أحكام محكمة النقض في جناية حيازة واحراز مخدرات بقصد الإتجار
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها
كيف تستدل المحكمة علي قصد الإتجار ؟
حجم الكمية المضبوطة كبرها وصغرها .
تحريات الشرطة عن الواقعة .
أقوال شاهدى الضبط .
اعتراف المتهم .
سوابق المتهم .
لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله ( فان المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )
كما قضي : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره ثبوتا فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان بالإضافة إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن المتهم مسجل بالقسم تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه للتدليل على توافر قصد الاتجار وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق - جلسة 15/10/1991)
لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن أثبت بما يتفق وصحيح القانون أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية مما جاء بمحضر التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى ثمانية أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )
لذا قضي : لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة مخدر لعميله ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار الحشيش، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا به ، وهو وحـده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )
كما قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهم ونقلها لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه المضبوطة فضلا عن اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفى الذكر من أن المتهم قد اعترف لهما صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن قاطعه فى أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا القصد نظرا لكبر حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى واستظهاره علم الطاعن بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان يبين من المفردات المضمومة . أن الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن الطاعن اعترف عند مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه ينحسر عن الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.
( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )
إن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية المخدر ، ومن سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار
لما كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق الطاعن فى قوله " وحيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة والتى بلغت سبعة طرب كاملة ، ومن سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار " وهو تدليل كاف وسائغ يحمل قضاء الحكم ولا يمارى الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 194 لسنة 60 ق جلسة 7/ 3/1991 )
كمـا قضي :: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره فى قوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو قائم فى حقه ومتوافر فى إحرازه أربعة عشر لفافة حوت كل منها على مخدر الهروين فضلا عن تحريات ضابط الواقعة وما أسفر عنه من أنه يتجر فى المخدرات وهو أمر قد اطمأنت إليه المحكمة ) وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فان ما يثيره بدعوى الفساد فى الاستلال لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990 )
كمـا قضي :: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بأن كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى استظهار هذا القصد لا يكون سديدا. أما ما يثيره الطاعن من أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد الاتجار فهو لا يعدو فى حقيقته أن يكون منازعة موضوعية فى كنه كمية المواد المضبوطة التى لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23383 لسنه 59 ق - جلسة 15/4/1990 )
كمـا قضي :: ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم بتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال ، وكان الحكم المطعون، فيه قد أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده الأول برغم ما حصله عند بيانه للواقعة وأقوال الشهود من ضبط أربع طرب من الحشيش ومطواة ومبلغ كبير من النقود معه ، وما بان من المفردات المضمومة من أن شهود الإثبات قرروا أن المطعون ضده المذكور يحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه .وما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبب والخطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 1164 لسنة 59 - جلسة 24/5/1989)
كمـا قضي :: من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفنى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز- بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم عن دلاله ما أورده فى مدوناته بشأن كبر حجم كميه المخدر المضبوط وتجزئته وضبط مدية ملوثه بالمخدر، على ثبوت قصد الاتجار، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأحد بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3767 لسنة 58 ق - جلسة 16/11/1988 )
جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة
لما كان القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يحكم واقعة الدعوى - قد جعل جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام عن العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى الصور المختلفة لجريمة إحراز هذه الجواهر وحيازتها، وقدر لكل منها العقوبات التى تناسبها ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، حيث لا يكفى مجرد العلم بكنه الجوهر المخدر الذى فى حوزته ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمته حيازة جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وآخذته بنص المادة 34/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والجدول رقم ( 1 ) المرافق له ، وفاتها ان تستظهر توافر القصد الخاص لديه ، وهو قصد ،الاتجار، فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه وهو فى معرض الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديدة التحريات ، قد رأى أن التحريات تتسم بالكفاية والجدية لتسوغ إذن التفتيش ، لما أسفرت عنه من كون المتهم له نشاط واسع فى الاتجار بالمخدرات ويقوم بتخزينها فى منزله حيث يباشر نشاطه ، وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون مأمور الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة، قد وقعت من شخص معين وأن يكون ثمة من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ، قد تبرر تعرض المحقق لجريمته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة حال أنه يشترط قانونا لصحة الحكم بالإدانة أن يبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن الراجح أو الشبهات المقبولة كما هو بالنسبة لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة العامة ، ومن ثم فإن مجرد اطمئنان الحكم إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن بالتفتيش على السياق المتقدم - لا يجعل منها بمجردها دليلا يقينيا فى مقام الإدانة بما ستلزمه من استظهار القصد الجنائى الخاص ، ما دام أن الحكم لم يحل إليها ولم يعززها بدليل فى هذا القصد، لما هو مقرر من أن لمحكمه الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح حدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية و منها توافر القصد الجنائى، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 2864 لسنه 57 ق - جلسة 9/12/1987 )
لما كانت دلالة التحريات على أن الطاعنة ومتهمة أخرى تتاجران كلتاهما فى المواد المخدرة فى مسكن واحد لا تؤدى إلى نفى الاتجار عن الطاعنة ولا تفيد بطريق اللزوم أنها تعمل لحساب الأخرى، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى - على السياق المتقدم - والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى إن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما تثيره فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمه النقض .
