الدفع بعدم الاختصاص
أ- المقصود به وطبيعته :
الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ، وهذا الدفع قد يكون متعلقا بالنظام العام كالدفع لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي أو غير متعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المحلي .
ويخضع الفصل في هذا الدفع إلى ذات القواعد السابق شرحها بالنسبة للفصل في الدفوع الشكلية .
ب- وجوب إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص :
إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها حتى ولو كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة قضاء أخرى ، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن يكون لها أن تعيد البحث في مسألة اختصاصها بنظرها مرة أخرى .
على أنه يجوز للمحكمة المحال إليها في هذه الحالة بأن تصحح حكم الإحالة طالما أنها لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع التزامها بهذا الحكم وهو تفادي حالات التنازع السلبي للاختصاص .
جـ- جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة :
يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويترتب على هذا الطعن وقف الخصومة أمام المحكمة المحال إليها حتى يتم الفصل فيه .
أ- المقصود به وطبيعته :
الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ، وهذا الدفع قد يكون متعلقا بالنظام العام كالدفع لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي أو غير متعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المحلي .
ويخضع الفصل في هذا الدفع إلى ذات القواعد السابق شرحها بالنسبة للفصل في الدفوع الشكلية .
ب- وجوب إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص :
إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها حتى ولو كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة قضاء أخرى ، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن يكون لها أن تعيد البحث في مسألة اختصاصها بنظرها مرة أخرى .
على أنه يجوز للمحكمة المحال إليها في هذه الحالة بأن تصحح حكم الإحالة طالما أنها لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع التزامها بهذا الحكم وهو تفادي حالات التنازع السلبي للاختصاص .
جـ- جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة :
يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويترتب على هذا الطعن وقف الخصومة أمام المحكمة المحال إليها حتى يتم الفصل فيه .