مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع Empty احكام نقض بخصوص الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع

    مُساهمة من طرف gerges adel الأربعاء مايو 24, 2023 10:54 pm

    الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    =================================
    الطعن رقم 0163 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 40
    بتاريخ 30-10-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بندب خبير أنه لم يقصد به سوى مجرد تحقيق الأعمال التى أوردتها المحكمة تنويراً للدعوى و إظهاراً للحقيقة فيها وعلى الخصوص فيما يتعلق بموقع الساقية الذى إختلف عليه الطرفان ، فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أغفلت عقدى القسمة والاتفاق اللذين إستندت إليهما الطاعنات وكذلك عبارتهما الصريحة فى ملكية مورثهن لنصف أرض الساقية ، ذلك أنه والحكم على الصورة الآنف بيانها تكون هذه المسألة وغيرها من أوجه النزاع قد إستبقتهم لتقول المحكمة كلمتها فيها عند الفصل فى موضوع الدعوى .

    ( الطعن رقم 163 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449
    بتاريخ 05-02-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة فيه لم يصل الى هذه النتيجة إلا بعد أن فصل فى أسبابه بأن حكم صحة التعاقد المسجل الصادر للطاعن فى مواجهة البائع له وأخوته ليس حجة قبل الأخيرين اذ لم يكونوا خصوما حقيقين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها وبالتالى لايكون حجة على المطعون عليها السادسة التى اشترت الأطيان موضوع النزاع من هؤلاء الأخوة ورتبت على ذلك تعيين خبير لبحث أصل ملكية البائع للطاعن لمعرفة ما اذا كان قد باع ما يملك أو غير ذلك مهدرا بذلك حجية الحكم السابق المشار اليه قبل أخوة البائع فى حين أن دعوى الطاعن كانت مؤسسة على الحكم السابق وحده استنادا الى ما له من حجية قاطعة قبل البائع له وأخوته الذين اشترت منهم المطعون عليها السادسة نفس الأطيان وسجلت حكم صحه التعاقد الصادر لها بعد تسجيل الحكم الصادر للطاعن وبذلك يكون هذا الحكم المطعون فيه قد بت فى أساس الخصومة فهو بهذه المثابة ليس حكما صادر قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع وقد انهى بصفه قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى اصدرته اعادة النظر فيه ، ومن ثم يكون الطعن فيه استقلالا جائزا عملا بالمادتين 378 و 425 من قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0280 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 889
    بتاريخ 16-04-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمة لم تفصل على وجه قطعى فى حكمها التمهيدى فى أية نقطة من نقط النزاع فإن هذا الحكم لا يكون مانعاً لها ـ بعد تنفيذه ـ من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .


    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 263
    بتاريخ 16-12-1954
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 4
    لما كان الحكم التمهيدى الصادر بإحالة الدعوى على التحقيق هو حكم واجب التنفيذ حتما بنص القانون دون توقف على رضاء الخصوم فإن تنفيذه فى هذه الحالة لا يمنع من الطعن فيه .


    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 382
    بتاريخ 01-05-1958
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 9
    متى تبين أن الحكم لم يكن حكما قطعيا فاصلا فى موضوع الدعوى أو فى جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وإنما صدر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان و بطلانه فإنه لا تثبت لهذا الحكم حجية .


    =================================
    الطعن رقم 0215 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 677
    بتاريخ 06-11-1958
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 2
    إذا أصدرت المحكمة حكما بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار فليس صحيحا القول بأن هذا الحكم هو حكم قطعى فيما يتعلق بطلب استحقاق الريع لا تملك المحكمة العدول عنه إذ ليس فى ذلك ما يوحى بأى رأى للمحكمة فى هذا الطلب .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 362
    بتاريخ 10-01-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى قد أمر باجراء تحقيق لازم للفصـل فى الدعوى فليس مما يوجب نقضه أن الدعوى كانت فى حاجة إلى تحقيق آخر أغفلته المحكمة

    ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق ، جلسة 1952/1/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0199 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1085
    بتاريخ 29-11-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فقد قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص ـــ هى الخصومة الأصلية المعقدة بين طرفيها لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً بشأن دفع شكلى فى الدعوى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفعين شكليين [ عدم جواز الإستئناف و عدم قبول المعارضة شكلاً ] و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و لا يغير من هذا النظر التحدى بأن الحكم الذى سوف يصدر فى الموضوع مما لا يقبل الطعن فيه لأنه لو صح ذلك فإنه ينسحب على الأحكام الفرعية التى تصدر فى الدعوى و لا تكون هى الأخرى قابلة للطعن .

