الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته اعتبارا من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن اختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى اتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 0583 لسنة 8 ق بتاريخ 7/5/1967 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022 )
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .
( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق بتاريخ 7/12/1985مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 )
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق بتاريخ 27/2/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 999 )
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
( الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق بتاريخ 18/1/1958 مكتب فنى 3 صفحة رقم 546 )
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته اعتبارا من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن اختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى اتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 0583 لسنة 8 ق بتاريخ 7/5/1967 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022 )
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .
( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق بتاريخ 7/12/1985مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 )
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق بتاريخ 27/2/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 999 )
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
( الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق بتاريخ 18/1/1958 مكتب فنى 3 صفحة رقم 546 )