مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

     احكام نقض بخصوص  تسبيب الاحكام    الفساد فى الاستدلال Empty احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:37 pm

    تسبيب الاحكام الفساد فى الاستدلال
    =================================
    الطعن رقم 0496 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 399
    بتاريخ 27-04-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 1
    القرينة هى إستنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة و غير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا بضعف فى قواه العقلية فى تاريخ مقارب التاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريبا" قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجودا فى تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 496 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489
    بتاريخ 18-05-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 3
    متى كان الحكم المطعون فيه - و هو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد إستخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبى الإفلاس كانت لحساب الشركة و قيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها فانه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر و استخلص منه عكس ما يؤدى إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489
    بتاريخ 18-05-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 4
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التى إشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التى لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركة منها ، على عجز الطاعن الأول عن نفى ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوى على قلب لعبء الإثبات الذى يقع على طالبى الإفلاس لإدعائهم خلاف الظاهر ، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن فى تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفنى بالشركة ومن توقيعه على إحتجاجات عدم الدفع مع إنه ليس شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على إحتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائبا عن الشركة أو ذا صفة فى التوقيع عنها ، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسدا بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 180 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
    بتاريخ 07-12-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 1
    الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له ، فإذا كان قد نص فى العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد .


    =================================
    الطعن رقم 0314 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 765
    بتاريخ 07-12-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 4
    استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فى اليوم التالى لانتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها "بالكونتراتات" التى يتم التعامل عليها فى بورصة العقود و التى اتفق الطرفان على اتخاذها أساسا لتحديد السعر .

    ( الطعن رقم 314 لسنة 26 ، جلسة 1961/12/7 )

    =================================
    الطعن رقم 0036 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 312
    بتاريخ 30-03-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 1
    موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوى على إعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها و بين زوجها المطعون عليه ، و تسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبنى عليه حتما و بطريق التضمن و اللزوم تسليمها بهذا الاختلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوبا الاستدلال .

    ( الطعن رقم 36 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0304 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 148
    بتاريخ 01-02-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 4
    إستدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى فىاليوم التالى لإنتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التى تمت فى بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها " بالكونتراتات" التى يتم عليها التعامل فى بورصة العقود و التى إتفق الطرفان على أتخاذ أسعارها أساسا لتحديد ثمن القطن المبيع .

    (الطعن رقم 304 لسنة 26 ق ، 1962/2/1)
    =================================
    الطعن رقم 0192 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 494
    بتاريخ 25-04-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 1
    متى كان القرار المطعون فيه [قرار هيئة تحكيم] قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة [ رب العمل ] بصرف المنحة بطريقة مستمرة و منتظمة و عامة و إن إلتزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها ، فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها و لكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى إدارته و ماليته و شخصيته وأنكرت بذلك قيام الإلتزام بالمنحة فى ذمتها ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة و إستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأى فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 192 لسنة 28 ق ، جلسة 1962/4/25)
    =================================
    الطعن رقم 0127 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1124
    بتاريخ 28-11-1963
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و إلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فان هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بفساد الاستدلال .

    ( الطعن رقم 127 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0026 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 395
    بتاريخ 26-03-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 5
    لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى .


    =================================
    الطعن رقم 0119 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 154
    بتاريخ 30-01-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما إستخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فإن هذا الذى إستخلصه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن إعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من إثبات ما ألزمها القانون إثباته للخلاص من المسئولية - ذلك أن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لإختلاف الأمرين وعدم ترتب أحداهما على الآخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الإستدلال .

