مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام القصور فى التسبيب

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    احكام نقض بخصوص  تسبيب الاحكام    القصور فى التسبيب         Empty احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام القصور فى التسبيب

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:39 pm

    تسبيب الاحكام القصور فى التسبيب
    =================================
    الطعن رقم 0182 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 65
    بتاريخ 12-01-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 1
    متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم آخر فى إيصالات قدمها و ذلك إلى جانب طلبه التحقيق لإثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم بإعتبار أنه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير ، و كانت المحكمة إذ قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشأنه ، لم تستجب إلى طلب المضاهاة ولم ترد عليه فى حكمها ، فإن الحكم يكون قد أغفل عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهرى مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط ذلك الخصم أن يتغتير وجه الرأى فى الدعوى و يكون الحكم قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 182 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0292 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 58
    بتاريخ 14-01-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضائها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون إنقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة و أن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سنة 1929 و ثبتت أيضا للبائعة له - و هى المطعون عليها الاولى - من سنة 1923 - و قد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الأول و الثانية على النحو المتقدم و بضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتأدى منه أن هذا البحث غير مجد مادام أن العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما إدعاه الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة أن هذا البحث أيضا غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ،فإن هذا النظر الذى تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، ذلك أن إلتفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع إنه لو صح أن المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان إدعاء المطعون عليه الأول أنها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح و لا يتأتى فى هذه الحالة ترتيب النتيجة التى رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول بإختلاف مصادر الملكية و من صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن و من التعويل فى خصوص الفصل فى الملكية على التملك بالتقادم المكسب ، كما كان من نتيجته أيضا فى صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بأنه كانت لتلك المطعون عليها حيازة فى العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الاول - مما ادى بها إلى ضم مدة حيازتها إلى مدة حيازته . و القول بعد ذلك و نتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة لا تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلى ، و أنها ليست إلا شخصية خيالية ،إذ يمتنع فى هذه الحالة إسناد اى حيازة لها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 292 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0351 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 341
    بتاريخ 28-04-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت محكمة الموضوع إذ إعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى أطيان شقيقتها المطعون عليها الأولى التى باعتها للمطعون عليه الثالث و التى كانت شريكة لها فيها قبل قسمتها - و رتبت على ذلك الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الاولى قيمة هذا العجز - قد إستندت فى قضائها إلى الأبحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص ، و كان دفاع الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه متضمنا طلب عدم الإعتداد بتلك الأبحاث لعدم إجرائها فى مواجهتها ، و كان مؤدى هذا الدفاع هو إنكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذه الأبحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى أكثر من نصيبها الذى آل إليها بالقسمة ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى الرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار إليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون قاصرا فى الإحاطة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 351 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0404 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 482
    بتاريخ 30-06-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 4
    إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول [ الطاعنة ] و شركات البترول و وكلائهم [ المطعون عليهم ] قد ورد فى صدر أسباب قرارها المطعون فيه " أن الفيصل فى أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم " إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت فى قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات - و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - أثر هذا الذى قررته أخيرا فى قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 404 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/6/30 )

    =================================
    الطعن رقم 0423 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 400
    بتاريخ 12-05-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 55ف إستنادا إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان و إلى كشوف رسمية بالتكليف ، و إن الطاعن تقدم إلى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الإعتراض على ما قرره المطعون عليهما فى هذا الخصوص ، و أخذ على المستندات المقدمة منهما أن مجموع الأطيان المكلفة بأسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ [ 6س و 7ط و 30 ف ] فقط أما باقى الأطيان فإنها مكلفة بأسماء آخرين لم يقدم المطعون عليهما الإعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما أخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما أنه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو [ 23س و 15 ط و 6 ف ] إذ أنه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما فى ريع الأطيان التى تركها المورث أبدى الطاعن إعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة أمام الخبير ، و لكن الخبير أجرى تقدير الريع مرة على أساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الأول و مقدارها [ 23 س و15 ط و 65 ف ] و مرة على أساس أن المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة إفتتاح دعواهما و فوض الرأى للمحكمة فى الإختيار بين الأساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير فى هذا الخصوص و تمسك بإعتراضاته السابقة إلا أن محكمة أول درجة إعتمدت تقرير الخبير فى أحد أساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما فى الريع بإعتبار أن الأطيان التى تركها المورث مقدارها [ 23 س و 15 ط و 65 ف ] أخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة إن المطاعن الموجهة إليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الإستئناف بدفعه المشار إليه إلا إنها قضت رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 423 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/12 )

    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
    بتاريخ 05-05-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 3
    إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب - يتضمن إعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات و مصروفات و إقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى .


    =================================
    الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
    بتاريخ 05-05-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى خصوص المبلغ المعترض عليه - فى دعوى حساب - معللا ذلك بمقولة إن المعاملة جرت بينهم و بين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية و التقارير و أن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل أنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ فى إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها و إنها ترى لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ، و كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التى أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الإبتدائية و لم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 433 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0445 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 531
    بتاريخ 27-10-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الواقع فى الدعوى أن مصلحة الجمارك ضبطت عددا من أجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الأول بحديقة منزل المطعون عليه الثانى ، و لما كان الدخان مخلوطا بأتربة و مواد نباتية و رماد ، و كان الخلط مخالفا للقرار الوزارى رقم 91 سنة 1933 و القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1948 فقد أصدرت اللجنة الجمركية قرارا بتغريم المطعون عليهما متضامنين مبلغ 22303 ج و مصادرة المضبوطات ، و كان المطعون عليه الأول إذ عارض فى قرار اللجنة الجمركية ركن فيما ركن إليه من طعون إلى أنه إشترى الدخان بحالته من شركة الكونتوار ، و لما عرضت المحكمة الإبتدائية لهذه الواقعة نفتها فى قولها " إن إسناد تلوث الدخان إلى المصدر الذى إشترى منه المعارض الأول [ المطعون عليه الأول ] و هو شركة الكونتوار لم يقم دليل على صحته لأن المعارض لم يقدم دليلا قاطعا على صحة واقعة الشراء كما أن صاحب الشركة لم يذكر أن بيع الدخان الذى إنقلبت به السيارة كان للمعارض الأول " ، و لما إنتقل النزاع إلى محكمة الإستئناف و أصدرت حكمها المطعون فيه أوردت فى أسبابه فى خصوص هذه الواقعة أنه قد ثبت أن الدخان المضبوط من بقايا شحنة إنقلبت فى الطريق - دون أن تبين المصدر الذى إستقت منه ما انتهت إليه - فى حين أن الحكم الإبتدائى كان قد نفى هذه الواقعة بما أورده فى أسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 445 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/10/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0456 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 656
    بتاريخ 22-12-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب
    فقرة رقم : 2
    إذا كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقارى - إلى محكمة الإستئناف والمودعة ملف الطعن أن المصلحة الطاعنة قد أخذت على الحكم المستأنف أنه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لأن العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 456 لسنة 24 ق ، جلسة 1960/12/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 8:43 am