مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص الحكم الغيابى

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  الحكم الغيابى Empty احكام نقض بخصوص الحكم الغيابى

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:17 pm

    الحكم الغيابى
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 840
    بتاريخ 10-05-1951
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 1
    الرضاء بالحكم الغيابى صراحة أو دلالة مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره أم بعد انقضائها لأن المحكوم عليه اذ رضى بالحكم الغيابى بعد سقوطه يكون قد أزال بهذا الرضاء البطلان الذى لحق به اذ هو لا يتصل بالنظام العام واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن شرع فى نزع ملكية عقار مملوك للمطعون عليه استيفاء لدين مقضى عليه به بحكم غيابى ومحول الى الطاعن فعارض المطعون عليه فى التنبيه استنادا الى ان حكم الدين المنفذ به صدر غيابيا و سقط بعدم تنفيذه فى غضون الستة الشهور التالية لصدوره وكان دفاع الطاعن قائما ضمن ماقام عليه على أنه سبق للمطعون عليه ان أقر بترتب الدين المنفذ به فى ذمته بطلب قدمه الى لجنة التسوية العقارية وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء تنبيه نزع الملكية قد أقام قضاءه على
    ,, ان اقرار المطعون عليه المشار اليه لم يصدر الا بعد سقوط الحكم الغيابى ذلك السقوط الذى يحصل بقوة القانون وهو بهذه الحالة لا يصلح سببا يمنع الحكم من السقوط وكل ما هنالك انه قد يقى الحق من السقوط ان لم يكن قد سقط بمسقط آخر لأن الحكم الغيابى الذى لم ينفذ فى المدة القانونية يسقط و لو كان الحق قائما ،، و كان هذا الخطأ فى القانون الذى شاب الحكم قد صرف المحكمة عن بحث طلب التسوية المقدم من المطعون عليه و تحديد دلالته مع احتمال ان يكون متضمنا قبولا للحكم الغيابى المتخذة اجراءات نزع الملكية تنفيذا له فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يوجب نقضه .

    ( رقم الطعن 64 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/05/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 98
    بتاريخ 22-11-1951
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 2
    الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادة 478 من قانون المرافعات القديم . ومتى أصبح نهائيا فلا يصح القول بسقوطه بمقولة أنه صدر غيابيا بالنسبة إلى هؤلاء البعض و لم يعلنوا به و لم ينفذ عليهم فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .

    ( الطعن رقم 205 لسنه 19 ق ، جلسه 1951/11/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0217 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1880
    بتاريخ 13-12-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 2
    إذ كانت المادة 344 من قانون المرافعات القديم تقضى بأن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره ، فان للمحكوم عليه فى غيبته أن يتمسك بمجرد إنتهاء هذا الأجل بسقوط الحكم فى صورة دعوى أو دفع ولو لم يطعن فيه بالمعارضة . ويترتب على ذلك زوال الحكم وإلغاء الإجراءات التى إتخذت بمقتضاه .

    ( الطعن رقم 217 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1673
    بتاريخ 10-11-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 1
    يبين من نص المادة 379 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن هذا القانون و إن جعل سريان مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا لنص المادة 92 من قانون المرافعات بعد تعديلها والأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى كانت تنص عليها المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها والتى تقضى ببدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإن الحكم الذى لا يعتبر حضوريا - وفقا للمادة 92 بعد تعديلها - لا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ إعلانه ولو كان قد صدر قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ولم يكن قد أعلن حتى هذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 من أن الأحكام الصادرة قبل العمل به والتىلم تعلن بعد يسرى ميعاد إستئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون ذلك أنه وإن ورد لفظ " الأحكام " فى هذا النص مطلقا إلا أنه لما كان هذا النص إنتقالى إقتضاه التعديل الذى أدخله القانون 100 لسنة 1962 على المادة 379 من قانون المرافعات فإن الأحكام التى يعينها هذا النص الإنتقالى إنما هى الأحكام التى عدل المشرع بداية ميعاد الطعن فيها أما غير ذلك من الأحكام التى لم يتناولها ذلك التعديل والتى بقى بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها كما كان قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لا ينطبق عليها هذا الحكم الإنتقالى لإنتفاء مسوغه بالنسبة لها.


    =================================
    الطعن رقم 0438 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 312
    بتاريخ 22-02-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن " تقبل المعارضة فى الأحكام الجنائية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق " جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة ، و هذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى بإعتباره خصماً فى الدعوى ، و يترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة ، و هى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية و الجنائية على السواء . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن إعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى - الطاعن - إلى المتهم - المطعون عليه - لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية ، و أن الحكم الصادر فيها و فى الدعوى المدنية لا يصبح فى هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الإستئناف ، و حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعى المدنى للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الإعتراض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

    ( الطعن رقم 438 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 159
    بتاريخ 09-05-1946
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الغيابى
    فقرة رقم : 3
    إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الإستئنافية و لم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة ، و لم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره ، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم ، و إذا هو طعن فيه بالمعارضة و قضى فيها بإلغائه فلا يبقى له وجود . و لذلك لا يصح الطعن على الحكم فى المعارضة بأنه صدر على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضى .

    ( الطعن رقم 82 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 9:27 am