا من الحكم فصلاً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الخصوم و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه ، فإن الحكم وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يجوز الطعن فيه على إستقلال لإشتماله على قضاء فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0525 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 885
    بتاريخ 12-06-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    إذ كانت محكمة الإستئناف قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1966/5/5 - الذى فصل أيضاً فى شق من الموضوع - بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارة أى دفع أمامها يتعلق بهذا الشكل الذى قبلته ، و لما كان الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف يتضمن تجريحاً للحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً ، و الذى لم يطعن فيه الطاعن بطريق النقض فى الميعاد ، فحاز قوة الأمر المقضى ، فإن طعنه فى الحكم الصادر بتاريخ 1966/12/10 برفض ذلك الدفع - للسبب المتقدم يكون غير مقبول ، لأن الحكم الأول هو الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و لم يكن الحكم الأخير إلا تكراراً لأمر إستقرت حجيته ، و لا يجدى بعد ذلك التمسك بأن هذا الحكم قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف و رفضه ، إذ كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تتقيد بالقضاء بقبول الإستئناف شكلاً بغير إيراد أسباب لتأييده ، و من ثم يكون ما إشتمل عليه حكمها المطعون فيه من أسباب تتعلق بشكل الإستئناف من قبيل الأسباب الناقلة .


    =================================
    الطعن رقم 0524 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10
    بتاريخ 04-04-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نصوص المواد 212 ، 1/229 ، 232 من قانون المرافعات فى أن جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضيه سواء كانت فرعية أم موضوعية ، قطعية أو غير قطعية ، صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده ، مستأنفة بقوة القانون عند إستئناف الحكم المنهى كمقدمة كلها ، طلما كانت مزورة بين ذات المستأنف عليه ، و لم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولاً صريحاً .


    =================================
    الطعن رقم 0209 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 394
    بتاريخ 28-01-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    لا تجيز المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر والتى ليس من بينها الحكم المطعون فيه ، وإذ صدر الحكم الأخير بإلغاء الحكم المستأنف و بعد إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى و إحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص بنظرها ، فإنه يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها على إستقلال لأنه بالرغم من أنه ليس من الأحكام الحاسمة فى أصل الحق موضوع الطلب المعروض على المحكمة للفصل فيه ، إلا أنه يعتبر حكماً منهياً للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبة حكم آخر فى موضوعها من المحكمة التى أصدرته .


    =================================
    الطعن رقم 0233 لسنة 25 مكتب فنى 33 صفحة رقم 965
    بتاريخ 18-11-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 1/18 من القانون 49 لسنة 77 الذى يحكم واقعة الدعوى على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ، و يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى ... " و النص فى المادة 1/2 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا لخطأ فى تطبيق القانون " و النص فى المادة 58 للوارد فى الفصل الثامن فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة على أنه " يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار - و أصحاب الحقوق " . . . و النص فى المادة 159 منه على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه فى المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون . . . " ، يدل على أن المادة الأخيرة قد إقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 فى بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة لما يشمله تشكيل تلك المحكمة من جانب فنى ، و هو أمر مثبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن فى الأحكام ، و إذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن فى الأحكام الصادرة من تلك المحكمة ، و قيدت حق إستئنافها و قصرته على حالة الخطأ فى تطبيق القانون إستثناء من مبدأ التقاضى على درجتين ، و هو من المبادئ الأساسية فى النظام القضائى ، مما لا يجوز معه التوسع فى تفسير هذا النص أو القياس عليه و لما كانت علة هذا الإستثناء - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هى الإكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئى مع الترخيص و التحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن فى حالة التقدم إليها ، و كانت تلك العلة تناقض طبيعة المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم و الترميم و الصيانة التى تتسم بجانب كبير من الخطورة و الأهمية ، فإن إغفال المشرع فى المادة 59 الإحالة إلى المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر فى الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه فى المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 233 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0329 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 464
    بتاريخ 29-04-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات ، إلى أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أدركها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة ، القواعد و الإجراءات ، فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493
    بتاريخ 06-05-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    إن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنه لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، إلا أنه متى تضمن الحكم الصادر أثناء نظر الدعوى قضاءاً مختلطاً ، أى نوعين من القضاء ، أحدهما يقبل الطعن المباشر - بأن كان من الإستثناءات آنفة البيان - و الآخر لا يقبله عملاً بالقاعدة العامة ، فإن الإعتبارات العملية تسوغ الطعن فى الشق الأول يستلزم حتماً بحث الشق الآخر، لما كان ذلك و كان القضاء ببطلان التصرفات - كالقضاء بالفسخ - يرتبط بالقضاء بالتسليم - و هو قضاء يقبل الطعن المباشر - برباط لا يقبل التجزئة ، لأن الطعن فى الشق الخاص بالتسليم يستلزم بحث مخالفة الشرط المانع من التصرف بإعتباره الأساس الذى يقوم عليه طلب الفسخ و البطلان . و من ثم يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شأنه مع الطعن فيما قضى به من تسليم فور صدوره .


    =================================
    الطعن رقم 0649 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 493
    بتاريخ 06-05-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 3
    غموض منطوق الحكم و إبهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، و السبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 649 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0973 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143
    بتاريخ 09-01-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى ستنهى الخصومة كلها .


    =================================
    الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 547
    بتاريخ 24-02-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها و ثبتت صحته .