    ( الطعن رقم 199 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0121 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 620
    بتاريخ 25-04-1963
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الخاصة بالاصلاح الزراعى فى شق الدعوى المتعلق بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعى عن مائتى فدان . ثم قضى باعادة القضية إلى تلك المحكمة للفصل فى موضوعها ، فإنه يعد حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فهو لايقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات ، ذلك أن هذه المادة إنما استثنت من الأحكام القطعية التى لا تنتهى بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى فجوزت الطعن فيه استقلالا ، الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره هذه المادة على الحكم برفض وقف الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0036 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1127
    بتاريخ 03-12-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع هو ألا يكون الحكم قد بت فى مسألة موضوعية تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . فاذا كان الحكم القاضى بندب خبير لتصفية حساب الأموال المتروكة عن الموصى قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى أسبابه من مسئولية الطاعن عن أداء أموال التركة إلى المطعون عليه الأول اعتبارا بانه قد أخطأ بتسليم هذه الأموال إلى منفذ الوصية الذى لا صفة له فى تسلمها ، فان الحكم بهذه المثابة يكون قد بت فى أساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع انهى بصفة قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته اعادة النظر فيه ، و من ثم فإن الطعن فيه يكون جائزا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات ، و يترتب على جواز الطعن فى هذا الحكم باعتباره حكما فى الموضوع جواز الطعن فى الحكم السابق عليه القاضى برفض الدفع ببطلان الاستئناف و ذلك عملا بالمادة 378 المشار إليها .


    =================================
    الطعن رقم 0115 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 57
    بتاريخ 14-01-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المحكمه قد قصدت بندب الخبير مجرد إستظهار وجه المصلحة فى إقامه الدعوى بعد أن دفع المطعون ضده بإنتفاء هذه المصلحه ، ولم تفصل على وجه قطعى فى حكمها القاضى بندب هذا الخبير فى أى نقطه من نقط النزاع ، فلا تكون لهذا الحكم حجيه فى خصوص تقدير مسئوليه المطعون ضده عن التعويض المطالب به تاسيساً على غصبه قطعة الأرض موضوع النزاع وإنفراده بالتبرع بها تلتزم بها المحكمة بعد تنفيذه .


    =================================
    الطعن رقم 0203 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 527
    بتاريخ 29-04-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم الإستئنافىبندب خبير لتصفيه الحساب بين طرفى الدعوى قد قطع فى أسبابه المتصلى بالمنطوق بوقوع خطأ من جانب البنك الطاعن لإتخاذه إجراءات باطلة فى بيع الأسهم المرهونة وبمسئوليته عن تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده بسبب هذا العمل غير المشروع وقد إقتصر الحكم الصادر بعد ذلك على تقدير مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده متقيداً فى تقرير مسئولية البنك الطاعن بما قضى به الحكم الأول ، فإن هذا الحكم الأول يكون قد فصل بصفة قطعية فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الخصوم وأنهىالخصومه فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه ومن ثم لا يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات لإشتماله على قضاء فى الموضوع . فإذا كان هذا الحكم قد صدر فى 1959/1/27 فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون بالتطبيق لنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 21 من فبراير سنة 1959 فإذا كان الطاعن لم يطعن فيه إلا مع الحكم الأخير الصادر فى الإستئناف فى 15 من مارس سنة 1960 فإن حقه فى الطعن فى الحكم الأول يكون قد سقط وفقاً للمادة 381 مرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0263 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 197
    بتاريخ 18-02-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    إذ نص المشرع فى الماده 378 مرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فإنه قد قصد إلى أن الخصومة الذى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى دفعين شكليين قضى فى أولهما برفض الدفع بسقوط الإستئناف وقضى فى الأخر ببطلان الحكم المستأنف لما شابه من خطأ جسيم فى أسماء الخصوم والفصل فى الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الإقرار المطعون فيه ، وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومه الأصليه المردده بين الطرفين كلها أو بعضها وهى النزاع على نصيب الطاعن فى تركه مورثه بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها برمته ولما تفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً.

