مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص   الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق Empty احكام نقض بخصوص الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:15 pm

    الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    =================================
    الطعن رقم 0377 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 346
    بتاريخ 28-04-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التى تمسك بها رب العمل قال إنه لا يمكن إعتبارها تنازلا من العامل عن حقه فى المكافأة على الأساس الذى يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحا ، و كانت المخالصة التى نوه بها الحكم قد تضمنت عبارات صريحة و قاطعة فى تنازل العامل عن حقه فى حساب المكافأة على غير الأساس المبين فى المخالصة و إبراء عاما لذمة رب العمل من كافة حقوقه التى لم تتضمنها المخالصة المذكورة المنهية لكل نزاع بين الطرفين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا لمسخه ما تضمنته المخالصة مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 377 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/28)

    =================================
    الطعن رقم 0465 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 594
    بتاريخ 24-11-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 1
    إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التى ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتى جنيه إعتبره فوائد مستحقة عليهما - أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا فى كافة مذكراتهما عن الطعن فى هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية ، و كان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتى جنيه إلى المحكمة الاستئنافية فقد جاء بصحيفة إستئنافهما " أن الدائن لم يدفع لهما هذا المبلغ من أصل الدين و أثبت ذلك بخطه فى دفتره وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه و كان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية " و تمسكا بهذا الدفاع ورد المطعون عليه فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية - و بعد إذ قدم الخبير تقريره تنفيذا للحكم القاضى بندبه لفحص الحساب بين طرفى الخصومة قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بهذ الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتى جنيه الذى قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أى تحقيق بشأنه ، فان مؤدى ما أورده الحكم فى خصوص دفاع الطاعنين يكون مخالفا الثابت بالأوراق فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 465 سنة 25 ق ، جلسة 1960/11/24 )
    =================================
    الطعن رقم 071 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 47
    بتاريخ 14-01-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد دفعت بعدم إختصاص محكمة أول درجة محليا و نوعيا فقضى برفض الدفعين ، و لما إستأنفت هذا الحكم حكم بعد جواز الإستئناف لانه عن حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة و ذلك تطبيقا للمادة 378 مرافعات ، فلما صدر الحكم فى الموضوع إستأنفته الطاعنة مع الحكم الصادر فى الإختصاص فقضى الحكم المطعون فيه برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالنسبة للدفعين بعم الإختصاص على أن قضاء محكمة أول درجة برفضهما قد تأيد فى الإستئناف و أصبح نهائيا فلا يجوز العودة إليهما لسابقة الفصل فيهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل ما حكم به من قبل فى الإستئناف مخالفا الثابت فى الأوراق و حجبه هذا عن الحكم فى الإستئناف المطروح عن الدفعين ، فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 71 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0446 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 810
    بتاريخ 21-12-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إلتزام الشركة الطاعنة بشراء الزوائد "الردة" وتقاضيها أجرا محددا عن طحن القمح وعلى نيابتها عن الحكومة فى توزيع الدقيق و تحصيل ثمنه و كانت هذه الأمور قد افترضها الحكم افتراضا دون أن يقيم الدليل أو يبين المصدر الذى استقاها منه رغم إنكار الطاعنة لها أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون مشوبا بالقصور .


    =================================
    الطعن رقم 0427 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 591
    بتاريخ 03-05-1962
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام إلى قضاءه على إنعدام منازعة أى من الخصوم للمطعون عليها فى ملكية الأطيان محل التداعى وكان الثابت من مذكرة مورث الطاعنة فى المرحلة الإستئنافية الأولى أنها صريحة الدلالة على منازعته للمطعون عليها منازعة جديدة فى ملكية تلك الأطيان - تلك المنازعة التى تظل قائمة بعد نقض الحكم الإستئنافى الأول و إحالة الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية - و من ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ فى الإسناد و مخالفة الثابت بالأوراق .

    ( الطعن رقم 427 لسنة 26ق، جلسة 196
    =================================
    الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104
    بتاريخ 16-01-1963
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الواقف نص صراحة فى إشهاد التغيير على أن يكون لزوجته ما هو مشروط له فى الوقف و كان من المشروط له استعمال الشروط العشرة مع التكرار و لم يقدم الطاعن ماينفى هذا الذى هذا الذى أورده الحكم فإن النعى عليه بالخطأ فى الإسناد و مخالفة الثابت فى الأوراق يكون عاريا عن الدليل .


