مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص بطلان الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  بطلان الحكم Empty احكام نقض بخصوص بطلان الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:27 pm

    بطلان الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0360 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 528
    بتاريخ 19-04-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 2
    إذا صدر حكم على خصم توفى أثناء سير الدعوى ولم توقف الإجراءات لوفاته كان لورثته - إذا أرادوا التمسك ببطلان الإجراءات - أن يطعنوا على الحكم بالطرق التى رسمها القانون لا بدعوى بطلان مبتدأة .

    ( الطعن رقم 360 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/19 )

    =================================
    الطعن رقم 0337 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 178
    بتاريخ 23-02-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عند تحصيله الأسباب التى بنت عليها الطاعنة - مصلحة الضرائب - إستئنافها - أشار إلى قرار للجنة الطعن صادر فى 1952/4/4 - فى حين أن القرار الذى إعترض عليه هو قرار لجنة التقدير الصادر فى 1951/1/31 - و لم تناقش المحكمة الاستئنافية هذا القرار و لم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه مما يفيد عدم مواجهتها للنزاع المطروح فإن ذلك يبطل الحكم و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 337 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/2/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0006 لسنة 29 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
    بتاريخ 25-02-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 3
    رددت المادة 25 من قانون المرافعات القواعد العامة للبطلان فى إجراءات المرافعات وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن حكم هذه المادة لا يتناول البطلان المتعلق بالنظام العام و لا بطلان الأحكام و ما جرى مجراها بل يعمل فى هذه الصور بقواعد القانون العام وفقهه . و ليس فى فقه القانون و قواعده ما يستند القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام .


    =================================
    الطعن رقم 0400 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 291
    بتاريخ 22-02-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت بداءة ببطلان الحكم الإبتدائى المستأنف لعدم تلاوة تقرير التلخيص ثم أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه وقضت فى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف و إحالت إلى هذا الحكم فى أسباب حكمها فإن الحكم المطعون فيه قد أيد حكما لا وجود له وأحال على معدوم مما يبطله ويتعين لذلك نقضه .

    ( الطعن رقم 400 لسنة 26 ق ، جلسة 1962
    =================================
    الطعن رقم 0107 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1115
    بتاريخ 28-12-1971
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 3
    الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت . و لئن كان المستفاد من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة الإستئناف بجلسة 1966/11/13 فقررت حجزها للحكم لجلسة 1966/12/18 و فيها صدر قرار بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 1966/12/25 لتعذر المداولة بسبب تغير الهيئة ، و فى تلك الجلسة صدر الحكم ، و أثبت فى مسودته حصول المداولة يوم 1966/12/18 ، مما مفاده أن المداولة لم تكن قد تمت حتى ساعة النطق بالقرار الصادر فى يوم 18/12/1966 ، إلا أن ذلك لا ينفى حصولها بعد صدور القرار المشار إليه و فى ذات اليوم ، و إذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعن لا تدل على عدم حصول مداولة بين أعضاء الهيئة يوم 1966/12/18 على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان بهذا الوجه يكون غير سديد .


    =================================
    الطعن رقم 0369 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1140
    بتاريخ 26-11-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن القاعدة التى تضمنتها المادة 344 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها تبسيط الإجراءات و الحث على سرعة الفصل فى القضايا ، و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم . و من ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى مد أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه هذه المادة .

    ( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/11/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
    بتاريخ 11-06-1975
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    إذ خلت أوراق الدعوى مما يدل على أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أفصح عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى بالجلستين اللتين أحيلت فيهما الدعوى إلى دائرة أخرى ، بل أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن إحالة القضية إلى دائرة إخرى كانت لمانع لدى أحد أعضاء الدائرة ، و كان عدم زوال هذا المانع هو السبب فى إحالتها للمرة الثانية ، و لما تغير عضوا الدائرة الأصلية بعد إعادة الدعوى إليها إستمر السيد رئيس الدائرة فى نظرها حتى صدر الحكم فيها ، مما يدل على أن ذلك المانع لم يكن قائماً لدى الأخير ، فإن النعى على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة ، يكون غير صحيح .


    =================================
    الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
    بتاريخ 24-06-1975
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان هذا الدفع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع تصوراً فى أسباب الحكم للواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
    بتاريخ 31-05-1976
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    لئن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها جزاؤه البطلان ، إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادى 3/248 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم ، و إذ كان الطاعن لم يبين فى سببب النعى ما إحتوته مذكرة المطعون ضدها من دفاع حرم من مناقشته و كان له أثر فى الحكم المطعون فيه ، فإن نعيه - ببطلان الحكم بسبب عدم إطلاعه على تلك المذكرة - يكون قاصر البيان و غير مقبول أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0461 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1496
    بتاريخ 25-06-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 4
    جرى قضاء المحكمة على أنه إذا كان النزاع منصباً على عناصر التركة و مقوماتها قبل إيلولتها إلى الورثة و هى أمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة فإنه يكون نزاعاً غير قابل للتجزئة .

    ( الطعن رقم 461 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/6/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885
    بتاريخ 05-04-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 1
    إستقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الإنقطاع لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام .


    =================================
    الطعن رقم 0161 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373
    بتاريخ 17-05-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 3
    من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما إنتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم تحقيق هذا الدفاع قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0567 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 272
    بتاريخ 24-01-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 2
    السبيل لبحث أسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التى حددها القانون على سبيل الحصر ، فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية . و إذا كان الطعن بالصورية لا يجرد الحكم من أركانه الأساسية ، فإنه يكون من غير الجائز رفع الدائن لدعوى بطلان الحكم - الصادر ضد مدينه- للصورية .


    =================================
    الطعن رقم 0648 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 70
    بتاريخ 01-01-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : بطلان الحكم
    فقرة رقم : 3
    لئن جاز أن يرد إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم أو فى نهايته ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته نتيجة خطأ مادى يقع عند إعداد الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... ... أن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى نطقت به كانت مشكلة من المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... و هى ذات الهيئة التى أثبت فى نهاية الحكم أنها هى التى أصدرته و وقعت على مسودته ، و بذلك خلا الحكم و محضر جلسة النطق به و من بيان أن المستشار ... ... ... الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد إشترك فى المداولة فى الحكم و وقع على مسودته ، فإن الحكم يكون باطلاً . و لا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التى إستخراجها من قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة تفيد أن المستشار ... ... ... هو الذى وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته و محضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان .

    ( الطعن 648 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/1 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 8:43 am