** الاستيقاف وحدودة **
إذا السيد الضابط يظن إنه بلجوئه إلى باب الإستيقاف أن يتخفف من أحكام القانون ، وأن ينتهك من الناس ومن حرمات الناس ومن حرمات الناس ما يشاء ؟ !!! وذلك وهم باطل ، فالاستيقاف أجراء يقوم به رجل السلطة العامه فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ولذلك يشترط للاستيقاف أن يضع الشخص نفسه موضع الأشتباه والريب والظنون ، وقد عرفته محكمه النقض مقروناً بهذه الشروط فى الكثير من أحكامها ، فقالت : " من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، يسوغه أشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامه اذا ما وضع شخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته ، والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغة ".
نقض 15/6/1976 – س 27 – 4 – 33
نقض 21/1/1974 – س 15 – 11 – 48
نقض 20/1/1974 – س 22 – 189 – 788
نقض 20/10/1969 – س 20 – 212 – 1078
نقض 25/3/1968 – س 19 – 71 – 371
نقض 2/12/1963 – س 14 – 158 – 873
كما قضت محكمة النقض بأن :-
" الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد أيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو أعتداء عليها "
نقض 13/1/1964 – س 15 – 11 – 52
لذلك فإن " الاستيقاف " ليس سلطة عمياء تمنح لرجل الضبطية تبيح له أستباحه الناس والافتات على تحرياتهم – وفى ذلك قالت محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" يجب نصحة الاستيقاف ان تتوافر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه مواضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من المقرر ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الأشتباه فى أمره وأستيقافة ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، ومن ثم فإن أستيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها أنما هو القبض الذى لا سند له من القانون ".
نقض 10/4/1962 – ص 13 – 85 – 339
وفى حكم أحر تقول محكمه النقض :-
" الاستيقاف أجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية فى موضع شبهة أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقه أمره ، أما والمتهم وزميلاه لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذى ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبه تحتوى على ذخيرة ملغومة فى نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم وأقتاده وهو ممسك به الى مكان فضاء ، فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون .
نقض 30/5/1960- س –11 – 96 – 505
وفى حكم أخر نقول محكمه النقض :-
" ان ما قارفه المخبران على الصوره التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والامساك به واقتياده على هذا الحالى الى مركز البوليس عما ينطوى على تعطيل على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى الذى لم تجزه الماده 34 اجراءات جنائية الا لرجال الضبط القضائى بالشروطالمنصوص عليها فيها ، واذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمشترين ولم يكن المتهم منهم , فما قالة الحكم بأن ما وقع علي المتهم ليس قبضا وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحا في القانون ولا يؤدي إلي تبرير القبض علي المتهم , ويكون هذا القبض قد وقع باطل 0
" نقض 20/1/1959 – س10-16-60 "
وفي حكم آخر تقول محكمة النقض :-
للاستئقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسة طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات و الريب ، و أن ينبىْ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الامور و لا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أ ساس فى القانون فهو باطل .
نقض 30/ 12/ 1957 – س 8- 283 – 998
والسيد الضابط محرر ورقة هذه الدعوى ، لم يورد سببا واحدا" و لا واحدا" لا ستياف المتهم ،. ولم يذكر علامة و احدة تر يب فيه
تقول محكمة النقض فى حكم من عيون أ حكامها :-
2- من المقرر أ ن بطلان القبض لعدم مشرو عيته عليه عدم التعويل فى الادانة على أ ى دليل يكون مترتبا عليه ، أ و مستمدا منه – و تقرير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند اليه سلطة الاتهام أ يا كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغا و مقبولا ، و لما كان ابطال القبض على المطعون ضد ه لازمه بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجه القبض الباطل و عدم الاعتداد به فى ادانته ، و من ثم فلا يجوز الاستناد الى و جود فتات دون من مخدر الحشيش بجيب صديره الذى أرسله و كيل النيابه الى التحليل لا ن هذا الاجراء و الدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى و قع باطلا و لم يكن ليو جد لو لا اجراء القبض الباطل .
3- القاعدة فى القانون أ ن مابنى على الباطل فهو باطل ، و لما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور عى فتات لمخدر الحشيش بجيب صديرى المطعون ضده بعد ابطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلا به و مترتبا عليه ، لان ماهو لازم بالا قتضاء العقلى و المنطقى لا يحتاج الى بيان ، لما كان ما أورده الحكم سائغا و يستقيم به قضاؤه ، و من ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .
4- من القرر انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضير ها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بد ون وجه حق ."
نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506
إذا السيد الضابط يظن إنه بلجوئه إلى باب الإستيقاف أن يتخفف من أحكام القانون ، وأن ينتهك من الناس ومن حرمات الناس ومن حرمات الناس ما يشاء ؟ !!! وذلك وهم باطل ، فالاستيقاف أجراء يقوم به رجل السلطة العامه فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ولذلك يشترط للاستيقاف أن يضع الشخص نفسه موضع الأشتباه والريب والظنون ، وقد عرفته محكمه النقض مقروناً بهذه الشروط فى الكثير من أحكامها ، فقالت : " من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، يسوغه أشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامه اذا ما وضع شخص نفسه طواعية واختيارا فى موضع الريب والظنون وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته ، والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفة من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغة ".