    ( الطعن رقم 867 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194
    بتاريخ 25-12-1984
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    من المقرر وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى .... بندب خبير لتحقيق الريع يعد من الأحكام التى لا تنهى الخصومة كلها فى الدعوى و لا يغير من ذلك أن يكون قد تعرض فى أسبابه لصحة الورقة موضوع التداعى مبيناً أنها صدرت عن رضاء صحيح و غير مشوب بالإكراه ثم تصدى لتكيفها مقرراً أنها عقد هبة للعقار محل النزاع ثم وصفه تبعاً لذلك بالبطلان لأنه لم يقرع فى الشكل الرسمى و من ثم كان من غير الجائز الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة .


    =================================
    الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350
    بتاريخ 04-03-1985
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    إذا كان النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما إنتهت إليه المطعون ضدها من طلب حل الشركة موضوع النزاع و تصفيتها وصولاً إلى حصولها على نصيبها فى أرباح الشركة و رأسمالها وفق ناتج التصفية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى للمطعون ضدها بطلباتها و كانت هذه الأخيرة قد إقتصرت على طلب حل الشركة و تصفيتها و تعيين مصف لتصفيتها دون أن تطلب الحكم بإعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها و لم يعد باقياً منها شئ أمام المحكمة للفصل فيه و يكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935
    بتاريخ 04-12-1986
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أوردت حكما إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقواعد و الأجراءات السارية ، قبل نفاذه و لو أدركها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة " القواعد و الإجراءات " فى صيغة عامة مطلقة فلا محل لتغييرها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ، و من ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد فى كافة مراحل الدعوى الإجرائية بما فيها تلك المنظمة لطرق و مواعيد الطعن .


    =================================
    الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165
    بتاريخ 16-11-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .


    =================================
    الطعن رقم 1134 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1165
    بتاريخ 16-11-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 3
    إذ كانت قواعد الطعن فى الأحكام تتعلق بالنظام العام و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1979/11/5 بوقف تنفيذ حكم الإخلاء رقم " ........ " جنوب القاهرة الإبتدائية المؤبد إستئنافياً رقم " ....... " ق القاهرة قد صدر حضورياً فى مادة مستعجلة و من ثم فإن سريان ميعاد الطعن فيه بطريق النقض يبدأ من تاريخ صدوره بإعتبار أن الطعن عليه جائزاً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة فى الإستئناف و إذ كان الطعن قد أقيم بتاريخ 1982/4/22 بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أى بعد فوات الميعاد الطعن بالنقض فى ذلك الحكم فإن مقتضى ذلك سقوط الحق فى الطعن على الحكم المشار إليه و ذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1039
    بتاريخ 14-06-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه و يحسمه بصدد الإختصاص و لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته فإن الحكم بعدم إختصاص محكمة إستئناف القاهرة بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الزيتون الجزئية و بإحالته إلى محكمة شمال القاهرة بهيئة إستئنافيه يكون منهياً للخصومة كلها فيما حسمه بصدد الإختصاص و من ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً و يكون الدفع بعدم جوازه على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
    بتاريخ 22-12-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    و إن كان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات و ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، إلا إنه إذا كان الحكم الصادر - أثناء سير الخصومة قد تضمن نوعين من القضاء أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 212 من قانون المرافعات و الآخر يقبله وفقاً للإستثناءات الواردة فيها ، و كانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناءاً ، فإن الطعن فى نوعى القضاء معاً يكون جائزاً .


    =================================
    الطعن رقم 2896 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1364
    بتاريخ 19-12-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم المطعون فيه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا إنه لما كان مفاد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من أن " تصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة و طلبات الممول و يعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " و ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 160 من ذات القانون من أن " .......... تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن ، و لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من أداء الضريبة " ، وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها ، و كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائى بعدم إختصاص مأمورية كوم حماده بربط الضريبة و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها من شأنه أن يعيد لقرار اللجنة قوته التنفيذية فى تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يصدر حكم جديد من المحكمة الإبتدائية فى موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى و يكون قابلاً للطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات . لا يغير من ذلك أن سند التنفيذ ليس هو الحكم بذاته طالما إنه هو السند الذى أعاد لقرار لجنة الطعن قوته التنفيذية .


    =================================
    الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750
    بتاريخ 14-03-1990
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام و يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر و لو من تلقاء نفسها .


    =================================
    الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750
    بتاريخ 14-03-1990
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    إذ كان البين من الأوراق أن الطعن على قرار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة قد رفع سنة 1980 فى ظل العمل بأحكام قانون إيحار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على القواعد و الإجراءات المتعلقة بالطعن فى الأحكام الصادرة فى منازعات تحديد الأجرة ، و ذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد إتبع فى تقدير القيمة الإيجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بإعتبار أن ترخيص البناء صدر فى 1977/6/28 قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/9 ، و إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون .


    =================================
    الطعن رقم 2863 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 156
    بتاريخ 10-01-1991
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، و لم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة ، و لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الإلتماس قد تحددت فى قبول الإلتماس شكلاً و بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتاً و القضاء فى موضوع الإلتماس بإنعدام الحكم الملتمس فيه و إعتباره كأن لم يكن و إعادة الحال إلى ما كان عليه الخصوم قبل صدوره ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الإلتماس و قض بعد أن تحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية و الموضوعية فى منطوقه و ما إرتبط به من أسباب و بالقدر الازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه و إعتباره كأن لم يكن و حدد جلسة 12 فبراير سنة 1987 لنظر موضوع الإلتماس ، و كان القضاء بإعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لا يعد فصلاً فى موضوع الإلتماس و إنما هو نتيجة لازمة لقبول الإلتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الإلتماس إذ ما زال موضوعه مطروحاً عليها و لم تقل كلمتها فيه ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادرة بوقف الدعوى أو المقابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على إستقلال قبل الحكم الصادر فى الموضوع ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 2863 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/10 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:17 pm