مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام الخطأ فى تطبيق القانون

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  تسبيب الاحكام    الخطأ فى تطبيق القانون Empty احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام الخطأ فى تطبيق القانون

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:35 pm

    تسبيب الاحكام الخطأ فى تطبيق القانون
    =================================
    الطعن رقم 0240 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 877
    بتاريخ 03-04-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف المزايدة فى بيع العقار الذى سارت مصلحة الضرائب فى إجراءات بيعه وفقا للأمر العالى الصادر فى 25 من مارس سنة 1880 أقام قضاءه على أن المادة 660 من قانون المرافعات تسرى على كل تنفيذ عقارى ، و هو نظر لا يؤيده ظاهر النصوص فى هذا الشأن ، فقد نصـت الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 على أن " تحصــل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر ســنة 1885 " و نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسـنة 1939 على أنه " لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أم من الممول إيقاف إستحقاق الضرائب إلا اذا صدر حكم من المحكمة الإبتدائية أو الجزئية حسب الأحوال فإنه يجب فى هذه الحالة إتباعه حتى الفصل نهائيا فى الدعوى " و نصت المادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 على أنه " فى سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع لأجله " . و يبين من هذه النصوص جميعا أن دعوى المطعون عليه بوجوب إيقاف مزايدة العقار الذى شرعت مصلحة الضرائب فى بيعه بالطريق الإدارى وفاء لما تطالبه به من ضرائب بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بحجة أنه ينازع فى تقدير الضريبة على أساس ظاهر من القانون ، و لا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 660 من قانون المرافعات ، ذلك لأن مجال تطبيقها مقصور على الحالة التى تتم فيها الإجراءات وفقا للقواعد التى حواها الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، فهى لا تسرى حينما تكون إجراءات البيع قد سارت بالطريق الإدارى وفقا لنصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 ووفقا لنصوص خاصه لم تلغها أو تنسخها نصوص قانون المرافعات و لم تهدف إلى شىء من ذلك المادة الثالثة من قانون إصداره بنصها على إلغاء كل ما كان مخالفا لأحكام القانون الجديد ذلك لأن الحجز الإدارى مقرر بنصوص خاصه أوردها المشرع لتحقيق أغراض خاصة تكفل ضمان و سرعة تحصيل الأموال العامة فهى لا تتعارض مع نصوص عامة وضعت لتنفيذ السندات و الأحكام الواجبة التنفيذ بل تقوم الى جانبها كما كان شأنها دائما ، لتؤدى ما شرعت من أجلـه من أغراض خاصه تحول دون إمكان تطبيق المادة 660 مرافعات أو مدها بطريق القياس . و مـن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ سند واجب التنفيذ إستنادا إلى تأويل خاطئ للقانون و يتعين نقضه .

    ( الطعن رقم 240 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0645 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 190
    بتاريخ 02-03-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت تسوية مع الشركة الطاعنة أعطتها بها منها منحة مالية تعينها على إستئناف نشاطها وتعهدت الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين و العمال الذين كانوا يشتغلون بها وفقا لشروط منها أن للعمال و المستخدمين الذين سبقت و أن صرفت لهم الشركة مكافآتهم الخيار بين ردها إلى الشركة أو الاحتفاظ بها على أن تعتبر مدة خدمتهم فى الحالة الاولى متصلة أما فى الحالة الثانية فيعد إلحاقهم بالخدمة إستخداماً جديداً بعقد عمل جديد و لكن بنفس الشروط السابقة - و كان مؤدى هذه الشروط هو وجوب رد المكافأة التىسبق للعامل أو المستخدم أن صرفها حتى تعتبر مدة خدمته متصلة فإن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه من تقرير حق عمال و مستخدمى الشركة الطاعنة فى إعتبار خدمة كل منهم السابقة على صرف المكافأة متصلة بخدمته الجديدة إستناداً إلى مجرد إبدا العامل رغبته فى هذا الخصوص ودون أن يقوم فعلا عند إعادته إلى العمل بدفع قيمة المكافأة التى سبق له صرفها يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 645 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0155 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 850
    بتاريخ 28-12-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون
    فقرة رقم : 1
    تقضى قواعد العدالة والأصول العامة فى إجراءات التقاضى بوجوب توفير الضمانات للمتقاضين حتى تصدر الأحكام لهم أو عليهم من قضاة بعيدين عن الهوى لا تقوم لديهم أسباب قوية لا يمكن مع قيامها أن يصدروا أحكامهم بغير ميل . و تسرى هذه القاعدة على الدعوى التأديبية - و لو لم يوجد نص تشريعى - فهى قوية الشبه بالدعوى الجنائية و يترتب على القرار الصادر فيها من مجلس التأديب نتائج خطيرة بالنسبة إلى الموظف مما يوجب تحقيق ضمان حيدة القاضى الذى يجلس منه مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام ، و حتى يطمئن الموظف إلى عدالة قاضيه و تحرره عن الميل و التأثر ، و هو ما حرص المشرع على النص عليه فى المادة 87 من القانون 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه كان لرئيس مجلس التأديب الذى حوكم أمامه الطاعن رأى سابق فى إحالته إلى المحاكمة التأديبية و أن أحد أعضاء المجلس هو الذى أجرى التحقيق معه و أبدى رأيه كتابة بإدانته مما لا تتوافر معه أسباب الحيدة الواجب توافرها بهما و تنتفى معه صلاحيتهما لمحاكمة الطاعن تأديبيا . و من ثم فيكون قرار المجلس المخصوص الذى قضى بتأييد قرار مجلس التأديب بفصل الطاعن رغم ذلك قد خالف القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر القرار الصادر بفصل الطاعن صحيحا قد خالف القانون كذلك بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 155 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0536 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 837
    بتاريخ 21-06-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون
    فقرة رقم : 3
    متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ، و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً .


    =================================
    الطعن رقم 0132 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 961
    بتاريخ 01-11-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى تطبيق القانون
    فقرة رقم : 1
    نصت المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية فيكون لها حق التقاضى و يكون لكل منها نائب يعبر عن إرادتة [ م 53 من القانون المدنى ] . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم ـــ و هى تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ـــ الشخصية المعنوية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير مقبوله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 8:36 am