نقض 15/6/1976 – س 27 – 4 – 33
نقض 21/1/1974 – س 15 – 11 – 48
نقض 20/1/1974 – س 22 – 189 – 788
نقض 20/10/1969 – س 20 – 212 – 1078
نقض 25/3/1968 – س 19 – 71 – 371
نقض 2/12/1963 – س 14 – 158 – 873
كما قضت محكمة النقض بأن :-
" الاستيقاف قانوناً لا يعدو أن يكون مجرد أيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بألا تتضمن اجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو أعتداء عليها "
نقض 13/1/1964 – س 15 – 11 – 52
لذلك فإن " الاستيقاف " ليس سلطة عمياء تمنح لرجل الضبطية تبيح له أستباحه الناس والافتات على تحرياتهم – وفى ذلك قالت محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" يجب نصحة الاستيقاف ان تتوافر له مظاهر تبرره ، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه مواضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وإذن فمتى كان الثابت من المقرر ثم عدل عن ذلك ، فليس فى هذا كله ما يدعو الى الأشتباه فى أمره وأستيقافة ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، ومن ثم فإن أستيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده وفتحها أنما هو القبض الذى لا سند له من القانون ".
نقض 10/4/1962 – ص 13 – 85 – 339
وفى حكم أحر تقول محكمه النقض :-
" الاستيقاف أجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه ، وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية فى موضع شبهة أو ريبه ظاهرة بما يستلزم تدخل رجل السلطة للكشف عن حقيقه أمره ، أما والمتهم وزميلاه لم يقوما بما يثير شبهة رجال السلطة الذى ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبه تحتوى على ذخيرة ملغومة فى نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والامساك بأحدهم وأقتاده وهو ممسك به الى مكان فضاء ، فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون .
نقض 30/5/1960- س –11 – 96 – 505
وفى حكم أخر نقول محكمه النقض :-
" ان ما قارفه المخبران على الصوره التى اوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والامساك به واقتياده على هذا الحالى الى مركز البوليس عما ينطوى على تعطيل على تعطيل لحريته الشخصية فهو القبض بمعناه القانونى الذى لم تجزه الماده 34 اجراءات جنائية الا لرجال الضبط القضائى بالشروطالمنصوص عليها فيها ، واذ كان رجلا البوليس الملكى اللذان قاما بالقبض على المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية وكانت القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمشترين ولم يكن المتهم منهم , فما قالة الحكم بأن ما وقع علي المتهم ليس قبضا وإنما هو مجرد استيقاف لا يكون صحيحا في القانون ولا يؤدي إلي تبرير القبض علي المتهم , ويكون هذا القبض قد وقع باطل 0
" نقض 20/1/1959 – س10-16-60 "
وفي حكم آخر تقول محكمة النقض :-
للاستئقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسة طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات و الريب ، و أن ينبىْ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، و من ثم فمتى كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، و هو عمل لا يتنافى مع طبائع الامور و لا يؤدى الى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى أ ساس فى القانون فهو باطل .
نقض 30/ 12/ 1957 – س 8- 283 – 998
والسيد الضابط محرر ورقة هذه الدعوى ، لم يورد سببا واحدا" و لا واحدا" لا ستياف المتهم ،. ولم يذكر علامة و احدة تر يب فيه
تقول محكمة النقض فى حكم من عيون أ حكامها :-
2- من المقرر أ ن بطلان القبض لعدم مشرو عيته عليه عدم التعويل فى الادانة على أ ى دليل يكون مترتبا عليه ، أ و مستمدا منه – و تقرير الصلة بين القبض الباطل و بين الدليل الذى تستند اليه سلطة الاتهام أ يا كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام التدليل عليها سائغا و مقبولا ، و لما كان ابطال القبض على المطعون ضد ه لازمه بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجه القبض الباطل و عدم الاعتداد به فى ادانته ، و من ثم فلا يجوز الاستناد الى و جود فتات دون من مخدر الحشيش بجيب صديره الذى أرسله و كيل النيابه الى التحليل لا ن هذا الاجراء و الدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى و قع باطلا و لم يكن ليو جد لو لا اجراء القبض الباطل .
3- القاعدة فى القانون أ ن مابنى على الباطل فهو باطل ، و لما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور عى فتات لمخدر الحشيش بجيب صديرى المطعون ضده بعد ابطال مطلق القبض عليه و التقرير ببطلان ما تلاه متصلا به و مترتبا عليه ، لان ماهو لازم بالا قتضاء العقلى و المنطقى لا يحتاج الى بيان ، لما كان ما أورده الحكم سائغا و يستقيم به قضاؤه ، و من ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .
4- من القرر انه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضير ها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بد ون وجه حق ."
نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506