    ( الطعن رقم 119 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0167 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 673
    بتاريخ 14-05-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 3
    البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقد المطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان الحكم المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور

    =================================
    الطعن رقم 0396 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1237
    بتاريخ 31-12-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 1
    متى كانت عبارة عقد الشركة صريحة فى أن الديون التى التزم أحد الشركاء أن يتحملها فى نهاية مدة الشركة هى الديون التى على الشركة وقد عبر عنها بالفرنسية بلفظ Le passif و هذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف إلى الديون التى للشركة فى ذمة الغير لأنها تعتبر من الذمم التى تندرج ضمن الأصول L'actif فإن تقرير الحكم المطعون فيه بأنه من الجائز أن يكون المتعاقدان قد قصدا من هذا النص أن يتحمل هذا الشريك الديون بنوعيها هو تقرير علاوة على أنه محمول على مجرد احتمال لا يصلح لإقامة تفسير عليه فان هذا الاحتمال ينفيه نفيا باتا عبارة النص الواضحة المعنى و الصريحة فى الدلالة على قصد المتعاقدين منها ، مما يعيب الحكم بفساد الاستدلال .


    =================================
    الطعن رقم 0122 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1203
    بتاريخ 09-12-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المادتين 1 و2 من المرسوم الصادر فى 10 من فبراير سنه 1924 و المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التى تقع حول مسجد الشافعى و التى كانت مشغولة بمجموعة مساكن مما هو مخصص للدفن و إن كان قد أبقاها فى نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة و ذلك توصلا لإمهال أصحاب تلك المبانى ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها و ترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التى لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء . و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن و إندثار معالمها و أثارها كجبانة و إنتشار العمران فيها مع إنها لم تكن مخصصة للدفن و لم يكن العمران طارئاً و لا نتيجة لإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الإستدلال يكون فاسداً .

    ( الطعن رقم 122 لسنة 31 ق، جلسة 1965/12/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0444 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1426
    بتاريخ 28-11-1968
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 3
    لما كانت الواقعة المنشئة للرسم الجمركى تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة و لا تلازم بينهما إذ الرسوم الجمركية تستحق و لو كانت البضاعة مطابقة لبيانات ,, المانيفستو ،، و كان إقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك و مواجهته بها لا يمكن أن يؤدى عقلا إلى حسن نيته التى ينتفى بها مظنة التهريب فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التى إفترضها المشرع فى جانب الربان من إمكان الحصول على الرسم الجمركى المستحق على الطرود الزئدة و من إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون إستخلاصا غير سائغ و يكون الحكم مشوبا بفساد الإستدلال .

    ( الطعن رقم 444 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28 )



    =================================
    الطعن رقم 0543 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 73
    بتاريخ 09-01-1969
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - الفساد فى الاستدلال
    فقرة رقم : 3
    1) جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع فرق فى المادة 378 من قانون المرافعات بين نوعين من الأحكام النوع الأول هو الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و النوع الثانى أحكام صادرة فى الموضوع و لم يجز الطعن فى الأولى على إستقلال و لكن مع الحكم الصادر فى الموضوع دون أن يعرض للثانية و تركها للقواعد العامة و مقتضى ذلك هو الطعن فى الأحكام التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها فى المواعيد القانونية و يترتب على ذلك مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن .

    2) إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقا" لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك التى تثار عرضا بشأن دفع شكلى فى الدعوى أو فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها و لما كان الإدعاء بتزوير السند المطالب بقيمته لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فإن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الإدعاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع .

    3 ) لا تنتفى سوء نية المظهر إليه إلا فى حالة ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر أما إذا كان التظهير قد حصل بعد الوفاء و هو فرض لم ينفه الحكم المطعون فيه فإن ما قرره عن ثبوت صحة السند و حصول التخالص عن قيمته مع المظهر بعد إعلان البروتستو للمدين " الطاعن " لا يمنع من علم البنك المظهر إليه " المطعون ضده " بواقعة الوفاء التى تمت قبل تظهير السند إليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إستغنى عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن لإثبات سوء نية البنك و أهمها تقديمه تاريخ التظهير أكثر من سنة ليكون سابقا على تاريخ عمل البروتستو - و هو ما تنهى عنه المادة 136 من قانون التجارة - و لم يبت الحكم فيما إذا كان التظهير سابقا" على التخالص أو لاحقا له إذا كان كلاهما قد تم بعد عمل البروتستو ، يكون مشوبا بفساد الإستدلال و القصور فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 543 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/9 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 9:12 am