    =================================
    الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
    بتاريخ 02-05-1967
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 5
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعنة لم تتمسك ببطلان العقد موضوع النزاع ورتب على ذلك عدم جدوى البحث فى قيام الكورنر ، رغم أنه يبين من الإطلاع على مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة ، وصحيفة الإستئناف الذى أقامته ، أنها تمسكت ببطلان هذا العقد لقيامه على الإحتكار والمضاربة غير المشروعة ، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق .


    =================================
    الطعن رقم 0495 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1652
    بتاريخ 21-11-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    لما كان الثابت بتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق الطعن وجود نقض فى عدد الطرود المفرغة قدره صندوقان من الجدية المصنع فى مشمول البوليصة رقم 33 ، و طردان أحدهما صندوق و الآخر جرار فى مشمول البوليصة رقم 43 و مؤشر بذلك على قائمة الشحن من مدير المخازن فى 1971/6/16 و قد ذيل هذا البيان بخاتم الشركة المطعون ضدها ، كما أثبت الخبير فى تقريره أنه إطلع على خطاب صادر من شركة المنسوجات المصرية يوضح أن الرسالة سلمت إليها يوم 1971/6/17 و أودعت مخزن [ 15] فى الفترة من 1971/6/17 حتى 1971/6/30 ناقصة العجز المدعى به ، مما يؤكد إكتشافه قبل هذا التسليم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أساساً بعدم إلتزام الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن النقص المشار إليه إستناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير أنه لم يتوصل لمعرفة تاريخ إكتشاف النقص و سببه ، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد نفى عن الربان قرينه التهريب التى أقامها المشرع فى هذه الحالة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه ، و هو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون و الخطـأ فى تطبيقه و تأويله و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 495 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/11/21 )
    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 501
    بتاريخ 26-03-1985
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    المطعون عليه و إن أشار فى صحيفة دعواه إلى أنه من حقه عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعنة بإرادته المنفردة إلا أنه لم يورد فيه أنه قد أوقع الطلاق عليها فى تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده و هو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة يكون قد أقام قضاءه على واقعة لا أصل لها فى الأوراق الأمر الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يبطله و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 54 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0047 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 123
    بتاريخ 07-03-1946
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 1
    إذا بنى الحكم على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه . و على هذا إذا كان الحكم فى دعوى الشفعة قد قرر أن الثمن الحقيقى هو كذا و أن طالب الشفعة قد سقط حقه فيها لأنه لم يظهر إستعداده لدفعه و لم يعرض فى إنذار الشفعة و لا فى دعواها إلا مبلغ كذا ، و كان الواقع الثابت فى محضر الجلسة أن الشفيع - على خلاف ما قرره الحكم - قد أبدى إستعداده لدفع الثمن الذى يثبت للمحكمة صحته ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه لإبتنائه على خلاف الثابت بأوراق الدعوى .

    ( الطعن رقم 47 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0150 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 291
    بتاريخ 02-01-1947
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 1
    إذا إقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه . فإذا قضت المحكمة برفض دعوى الشفعة لسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة ، مؤسسة ذلك على ما إستخلصته من التحقيق من علم الشفيع بالبيع قائلة إن شهوداً سمتهم قد شهدوا بذلك و إن الشفيع لم يطلب الصفقة المشفوع فيها بأكملها إلا بعد أن كان قد إقتصر ، فى دعوى معينة ذكرتها ، على جزء منها ، و كان الثابت أن أولئك الشهود لم يقرروا ما أسندته المحكمة إليهم ، و أن الأرض التى طلبها الشفيع بالشفعة فى الدعوى التى أشارت إليها ليست أبداً جزءاً من الصفقة التى يطلبها ، فهذا الحكم يكون معيباً .

    ( الطعن رقم 150 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0064 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 449
    بتاريخ 29-05-1947
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : الحكم الصادر على خلاف الثابت بالاوراق
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم قد بنى قوله بحصول التعرض القانونى فى وجه المستأجر على قيام نزاع بين المؤجر و الغير فى ملكية العين المؤجرة قبل عقد إجارتها ، و كانت أوراق الدعوى دالة على أن هذا النزاع لم يثر حول الملكية إلا بعد إنتهاء مدة الإجارة ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و يتعين نقضه .

    ( الطعن رقم 64 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/29 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 9:26 am