مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص التوقيع على مسودة الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص   التوقيع على مسودة الحكم Empty احكام نقض بخصوص التوقيع على مسودة الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الأربعاء مايو 24, 2023 10:56 pm

    التوقيع على مسودة الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0173 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 629
    بتاريخ 12-03-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادة 346 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاه ومبينا بها تاريخ إيداعها وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق بالحكم فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا التى يحكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما فى القضايا الأخرى وإلا كان الحكم باطلا . فان كان النطق بالحكم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم باطلا ، فانه يبين من ذلك أن القانون يوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته سواء أصدر الحكم عقب المرافعة مباشرة أم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ، فان كانت المسودة المشتملة على الأسباب غير موقع عليها إلا من عضو واحد من أعضاء الهيئة كان الحكم باطلا ـ و لا يرد على ذلك القول بأنه إذا ما ثبت أن النطق بالحكم لم يحصل عقب الانتهاء من سماع المرافعة مباشرة وإنما أرجىء إلى جلسة أخرى مقبلة ثم نطق به بمعرفة نفس الهيئة وصار ايداع المسودة عقب ذلك مباشرة فقد تحققت فى هذه الحالة الحكمة التى توخاها الشارع من شمول المداولة للأسباب والمنطوق معا بصرف النظر عن ثبوتهما فى ورقة واحدة أو ورقتين منفصلتين متى كان الثابت أن الايداع قد حصل وفقا للقانون ـ ذلك أن ايجاب تسبيب الاحكام مقصود به حمل القضاة على ألا يحكموا فى الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تستبن معالمها أو مجملة غابت أو خفيت تفاصيلها وأن يكون الحكم دائما نتيجه أسباب معينة محصورة جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به ـ وذلك لايدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ، فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ، و لا يغنى عن هذا الاجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه وبدون ذلك لا تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من إيجاب توقيع أعضاء الهيئه التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على اسبابه لأنه إذا كان تاجيل النطق بالحكم دليلا على حصول المداولة فيه قبل صدوره ، فان توقيع أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه دون باقى الأعضاء لايقوم دليلا على أن المداولة استقرت على اعتماد أسباب الحكم كما ثبتت فى المسودة .

    ( الطعن رقم 173 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0136 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 338
    بتاريخ 22-02-1968
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 2
    إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة و ذلك إعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب .


    =================================
    الطعن رقم 0394 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1501
    بتاريخ 10-12-1968
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات السابق و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانه قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .

    ( الطعن رقم 394 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0562 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1211
    بتاريخ 19-11-1969
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذا كان مبنى السبب الوارد فى ملحق تقرير الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لتحريره على أوراق منفصلة و عدم توقيع القضاة الذين أصدروه على كل ورقة من أوراقه ، فهو على هذه الصورة سبب متعلق بالنظام العام ، و يجوز إبداؤه فى أى وقت و للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها ، و بالرجوع إلى مسودة الحكم المطعون فيه ، يبين أن أسبابه حررت على ثمانى صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه ، ثم وقع عليه القضاه الذين أصدروه و هى بذلك تحقق غرض الشارع بما إستوجبه من توقيع القضاه الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه .


    =================================
    الطعن رقم 0141 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 412
    بتاريخ 11-03-1969
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 ، أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلا و لا يغنى عن هذا الأجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده ، متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الورقة المشتملة على أسبابه و ذلك حتى تتحقق الحكمة التى توخاها الشارع من إيجاب توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه و ليقوم الدليل على أن المداولة إستقرت على أسباب الحكم كما ثبتت فى مسودته .

    ( الطعن رقم 141 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 )

    =================================
    الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115
    بتاريخ 28-12-1971
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 2
    مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلاً ، و لا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة ، إشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب إتصل بها منطوق الحكم ، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه ، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق و الأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما إستجوبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً ، و لئن أفادت الشهادة الرسمية التى قدمها الطاعنان و المودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة ، و أن جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التى تحمل المنطوق ، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم ، و من ثم فإن نعيهما يكون عارياً عن الدليل .


    =================================
    الطعن رقم 0230 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 872
    بتاريخ 11-05-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات السابق توقيع لرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ، فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة ، لأن تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة ، فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب . و إذ كان الثابت من الإطلاع على شهادة قلم الحفظ بمحكمة الإستئناف ، و التى أودعها الطاعن أن مسودة الحكم المطعون فيه قد حررت فى خمس ورقات الأخيرة منها قد إنتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم ، و ذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين أصدروه ، فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان المدعى به .


    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1721
    بتاريخ 08-12-1976
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 3
    النص فى المادة 175 من قانون المرافعات على أنه " يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان باطلا " يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته و إلا كان الحكم باطلاً ، و لا يغنى هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه ، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة إشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب و إتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق و الأسباب معا يتحقق به عرض الشارع فيما أستوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً ، لما كان ذلك و كان ما أورده الطاعن فى نعيه من أن الورقة الأخيرة من أوراق مسودة الحكم إشتملت على توقيعات أعضاء الهيئة التى أصدرته فى نهاية المنطوق ، لا يفيد خلو الورقة من جزء من الأسباب و هو مناط البطلان فى هذه الحالة فإن النعى فى هذا الوجه يكون مجهلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96
    بتاريخ 05-01-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن ما ذكره الحكم الإبتدائى من أنه صدر من دائرة إستئنافية بمحكمة القاهرة الإبتدائية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه أن يشكك فى بيان المحكمة التى أصدرته ، إذ الثابت من الوقائع التى أوردها الحكم و من أسبابه و منطوقه أنه صدر من المحكمة بإعتبارها محكمة أول درجة و ليس بإعتبارها محكمة إستئنافية

    =================================
    الطعن رقم 0506 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 841
    بتاريخ 19-03-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 170 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى إشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته فإكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته و إلا كان باطلاً ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى يعنى زوال الصفة أو إنتفاء الولاية لضرورة صدوره ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنه الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت ، إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع ، لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم . . لما كان ذلك ، و كان الحكم المستأنف قد إشتمل على بيان أن السيد القاضى الذى تخلف عن حضور جلسة النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم ، و كانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانونى بالقاضى المشار إليه فإن النعى - على الحكم بالبطلان - يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 1558 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 726
    بتاريخ 10-06-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد ،
    و لما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحديده الأجرة مهندس معمارى أو مدنى ، فإن ورود اسم هذا المهندس فى ديباجة الحكم الإبتدائى ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون إلتزاماً بنص المادة المشار إليها و لا يدل فى حد ذاته على أنه قد إشترك فى المداولة أو أنه حضرها فى دعوى الإخلاء أو فى المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة فى دعوى الطاعن ، بل أن الثابت فى صدر مدونات الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، هذا إلى أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و ليس فى الأوراق ما يدل على خلاف ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0458 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 309
    بتاريخ 25-02-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة قضاه ، و مفاد المواد 166 ، 167 ، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة و أن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه و لا يشترك فى ذلك غيرهم و إلا كان الحكم باطلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0458 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 309
    بتاريخ 25-02-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 2
    مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاه الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الهيئة التى أصدرت الحكم الإبتدائى و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة ( ........) الرئيس بالمحكمة و عضوية القاضيين ........ و ........ و كان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر جلسة 15 من ديسمبر سنة 1980 التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت ، لا يغير من ذلك أن يكون قد أثبت فى محاضر الجلسات و ديباجة الحكم حضور المهندس المشار إليه فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بأن إثبات هذا الحضور لا يفيد إشتراك المهندس أو إسهامه فى أصدار الحكم و ليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحكمة الإبتدائية .


    =================================
    الطعن رقم 1978 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 320
    بتاريخ 25-02-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 1
    الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار / ...... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ....... ، ........ ، و ثابت من محضر جلسة 1983/5/28 أن الهيئة هى التى أصدرت الحكم ، كما أن الثابت من مسوده الحكم إنها زيلت بتوقيعاتهم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح ، و لا يغير من ذلك أن تشكيل المحكمة بجلسة 1983/3/28 التى حجزت فيها الدعوى للحكم يكون من الهيئة سالفة الذكر و المستشار الدكتور . . . . . .ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الإستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلى ، و أن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد إشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة عليهم ، و قد ثبت من ورقة الحكم الأصلية ، و مسودته ، و محضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك فى المداولة و إصدار الحكم ، و إقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه .


    =================================
    الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304
    بتاريخ 14-12-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على مسودة الحكم
    فقرة رقم : 2
    مناط حصول إشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 11:47 am