الهيئة التى تصدر الاحكام
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721
بتاريخ 08-12-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الهيئة التى تصدر الاحكام
فقرة رقم : 4
إذ كان النص فى المادة 167 من قا نون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " يدل على أن الحكم يبطل إذا إشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و لو كان المشترك قاضياً فى ذات المحكمة و حل محل آخر فى نفس الدائرة ، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من نفس الهيئة التى سمعت المرافعات التى سبقت و إنتهت به ، و كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة عقدت يوم 1974/11/3 برياسة و عضوية المستشارين ... ، ... ، ... ، و قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1974/12/2، و فى هذا اليوم تخلف عضو اليسار و حضر بدلا منه المستشار ... فقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لليوم التالى لإتمام المداولة حيث أنعقدت المحكمة بذات - هيئتها الأصلية التى سمعت المرافعة و أصدرت حكمها المطعون فيه فإن هذا لا يبين منه البته مشاركة المستشار.... فى المداولة و إنما يفيد بأنه إستكمل الهيئة من العضو الأصلى الغائب و إقتصر دوره على مجرد تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة لأفساح المجال أمام الهيئة الأصلية التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للحكم لإتمام المداولة بمعرفتها .
=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الهيئة التى تصدر الاحكام
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وجوب صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاث مستشارين ، و كان التشكيل المنصوص عليه فى المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ، و مفاد المادتين 166 ، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة ، و ألا يشترك فيها غيرهم ، و إلا كان الحكم باطلاً ، و الأصل هو إفتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، و المناط فى هذا الخصوص هو الأعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصومه .
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 833
بتاريخ 26-03-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الهيئة التى تصدر الاحكام
فقرة رقم : 1
الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من . . . . ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من 00000 ، بما ينتفى معه القول بإضطراب و غموض الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته .
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721
بتاريخ 08-12-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الهيئة التى تصدر الاحكام
فقرة رقم : 4
إذ كان النص فى المادة 167 من قا نون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " يدل على أن الحكم يبطل إذا إشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و لو كان المشترك قاضياً فى ذات المحكمة و حل محل آخر فى نفس الدائرة ، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من نفس الهيئة التى سمعت المرافعات التى سبقت و إنتهت به ، و كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة عقدت يوم 1974/11/3 برياسة و عضوية المستشارين ... ، ... ، ... ، و قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1974/12/2، و فى هذا اليوم تخلف عضو اليسار و حضر بدلا منه المستشار ... فقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لليوم التالى لإتمام المداولة حيث أنعقدت المحكمة بذات - هيئتها الأصلية التى سمعت المرافعة و أصدرت حكمها المطعون فيه فإن هذا لا يبين منه البته مشاركة المستشار.... فى المداولة و إنما يفيد بأنه إستكمل الهيئة من العضو الأصلى الغائب و إقتصر دوره على مجرد تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة لأفساح المجال أمام الهيئة الأصلية التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للحكم لإتمام المداولة بمعرفتها .
=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الهيئة التى تصدر الاحكام
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وجوب صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاث مستشارين ، و كان التشكيل المنصوص عليه فى المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ، و مفاد المادتين 166 ، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة ، و ألا يشترك فيها غيرهم ، و إلا كان الحكم باطلاً ، و الأصل هو إفتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، و المناط فى هذا الخصوص هو الأعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصومه .
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 833
بتاريخ 26-03-1984
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : الهيئة التى تصدر الاحكام
فقرة رقم : 1
الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أنه صدر من الهيئة المكونة من . . . . ثم ختم بعد منطوقه ببيان أنه نطق به من الهيئة المكونة من 00000 ، بما ينتفى معه القول بإضطراب و غموض الحكم فى بيان الهيئة التى أصدرته .