أركان جريمة تبديد المحجوزات
=================================
الطعن رقم 2403 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 476
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2403 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1693 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122
بتاريخ 04-02-1964
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب - و لو كان بموجب أمر من المحكمة - فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى لإعتباره مبدداً .
( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 20
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - فى خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 761
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 2
إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه . و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 2803 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .
( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )
=================================
الطعن رقم 2403 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 476
بتاريخ 21-05-1962
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2403 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1693 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122
بتاريخ 04-02-1964
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب - و لو كان بموجب أمر من المحكمة - فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى لإعتباره مبدداً .
( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1523 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 20
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - فى خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 761
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 2
إن توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الإختصاص ببطلانه . و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات ، فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 2803 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 444
بتاريخ 15-03-1987
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .
( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )