الحكم المقرر
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1039
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم المقرر
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1103
بتاريخ 13-05-1991
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم المقرر
فقرة رقم : 7
لئن كان الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبالغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع أن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بلإلتزامه بعمله أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها و طلب الخصم الحكم بها .
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1039
بتاريخ 30-11-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم المقرر
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يصدر فى الدعوى التى يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ إلتزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشاً لإلتزام الأخير بالصيانة ، بل هو حكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته بإعتبار أن القانون هو الذى ألزمه به من قبل و يرتد أثره من حيث إستحقاق هذا الإلتزام إلى وقت نشوئه و هو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم ... عن تنفيذ إلتزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر فى سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم ... مستعجل القاهرة و إستئنافها رقم ... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الإلتزام عيناً على نفقته و من ثم فإن الحكم الصادر فيها و فى إستئنافها - بإجابة هذا الطلب - و إن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الإلتزام بإعتبار أن الحكم مقرر له و مؤكد لوجوده فى ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه إستبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1103
بتاريخ 13-05-1991
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الحكم المقرر
فقرة رقم : 7
لئن كان الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبالغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالإلزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع أن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بلإلتزامه بعمله أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط اعمالها و طلب الخصم الحكم بها .