مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام الخطأ فى الاسناد

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص  تسبيب الاحكام    الخطأ فى الاسناد Empty احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام الخطأ فى الاسناد

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:34 pm

    تسبيب الاحكام الخطأ فى الاسناد
    =================================
    الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60
    بتاريخ 26-01-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى الاسناد
    فقرة رقم : 2
    إذا كان قد نص فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين على أنه " إذا رغب البائع سعر قطنه أو جزء منه و تصادف أن الحكومة عينت الإسعار أو حددت تقلباتها لأى سبب كان فالمشترى لا يكون مسئولاً فى تلك الحالة إذا لم يتيسر له قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة و على ذلك تكون التعليمات المعطاة سارية المفعول من جلسة إلى أخرى حتى يتم القطع بدون أى إلزام على المشترى ، و على المشترى إعلان البائع بما يقطعه أولاً بأول إلى أن يتيسر له تغطية الكمية المذكورة فى البورصة الكونتراتات فى أى وقت كان و عمل الحساب النهائى بدون أية معارضة من البائع " ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قرر بعدم جواز تمسك المشترى - الطاعنة - بما ورد فى هذا النص من إعفائها من المسئولية فى حالة ما إذا يتيسر لها قطع السعر فى اليوم المتفق على قطعه فيه لعدم وجود مشر بالأسعار الأسمية المحددة - إستند إلى القول بأن عدم مسئوليتها حسبما جاء فى هذا النص مشروط بإظهار البائع رغبته فى قطع سعر قطنه و هو لم يظهرها و بتدخل الحكومة بتعيين الأسعار أو تحديد تقلباتها و هى لم تتدخل ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص مسخاً ترتب عليه أنه أهدر إعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطأ فى الإسناد - ذلك أن العقد خول المشترى - الطاعنة - الحق فى قطع السعر نيابة عن البائع - المطعون ضده - فى اليوم الأخير من الأجل المحدد لهذا البائع لطلب القطع فيه إذا ما تخلف عن طلبه قبل حلول هذا اليوم و يستوى أن يستعمل البائع حقه فى القطع بنفسه أو يستعمله عنه المشترى بتفويض سابق معطى له فى العقد و من ثم فإن إعفاء الطاعنة من المسئولية إذا لم يتيسر لها قطع السعر لعدم وجود مشتر بالأسعار المحددة يسرى فى الحالتين ، و النص فى العقد على هذا الإعفاء إن هو إلا تطبيق للعرف التجارى السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع ذلك العرف الذى أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 1939 الذى عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - أما عن الخطأ فى الإسناد فماثل فى قول الحكم بأنه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد الأسعار قبل يوم 31 من يناير سنة 1952 ذلك أنه ثابت بنشرة البورصة المؤرخة 31 من يناير سنة 1952 التى كانت تحت نظر محكمة الإستئناف و أشار إليها الحكم المطعون فيه أن سعر فبراير و هو 10 و 95 ريالاً هو " حد أدنى بائع " - و هذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد أدنى لا يجوز نزول الأسعار عنه و عدم وجود مشتر بهذا السعر كما أن تدخل الحكومة فى البورصة و تحديدها للأسعار صدر به قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 فى 16 يناير سنة 1952 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و قد حدد هذا القرار الحد الأدنى لإستحقاق فبراير متوسط التيلة بـ 10 و 95 ريالاً و أستمر السعر عند هذا الحد إلى ما بعد يوم 31 من يناير سنة 1952 و لم يلغ الحد الأدنى إلا بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 1952 الصادر فى 17 من فبراير سنة 1952 .


    =================================
    الطعن رقم 0254 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 801
    بتاريخ 20-12-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الخطأ فى الاسناد
    فقرة رقم : 2
    متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالى يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعينا رفضه .

    ( الطعن رقم 254 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:46 am