مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص الحكم الصادر بندب خبير

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  الحكم الصادر بندب خبير Empty احكام نقض بخصوص الحكم الصادر بندب خبير

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:14 pm

    الحكم الصادر بندب خبير
    =================================
    الطعن رقم 0055 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 709
    بتاريخ 28-04-1970
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التى تقضى - بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة - و عند تأخر المؤمن له فى سداد
    أقساط التأمين - بوجوب قيام المؤمن بإعذاره ، و أضاف الحكم بأنه توصلا لإستجلاء الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين أو إنتهائه بإنقضاء مدتة ندبت المحكمة مكتب الخبراء ، و إذ لا يتضمن هذا القضاء فصلا فى الموضوع أو فى شق منه و كان قد إستبان للمحكمة - عند الفصل فى الموضوع - من التقرير الذى قدمه الخبير الذى أخذت به أن العقد قد إنتهى بإنقضاء مدته و إنه لا محل بالتالى لتطبيق القاعدة القانونية سالف الذكر ، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة فى قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق .

    ( الطعن رقم 55 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 008 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 653
    بتاريخ 16-04-1970
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين من حكم ندب الخبير أنه فصل فى أسبابه فى النزاع المردد بين الطرفين بشأن الأجرة التى يلتزم بها المستأجرون من الباطن و قطع فى أنها هى أجرة المثل فأنهى الخصومه فى هذا الشأن فإنه كان يجب على الطاعنين الطعن فيه على استقلال عملا بالماده 378 من قانون المرافعات السابق و بفوات مواعيد الطعن عليه فقد أصبح قضاء نهائياً تتقيد به المحكمة التى أصدرته .


    =================================
    الطعن رقم 0440 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 359
    بتاريخ 18-03-1971
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم - الصادر بندب خبير - قد بت فى أمر العقد المتنازع بشأن تكييفه - و إعتبره ساترا لوصية و هو قضاء قطعى فى شق من الدعوى ، كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه ، فإنه يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 0103 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1013
    بتاريخ 14-12-1971
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 2
    متى كان يبين مما أورده حكم محكمة أول درجة بندب الخبير ، و إنتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ، أنه بت فى النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة و عهد إلى الخبير إحتساب الأجرة على هذا الأساس عن المدة المطالب بها ، و إذ يعتبر الحكم قطعياً فى هذا الشق من موضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنه أنهى الخصومة فى شأنه، و أصبح أساساً للفصل فى طلب الأجرة بحيث يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيه . و كان يجوز للمطعون ضدها وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فى هذا الشق من الحكم على إستقلال ، و لكنهما لم يستأنفاه فى الميعاد المحدد بالمادتين 1/379 ، 1/402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه ، مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تحديد الأجرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، و تعرض لبحث النزاع الذى أثاره المطعون ضدهما حول تحديد الأجرة ، و فصل فيه على خلاف الحكم السابق ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله .

    ( الطعن رقم 103 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0143 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 376
    بتاريخ 09-03-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 1
    متى كان ما قرره حكم ندب الخبير الصادر من محكمة أول درجة فى أسبابه يدل على أن النزاع بين الطرفين كان منحصراً فى مدى مطابقة البناء للمواصفات المتفق عليها ، و أن الأسعار المحددة فى الإتفاق لم تكن محل جدل بينهما ، فإن ما ورد فيه من بعد عن سريان تلك الأسعار حتى و لو زادت عن التكاليف الفعلية أو سعر السوق لا يعتبر منهياً للخصومة فى هذا الشأن ، و من ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الإستئناف إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه 0


    =================================
    الطعن رقم 0181 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 601
    بتاريخ 30-03-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى أسبابه فى النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران ، ثم ندب خبيرا لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران زيادة على الرسم الذى حدده ، و كان هذا القضاء قد أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق ، فإنه يجوز الطعن فيه إستقلالا طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله .


    =================================
    الطعن رقم 0190 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 132
    بتاريخ 08-02-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان مؤدى ما قرره حكم محكمة أول درجة الصادر بندب مكتب الخبراء أنه حسم النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به بما يعتبر قضاء بعدم أحقية البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيد المدين بعد التاريخ الذى حدده الحكم لإنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به - و هو 1960/10/4 تاريخ إستيلاء وزارة التموين على الأدوية المرهونة - و ذلك على خلاف ما تمسك به البنك - الطاعن - فى دعواه من أن عقد فتح الإعتماد ظل سارياً حتى يوم 1961/12/14 ، فإنه فى هذا الخصوص يعتبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه ، و من ثم يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً بطريق الإستئناف وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفا بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى الموضوع . و إذ فات الطاعن أن يطعن على هذا الحكم فى الميعاد ، فإن إستئنافه له مع الحكم الصادر بعد ذلك يكون قد رفع بعد الميعاد ، و يكون الحكم المطعون قد أصاب ، إذ ضمن الأسباب أن ذلك الحكم قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف .


    =================================
    الطعن رقم 0391 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1042
    بتاريخ 30-05-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين على أسس و قواعد تصفية الحساب بينهما ، و قطعت فى أن مركز الطرفين قد تحدد و تصفى فى تاريخ عينته ، و لم يطعن الخصوم على حكمها بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لإستنفاذ ولايتها بالفصل فيها ، و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً بعدم إستئنافه .


    =================================
    الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121
    بتاريخ 13-06-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 1
    إذا كان يبين مما أورده الحكم أنه لا يعدو أن يكون ترديداً لأقوال الخصوم طلباً و دفعاً دون أن يقطع فى الخصومة الأصلية و هى بيان الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر و إنما رمى الحكم بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره و هو بهذا المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق .


    =================================
    الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121
    بتاريخ 13-06-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 8
    إذا كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر لم يقطع فى تحديد الأساس الذى يجب أن يقام عليه هذا التقدير و إنما رمى بقضائه إلى مجرد إعداد الدعوى للفصل فيها بعد أن يقدم الخبير تقريره . و كان هذا الخبير قد ضمن تقريره عدم وجود تحسين بالأرض نتيجة إنشاء شوارع أو ميادين بالجهة التى تقع بها و أن التقدم العمرانى قد زاد من قيمتها و إنتهى إلى تقدير أجرة الحكر على أساس أجرة المثل و بنى هذا التقدير على أسس تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقدير لا يكون قد تناقض مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر .

    ( الطعن رقم 411 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0100 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 475
    بتاريخ 22-03-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر بندب خبير
    فقرة رقم : 2
    لا يجوز للحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف أن يعرض لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة أول درجة الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - بندب الخبير .


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 9:26 am