مواعيد الطعن فى الاحكام
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-06-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادتان السابعة و الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1962 يدل على أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك و أنه بالنسبة للأحكام التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و التى لم تعلن بعد - فإن سريان ميعاد إستئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يستوى فى ذلك الدعاوى العادية و تلك التى تنظر على وجه السرعة و إذ لم يرد فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أى نص على بدء سريان ميعاد الإستئناف و كان الحكم الإبتدائى قد صدر قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 و لم يعلن حتى تاريخ العمل به فى 1962/7/14 ، فإن ميعاد إستئنافه إنما يسرى من هذا التاريخ .
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1319
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم لم يقتصر قضاءه على رفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة و الدفع بعدم جوازه بل جاوز ذلك و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و هو حكم مرسى المزاد الثانى بعد أن إنتهى فى أسبابه إلى بطلان ذلك الحكم بسبب بطلان إجراءات المزايدة التى إنبنى عليها فإن هذا الحكم يعتبر كماً صادراً فى الموضوع فيخرج عن نطاق التحريم الوارد فى المادة 378 من قانون المرافعات و يبدأ ميعاد الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره عملا بالمادة 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يغير من ذلك أن الخصومة لم تنته به كلها و أن محكمة الإستئناف قد أصدرت بعده حكما آخر بشطب إجراءات المزايدة الثانية ما دام أنه قد حسم النزاع فى المسألة الموضوعية التى فصل فيها بقضائه بإلغاء حكم مرسى المزاد الذى رفع عنه الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 73
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الأحكام النوع الأول هو الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و النوع الثانى أحكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 161
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
البين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و بما يتخذ فيها من إجراءات . فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة العامة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها و التى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى يفترض فيها جهل المحكوم عليه بالخصومة و بما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أن الخصم لم يحضر أية جلسة من الجلسات التالية لهذا الأنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 844
بتاريخ 01-04-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - أم المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، ومتى انقضت سقط الحق فى الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم .
=================================
الطعن رقم 1005 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 224
بتاريخ 11-12-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .
=================================
الطعن رقم 1245 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 96
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
نص المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه و كذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " . يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها ، و إستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر ، و التى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و إجراءاتها و الحكم الصادر فيها ، فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها . و لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن " المستأنف عليهم " - و منهم الطاعن - قدموا مذكرة بدفاعهم ، و كان الطاعن رغم إستناده فى إنفتاح ميعاد الطعن بالنقض إلى عدم إعلانه بتعجيل الدعوى إعلاناً صحيحاً و عدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الإستئناف ، إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه و التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ صدر الحكم فى 1977/1/5 و لم يرفع الطعن إلا فى 1977/7/30 ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد .
( الطعن رقم 1245 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1160
بتاريخ 21-06-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و المادتان السابعة و الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1962 يدل على أن ميعاد الطعن فى الأحكام يبدأ من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك و أنه بالنسبة للأحكام التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و التى لم تعلن بعد - فإن سريان ميعاد إستئنافها يكون من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يستوى فى ذلك الدعاوى العادية و تلك التى تنظر على وجه السرعة و إذ لم يرد فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أى نص على بدء سريان ميعاد الإستئناف و كان الحكم الإبتدائى قد صدر قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 و لم يعلن حتى تاريخ العمل به فى 1962/7/14 ، فإن ميعاد إستئنافه إنما يسرى من هذا التاريخ .
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1319
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم لم يقتصر قضاءه على رفض الدفع بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة و الدفع بعدم جوازه بل جاوز ذلك و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و هو حكم مرسى المزاد الثانى بعد أن إنتهى فى أسبابه إلى بطلان ذلك الحكم بسبب بطلان إجراءات المزايدة التى إنبنى عليها فإن هذا الحكم يعتبر كماً صادراً فى الموضوع فيخرج عن نطاق التحريم الوارد فى المادة 378 من قانون المرافعات و يبدأ ميعاد الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره عملا بالمادة 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يغير من ذلك أن الخصومة لم تنته به كلها و أن محكمة الإستئناف قد أصدرت بعده حكما آخر بشطب إجراءات المزايدة الثانية ما دام أنه قد حسم النزاع فى المسألة الموضوعية التى فصل فيها بقضائه بإلغاء حكم مرسى المزاد الذى رفع عنه الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0543 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 73
بتاريخ 09-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الأحكام النوع الأول هو الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و النوع الثانى أحكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .
=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 161
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 2
البين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و بما يتخذ فيها من إجراءات . فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة العامة التى كانت تنص عليها المادة 379 مرافعات قبل تعديلها و التى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى يفترض فيها جهل المحكوم عليه بالخصومة و بما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أن الخصم لم يحضر أية جلسة من الجلسات التالية لهذا الأنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 844
بتاريخ 01-04-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 381 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - أم المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام ، ومتى انقضت سقط الحق فى الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يكن مثار نزاع بين الخصوم .
=================================
الطعن رقم 1005 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 224
بتاريخ 11-12-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات ، و الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات ، فهذه الأحكام و تلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم . و من بين الحالات التى إفترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة و ما إتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .
=================================
الطعن رقم 1245 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 96
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : مواعيد الطعن فى الاحكام
فقرة رقم : 1
نص المادة 213 من قانون المرافعات على أن " يبدأ الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه و كذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " . يدل على أن المشرع جعل الأصل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها ، و إستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة فى المادة المذكورة على سبيل الحصر ، و التى قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و إجراءاتها و الحكم الصادر فيها ، فجعل مواعيد الطعن فى الأحكام لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها . و لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن " المستأنف عليهم " - و منهم الطاعن - قدموا مذكرة بدفاعهم ، و كان الطاعن رغم إستناده فى إنفتاح ميعاد الطعن بالنقض إلى عدم إعلانه بتعجيل الدعوى إعلاناً صحيحاً و عدم حضوره جميع الجلسات التى نظر فيها الإستئناف ، إلا أنه لم يقدم لمحكمة النقض الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناه و التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذ صدر الحكم فى 1977/1/5 و لم يرفع الطعن إلا فى 1977/7/30 ، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد .
( الطعن رقم 1245 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/27 )