الدفع بعدم القبول
1- طبيعة هذا الدفع :
يوجه هذا الدفع إلى الحق في رفع الدعوى أو الطعن وبالتالي لا يعد دفعا موضوعيا بحتا أو دفعا شكليا بحتا وإنما هو وسط بين هذين الدفعين .
2- قواعد الدفع بعدم القبول :
نظرا لطبيعة هذا الدفع فإن قواعده تتفق مع بعض قواعد الدفوع الشكلية ومع بعض قواعد الدفوع الموضوعية ، ومن هذا :
1- يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز إبداء جميع الدفوع بعدم القبول والأوجه التي تبنى عليها مرة واحدة أو إبداء كل منها على استقلال .
2- لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفس المحكمة إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام ،3- كما لو كان هذا لسبق الفصل في الدعوى أو لانتفاء صفة المدعي .
4- تبدأ المحكمة بنظر الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع كما يجوز لها أن تنظرهما معا وتصدر فيما حكما واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل من الدفع والموضوع على حدة .
5- طبقا للرأي الراجح في الفقه فإن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لا يعتبر حكما فاصلا في الموضوع ،6- فإذا استؤنف هذا الحكم وألغى في الاستئناف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى بل يتعين عليها إعادة هذا الموضوع للفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التقاضي على درجتين .
7- قاعدة خاصة بالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه :
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس وجب عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، كما يجوز بها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بالغرامة .
8- يختلف أثر الحكم بقبول الدفع بالنسبة لجواز تجديد ذات الدعوى ورفعها مرة أخرى ،9- فقد يترتب عليه عدم جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو فوات المعيار المحدد لرفع الدعوى أو الطعن ،10- وقد يترتب عليه جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو رفع الدعوى قبل حلول اجل الدين المطالب به إذ يجوز في هذه الحالة إعادة رفع ذات الدعوى عند حلول هذا الأجل .
1- طبيعة هذا الدفع :
يوجه هذا الدفع إلى الحق في رفع الدعوى أو الطعن وبالتالي لا يعد دفعا موضوعيا بحتا أو دفعا شكليا بحتا وإنما هو وسط بين هذين الدفعين .
2- قواعد الدفع بعدم القبول :
نظرا لطبيعة هذا الدفع فإن قواعده تتفق مع بعض قواعد الدفوع الشكلية ومع بعض قواعد الدفوع الموضوعية ، ومن هذا :
1- يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز إبداء جميع الدفوع بعدم القبول والأوجه التي تبنى عليها مرة واحدة أو إبداء كل منها على استقلال .
2- لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفس المحكمة إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام ،3- كما لو كان هذا لسبق الفصل في الدعوى أو لانتفاء صفة المدعي .
4- تبدأ المحكمة بنظر الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع كما يجوز لها أن تنظرهما معا وتصدر فيما حكما واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل من الدفع والموضوع على حدة .
5- طبقا للرأي الراجح في الفقه فإن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لا يعتبر حكما فاصلا في الموضوع ،6- فإذا استؤنف هذا الحكم وألغى في الاستئناف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى بل يتعين عليها إعادة هذا الموضوع للفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التقاضي على درجتين .
7- قاعدة خاصة بالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه :
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس وجب عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، كما يجوز بها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بالغرامة .
8- يختلف أثر الحكم بقبول الدفع بالنسبة لجواز تجديد ذات الدعوى ورفعها مرة أخرى ،9- فقد يترتب عليه عدم جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو فوات المعيار المحدد لرفع الدعوى أو الطعن ،10- وقد يترتب عليه جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو رفع الدعوى قبل حلول اجل الدين المطالب به إذ يجوز في هذه الحالة إعادة رفع ذات الدعوى عند حلول هذا الأجل .