مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة Empty الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

    مُساهمة من طرف gerges adel السبت مايو 27, 2023 1:50 pm

    الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
    إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و إبداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
    ( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق بتاريخ 6/2/1960 مكتب فنى 5 صفحة رقم 334 )

    فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لاستزراع و تنمية الأراضى - اختصام المؤسسة المصرية لاستزراع وتنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لاستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم اختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الاختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الاختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
    ( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق بتاريخ 27/2/1982 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355 )

    المادة ( 11 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة ( 155 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .
    ( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق بتاريخ 18/1/1986 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855 )

    دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .

    ( الطعن رقم 2166 لسنة 32 ق بتاريخ 23/1/1988 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714 )

    المادة ( 115 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية . انتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لانتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم ابتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لاختصام ذى الصفة فإن استجاب لذلك و اختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
    ( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق بتاريخ 30/1/1988مكتب فنى 33 صفحة رقم 759 )

    المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة انعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
    ( الطعن رقم 0958 لسنة 31 ق بتاريخ 22/10/1988مكتب فنى 34 صفحة رقم 27 )

    الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها استقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لا صفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها اكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
    ( الطعن رقم 2959 لسنة 32 ق بتاريخ 21/1/1989مكتب فنى 34 صفحة رقم 454 )

    صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وحالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .
    ( الطعن رقم 904 لسنة 34 ق بتاريخ 28/11/1989مكتب فنى 35 صفحة رقم 335 )

    الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
    إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق بتاريخ 26/4/1960 مكتب فنى 05 صفحة رقم 801 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 8:35 am