الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
=================================
الطعن رقم 1346 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-12-1949
الموضوع : تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذى قدمه المتهم لإثبات مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه ، لكون هذا المقدار أقل من التقدير الوارد بمحضر الحجز الإدارى ، و أدانت المتهم فى اختلاس الفرق بين المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن هذا المحضر قد أصطنع لخدمة الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 1346 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1105 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 238
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة ، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1105 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1670 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 473
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
الإختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أى إنتزاع الحيازة ، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة - فى بيانه واقعة الدعوى
و فى إيراده أسباب الأدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1670 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 681
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع المحجوزات - فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل اليوم المحدد للبيع أخيراً .
( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 16
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة حكمها بالإدانة .
( الطعن رقم 832 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1346 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-12-1949
الموضوع : تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذى قدمه المتهم لإثبات مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه ، لكون هذا المقدار أقل من التقدير الوارد بمحضر الحجز الإدارى ، و أدانت المتهم فى اختلاس الفرق بين المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن هذا المحضر قد أصطنع لخدمة الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصراً .
( الطعن رقم 1346 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1105 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 238
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
إن مجرد كون المتهم مالكاً للشئ المحجوز و مديناً ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت إشتراكه فى جريمة التبديد بالإتفاق و المساعدة ، فإذا إستند الحكم إلى ذلك وحده فى إثبات الإشتراك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1105 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1670 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 473
بتاريخ 08-01-1951
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
الإختلاس فى معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف فى جريمة السرقة أى إنتزاع الحيازة ، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة فى سبيل التنفيذ . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى إختلاس أشياء محجوزة - فى بيانه واقعة الدعوى
و فى إيراده أسباب الأدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذى وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1670 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 681
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن جريمة الإختلاس تتم إذا نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع لم يجدها فيه لما ينطوى عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز و من مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و للسلطة التى أوقعته ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذى حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل و أن هذا الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ و عدم تمكين الدائن من بيع المحجوزات - فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذى حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة ، و بصدد وجود الأشياء ، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل و قبل اليوم المحدد للبيع أخيراً .
( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 16
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
إن جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هى فى عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ . فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة و علم باليوم المحدد لبيعها ، و بدلاً من أن يترقب حضور المحضر فى ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب فى يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر و لا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها ، فهذا يكفى لسلامة حكمها بالإدانة .
( الطعن رقم 832 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )