مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص الخطأ المادى فى الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

     احكام نقض بخصوص  الخطأ المادى فى الحكم Empty احكام نقض بخصوص الخطأ المادى فى الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:20 pm

    الخطأ المادى فى الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0144 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 451
    بتاريخ 21-01-1954
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الخطأ الذى شاب الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا فإنه لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض ، والشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم وفقا لنص المادة 346 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 144 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0391 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 505
    بتاريخ 22-02-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 3
    لئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الثمن هو 410 جنيها خلافاً لما جاء فى العقد ، إلا انه لما كان الثابت من الحكم أن الثمن قد دفع إلى الطاعن - البائع - فلا يعدو هذا أن يكون خطأ مادياً إنزلق إليه الحكم لا يؤثر فى سلامة قضائه ، مما يكون معه النعى عليه فى هذا الخصوص غير منتج .

    ( الطعن رقم 391 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/22 )
    =================================
    الطعن رقم 0698 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1230
    بتاريخ 17-05-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 3
    إن ما ذكره الحكم المطعون فيه بأن البيع صدر من مورثة المطعون عليهم مع أن البيع صادر من المحجور عليه ، هو مجرد خطأ مادى و من ثم فلا يؤثر فى سلامة قضائه .


    =================================
    الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556
    بتاريخ 26-07-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الحكم لم يحدد مقدار الدين موضوع الدعوى بالجنيهات الاسترلينية حتى يكون مطالبا ببيان أسس التحويل إلى العملة المحلية بل حدده إبتداء بالعملة الأخيرة من واقع المستندات المقدمة على أنه هو المبلغ المستحق فى ذمة المورثة مقابل نفقات علاجها و إقامتها بالخارج مع مراعاة سعر العملة وقت الإتفاق ثم وقت الحكم و مصاريف و عمولات التحويل بعد الأذن به ، و إذا كانت هذه الأسباب سائغة و تكفى لحمل الحكم فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 352 لسنة 43 جلسة 1977/7/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766
    بتاريخ 27-11-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 5
    مجرد خطأ الحكم فى التعبير بلفظ ليس مقصوداً لذاته و غير مؤثر على ما إنتهى إليه الحكم فى قضائه لا يعيبه بالتناقض .


    =================================
    الطعن رقم 0128 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 331
    بتاريخ 26-01-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 2
    الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض .

    4) مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

    ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2481
    بتاريخ 29-12-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 2
    الخطأ المادى فى حكم مرسى المزاد لا يتم تصحيحه إلا بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 433 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0584 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 468
    بتاريخ 13-02-1984
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 2
    الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه إعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة و قدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه إعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً فى عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة و إذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الإستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم و كان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0680 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 833
    بتاريخ 26-03-1984
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 5
    1) الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من . . . . ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من 00000 ، بما ينتفى معه القول بإضطراب و غموض الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته .

    2) على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح و أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها و السبب القانونى الذى ترتكز عليه ، و كان الثابت أن المطعون ضدهما الأول الثانى طلبا فى دعواهما طرد الطاعن من الشقة و أسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها و السبب القانونى الذى إستندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون .

    3) لما كان تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع ، و كانت القرينة التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن لتأييد إدعائه بأن آخر غير المطعون ضدهما الأول و الثانى كان يقيم بعين النزاع لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذه المستندات كما لا يعيبه إلتفاته عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينه ما دام قضائه محمولاً على قرينة تكفى لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .

    4)عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته بأثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك إذا كان مشوباً بالغش أو بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للإضرار بالمالك لأن الغش مبطل للتصرف ، و لما كان إستخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الإستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار سند الطاعن على ما أورده من أنه . . . . تم أورد الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الإستئناف بأن عقد الإيجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للإضرار بالمستأنف عليها و من ثم فلا وجه للإعتداد به و كانت هذه الأسباب التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما أورده .....

    ه) لا يعيب - الحكم - ما أورده فى موضع من أسبابه أن عقد الإيجار صادر من المستأنف الثانى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره أسماء أشخاص هذا العقد بأنه محرر للطاعن من . . . . .

    ( الطعن رقم 680 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0902 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 237
    بتاريخ 17-01-1991
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الخطأ المادى فى الحكم
    فقرة رقم : 2
    ما وقعت فيه محكمة الإستئناف من خطأ حسابى ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة فى عملية طرح قيمة غرامة التأخير التى قدرتها بمبلغ 320 مليماً ، 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه ، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات يكون بقرار تصدره المحكمة التى أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .

    ( الطعن رقم 902 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/17 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:42 pm