    ( الطعن رقم 263 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 261
    بتاريخ 03-03-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 2
    الحكم برفض الدفع بعدم الإختصاص هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها ، فيكون الطعن فيه مع الحكم الصادر فى الموضوع لا فور صدوره وعلى إستقلال وفقاً لنص الماده 378 مرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0369 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 18
    بتاريخ 26-02-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لايجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات . إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى وفى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم فى الموضوع " فانها بذلك تكون قد دلت على أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل فى الموضوع وبالتالى فإن الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها يخرج عن نطاق التحريم المقرر ويجوز الطعن فيه على إستقلال طبقاً للقواعد العامة للطعن فى الأحكام ذلك لأن البين من النص المادة 378 من قانون المرافعات سالفة الذكر أن الشارع قد فرق بين نوعين من الأحكام : أحكام صادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وأحكام صادرة فى الموضوع ولم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال ولكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية وتركها للقواعد العامة ومتقضاها هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد المحددة قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فى الطعن .


    =================================
    الطعن رقم 0369 لسنة 29 مكتب فنى 17 صفحة رقم 18
    بتاريخ 26-02-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم الإستئنافى قد قضى بأحقية الشفيع لثمار المبيع من تاريخ إيداع الثمن فى دعوى الشفعة وبندب خبير لتقدير مقابل الريع ـ فهو فى شطره الأول ـ يعتبر حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع من الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه وبالتالى فإن الطعن فيه بالنقض يكون على إستقلال فى الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 5 و 6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهو ثلاثون يوما من تاريخ العمل به فى 21 فبراير سنة 1959 وإذ تراخى الطاعن فى الطعن فى هذا الحكم حتى 1959/5/25 فقد سقط حقه فى الطعن طبقا للمادة 381 من قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0041 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1296
    بتاريخ 01-06-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    وفقاً للمادة 378 من قانون المرافعات " الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادرفىالموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات " والحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد هو مما يتصل بميعاد رفعها ولا تنتهى به الخصومة وبالتالى لا يجوز الطعن فيه على إستقلال .


    =================================
    الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 77
    بتاريخ 11-01-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    الأحكام التى لايجوز الطعن فيها استقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . وإذ كان الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً قد أنهى جزءاً من الخصومة بعدم قبولها بالنسبة لبعض الخصوم فإن الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً يكون جائزاً قانوناً .


    =================================
    الطعن رقم 0065 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1216
    بتاريخ 24-05-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    يدل نص المادة 378 من قانون االمرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها هو مما يجوز الطعن فيه إستقلالاً طبقاً للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن فى الأحكام . فإذا كان الحكم المطعون فيه " بندب خبير " قد قطع فى أسبابه بسريان عقد الإيجار وملاحقه " الصادرة من وكيل الطاعن " على الطاعن ، وإعتباره ملزماً له يسأل عن تنفيذه ، فإنه بذلك يكون قد أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة ، هو أساس المسئولية ، لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه ، وبالتالى فإن الطعن فيه بطريق النقض إنما يكون على إستقلال فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادتين 5, 6 من القانون 57 لسنة 1995 .


    =================================
    الطعن رقم 0059 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 992
    بتاريخ 16-05-1967
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين مما قرره الحكم الابتدائى أنه بت فى عقد الصلح بعدم الاحتجاج به كأساس استند إليه بعض المطعون عليهم فى ملكيتهم للأرض موضوع النزاع ، ويعتبر بذلك حكماً قطعياً فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين وأنهى الخصومة فى شأنه ، فإنه بذلك يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الإستئناف على إستقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات ، ولا يسرى فى شأنه نص المادة 404 من قانون المرافعات فلا يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مستأنفا بإستئناف الحكم الموضوعى الذى صدر بعد ذلك فى الدعوى . وإنه وإن كان ميعاد إستئناف هذا الشق الموضوعى من الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالمادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 ، ولئن لم يثبت أن هذا الحكم قد أعلن إلى هؤلاء المطعون عليهم ، إلا أنه إذا كان الثابت أن هؤلاء لم يطعنوا بالإستئناف فى هذا الحكم حينما إستأنفوا الحكم الذى قضى برفض دعواهم مقامة على أساسين آخرين ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم المذكورين إلى القدر موضوع النزاع تأسيسا على الصلح ، واستند فى ذلك إلى أنهم عادوا إلى التمسك به كسبب لملكيتهم فى المذكرة التى قدموها فى الإستئناف ، فإنه يكون قد عرض على هذا النحو إلى الصلح وأقام عليه قضاءه رغم البت فيه بحكم تأسيسا على مجرد إثارته فى المذكرة السالفة ودون أن يستأنفوه بالطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف الأصلى بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 59 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/5/16 )




      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 6:48 am