مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    استئناف دعوى مؤخر صداق

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 28

    استئناف دعوى مؤخر صداق  Empty استئناف دعوى مؤخر صداق

    مُساهمة من طرف gerges adel الإثنين مايو 22, 2023 10:52 pm

    استئناف دعوى مؤخر صداق
    انه في يوم الموافق / / .
    بناء علي طلب السـيد / المـقـيم - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي
    انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
    السيدة / المقيمة طرف
    و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي
    أقامت المعلن اليها ضد الطالب الدعوى رقم لسنه أمام محكمة لشئون الأسرة بطلب الزام الطالب بأن يؤدي لها مبلغ جنيه قيمة مؤخر صداقها مع المصاريف و الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .
    وقد قـضت محكمة لشـئون الأسرة فـى حكـمها الصادر بتاريخ في الدعوى سالفة الذكر ( حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ جنيه قيمة مؤخر صداقها و ألزمته المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه).
    - وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير سديد و مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
    أولا : الخطأ في تطبيق القانون و اهدار حقوق الدفاع .
    - عدم أختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
    - تنص المادة (12) من القانون رقم(10) لسنة2004والتى تنص على " تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين مختصة محليا ،دون غيرها ،بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ،أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ،وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ،ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ،وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ،وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ،وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه 0 وينشأ بقلم كتاب المحكمة الشار اليها ،لدى رفع أول دعوى ،ملف للاسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ،وأوراق جميع الدعاوى الآخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة "0
    - و حيث أنه قد سبق للمستأنف ضدها بأن أقامت عدة دعاوى أمام محكمة لشؤن الاسرة وبيان تلك الدعاوى على النحو التالى ذكره:
    * الدعوى رقم لسنة جزئى ( نفقة زوجية ) والمودعة بتاريخ والتى صدر الحكم فيها بجلسة أمام الدائرة (
    )أسرة ( مرفق حافظة مستندات صورة ميكروفيلمية من الحكم الصادر فيها)
    * الدعوى رقم لسنة جزئى ( طلاق ) والتى تركتها المدعيه للشطب بجلسة والـتى كانت منظورة أمام الدائرة ( ) أسرة
    * الدعوى رقم لسنة جزئى ( منقولات زوجية ) والمؤجلة من جلسة الى جلسة لرأى النيابة والمنظورة أمام الدائرة ( ) أسرة
    • كما أقام المستأنف الدعوى رقم لسنة جزئى ( رؤية صغار ) والمحجوزة للحكم لجلسة أمام الدائرة ( ) أسرة
    ولما كان ذلك وكان الثابت ان تلك الدعاوى قد اقيمت من قبل كلا من المستأنف و المستأنف ضدها أمام محكمة لشؤن الاسرة و انه طبقا لما تقدم و ترتيبا عليه و طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تكون محكمة لشؤن الاسرة هى المختصة محليا بنظر الدعوى الماثلة و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب و خالف حكم قاعدة آمرة منصوص عليها في قانون خاص و القاعدة الأصولية أن الخاص يقيد العام.
    ثانيا : عدم اتباع المستأنف ضدها لاجراءات التنفيذ الصحيفة .
    و ذلك لأن المستأنف ضدها قد رسم لها طريقا للتنفيذ عن طريق أمر الآداء دون أن تلجأ لاستصدار حكما بالزام المستأنف بآداء مؤخر الصداق فكان عليها أن تتبع الطرق التي رسمها القانون بنص المادة 201 من قانون المرافعات المدنية و التجارية
    بـــناء عـــليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهتها قانونا و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة الاستئنافية و الكائن مقرها سراي المحكمة اسرة كفرالشخ
    و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) استئناف عالي لشئون الأسرة و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم عليها :
    أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
    ثانيا : و أصليا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقضي بعد اختصاصها محليا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .
    ثالثا : و احتياطيا ببطلان الحكم المستأنف لعدم اتباع المستأنف ضدها للطرق التي رسمها القانون مع الزام المستأنف ضدها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
    و لأجل العلم ،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 16, 2024 7:09 pm