تسبيب الاحكام الخطأ فى فهم الواقع
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 570
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة إختصما فيها المطعون عليهما الأول و الثانى و قالا فى بيانها إنهما و المطعون عليه الثانى و آخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء فى ماكينة للطحين و الأرض المقامة عليها و أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع و المشترى برغبتهما فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و كان يبين من الاوراق المقدمة بملف الطعن و التى كانت تحت نظر محكمتى الموضوع أن دفاع المشترى [ المطعون عليه الأول ] قد انحصر فى أنه شريك فى ماكينة الطحين والأرض المقامة عليها مع الطاعنين وآخرين بموجب عقد بانشاء شركة تضامن لطحن الغلال ، وكان هذا الدفاع هو الذى تمسك به فى رده على إنذار الشفعة الموجه إليه من الطاعنين - وردده وحده عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم كرره فى صحيفة إستئنافه ، و ركن إليه دون أى دفاع آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية الطاعنين فى الأخذ بالشفعة القدر المبيع إستنادا إلى أن " المطعون عليه الأول أخ لهما وأنه ورث فى أطيان مورثهما بالحوض المركب عليه الماكينة بالتساوى معهما فوجب اعتباره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان الحوض القائم عليها ماكينة الطحين موضوع النزاع " يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 458 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 543
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [ وزارة الصحة ] طلب الترخيص التى تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها فى إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذى أدى إلى الضرر الذى رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن التعويض إستناداً إلى أن الإجراءات التى إتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً فى إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع و حجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية فى خصوص الإجراء الذى يدعى الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور .
( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1183
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعنون قد طلبوا برءة ذمتهم من باقى الدين المستحق لبنك الأراضى و الحكومة المصرية و شطب قائمة الرهن و كافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال و فوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدنى ، فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين و فوائده و ما تم سداده منها يكون من بين العناصر الأساسية التى تضمنها طلب براءة الذمة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن طلب براءة الذمة و طلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر فى خصوصية هذه الدعوى معولاً على أسباب لا تحمل قضاءه فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة - بندب الخبير - فيما قضى به من إعمال نص المادة 232 من القانون المدنى التى تمسك بها الطاعنون ، و ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض و إيداع المبلغ الذى حدده الخبير ، فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور .
( الطعن رقم 164 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 570
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعوى شفعة إختصما فيها المطعون عليهما الأول و الثانى و قالا فى بيانها إنهما و المطعون عليه الثانى و آخرين ليس منهم المطعون عليه الأول شركاء فى ماكينة للطحين و الأرض المقامة عليها و أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثانى باع نصيبه المشاع إلى المطعون عليه الأول فأبلغا كل من البائع و المشترى برغبتهما فى أخذ العقار المبيع بالشفعة ، و كان يبين من الاوراق المقدمة بملف الطعن و التى كانت تحت نظر محكمتى الموضوع أن دفاع المشترى [ المطعون عليه الأول ] قد انحصر فى أنه شريك فى ماكينة الطحين والأرض المقامة عليها مع الطاعنين وآخرين بموجب عقد بانشاء شركة تضامن لطحن الغلال ، وكان هذا الدفاع هو الذى تمسك به فى رده على إنذار الشفعة الموجه إليه من الطاعنين - وردده وحده عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ثم كرره فى صحيفة إستئنافه ، و ركن إليه دون أى دفاع آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائى الذى قضى بأحقية الطاعنين فى الأخذ بالشفعة القدر المبيع إستنادا إلى أن " المطعون عليه الأول أخ لهما وأنه ورث فى أطيان مورثهما بالحوض المركب عليه الماكينة بالتساوى معهما فوجب اعتباره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان الحوض القائم عليها ماكينة الطحين موضوع النزاع " يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 458 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 543
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [ وزارة الصحة ] طلب الترخيص التى تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها فى إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذى أدى إلى الضرر الذى رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن التعويض إستناداً إلى أن الإجراءات التى إتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً فى إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع و حجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية فى خصوص الإجراء الذى يدعى الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور .
( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1183
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى فهم الواقع
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعنون قد طلبوا برءة ذمتهم من باقى الدين المستحق لبنك الأراضى و الحكومة المصرية و شطب قائمة الرهن و كافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال و فوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدنى ، فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين و فوائده و ما تم سداده منها يكون من بين العناصر الأساسية التى تضمنها طلب براءة الذمة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن طلب براءة الذمة و طلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر فى خصوصية هذه الدعوى معولاً على أسباب لا تحمل قضاءه فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى . كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة - بندب الخبير - فيما قضى به من إعمال نص المادة 232 من القانون المدنى التى تمسك بها الطاعنون ، و ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض و إيداع المبلغ الذى حدده الخبير ، فإنه يكون معيباً كذلك بالقصور .
( الطعن رقم 164 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/29 )