( الطعن رقم 1415 لسنة 57 ق - جلسة 7/10/1987 )
إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها
كيف تستدل المحكمة علي قصد الإتجار ؟
حجم الكمية المضبوطة كبرها وصغرها .
تحريات الشرطة عن الواقعة .
أقوال شاهدى الضبط .
اعتراف المتهم .
سوابق المتهم .
لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله ( فان المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )
كما قضي : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره ثبوتا فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان بالإضافة إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن المتهم مسجل بالقسم تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه للتدليل على توافر قصد الاتجار وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق - جلسة 15/10/1991)
لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن أثبت بما يتفق وصحيح القانون أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية مما جاء بمحضر التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى ثمانية أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )
لذا قضي : لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة مخدر لعميله ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار الحشيش، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا به ، وهو وحـده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )
كما قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهم ونقلها لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه المضبوطة فضلا عن اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفى الذكر من أن المتهم قد اعترف لهما صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن قاطعه فى أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا القصد نظرا لكبر حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى واستظهاره علم الطاعن بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان يبين من المفردات المضمومة . أن الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن الطاعن اعترف عند مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه ينحسر عن الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.
( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )
إن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية المخدر ، ومن سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار
لما كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق الطاعن فى قوله " وحيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة والتى بلغت سبعة طرب كاملة ، ومن سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الاتجار " وهو تدليل كاف وسائغ يحمل قضاء الحكم ولا يمارى الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 194 لسنة 60 ق جلسة 7/ 3/1991 )
كمـا قضي :: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره فى قوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو قائم فى حقه ومتوافر فى إحرازه أربعة عشر لفافة حوت كل منها على مخدر الهروين فضلا عن تحريات ضابط الواقعة وما أسفر عنه من أنه يتجر فى المخدرات وهو أمر قد اطمأنت إليه المحكمة ) وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فان ما يثيره بدعوى الفساد فى الاستلال لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990 )
كمـا قضي :: لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بأن كمية المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى استظهار هذا القصد لا يكون سديدا. أما ما يثيره الطاعن من أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد الاتجار فهو لا يعدو فى حقيقته أن يكون منازعة موضوعية فى كنه كمية المواد المضبوطة التى لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 23383 لسنه 59 ق - جلسة 15/4/1990 )
كمـا قضي :: ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم بتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال ، وكان الحكم المطعون، فيه قد أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده الأول برغم ما حصله عند بيانه للواقعة وأقوال الشهود من ضبط أربع طرب من الحشيش ومطواة ومبلغ كبير من النقود معه ، وما بان من المفردات المضمومة من أن شهود الإثبات قرروا أن المطعون ضده المذكور يحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار، مما كان مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه .وما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبب والخطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 1164 لسنة 59 - جلسة 24/5/1989)
كمـا قضي :: من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفنى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز- بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم عن دلاله ما أورده فى مدوناته بشأن كبر حجم كميه المخدر المضبوط وتجزئته وضبط مدية ملوثه بالمخدر، على ثبوت قصد الاتجار، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأحد بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3767 لسنة 58 ق - جلسة 16/11/1988 )
جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة
لما كان القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذى يحكم واقعة الدعوى - قد جعل جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام عن العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى الصور المختلفة لجريمة إحراز هذه الجواهر وحيازتها، وقدر لكل منها العقوبات التى تناسبها ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، حيث لا يكفى مجرد العلم بكنه الجوهر المخدر الذى فى حوزته ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمته حيازة جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وآخذته بنص المادة 34/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والجدول رقم ( 1 ) المرافق له ، وفاتها ان تستظهر توافر القصد الخاص لديه ، وهو قصد ،الاتجار، فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه وهو فى معرض الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديدة التحريات ، قد رأى أن التحريات تتسم بالكفاية والجدية لتسوغ إذن التفتيش ، لما أسفرت عنه من كون المتهم له نشاط واسع فى الاتجار بالمخدرات ويقوم بتخزينها فى منزله حيث يباشر نشاطه ، وذلك لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون مأمور الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة، قد وقعت من شخص معين وأن يكون ثمة من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ، قد تبرر تعرض المحقق لجريمته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة حال أنه يشترط قانونا لصحة الحكم بالإدانة أن يبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن الراجح أو الشبهات المقبولة كما هو بالنسبة لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة العامة ، ومن ثم فإن مجرد اطمئنان الحكم إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن بالتفتيش على السياق المتقدم - لا يجعل منها بمجردها دليلا يقينيا فى مقام الإدانة بما ستلزمه من استظهار القصد الجنائى الخاص ، ما دام أن الحكم لم يحل إليها ولم يعززها بدليل فى هذا القصد، لما هو مقرر من أن لمحكمه الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح حدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية و منها توافر القصد الجنائى، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 2864 لسنه 57 ق - جلسة 9/12/1987 )
لما كانت دلالة التحريات على أن الطاعنة ومتهمة أخرى تتاجران كلتاهما فى المواد المخدرة فى مسكن واحد لا تؤدى إلى نفى الاتجار عن الطاعنة ولا تفيد بطريق اللزوم أنها تعمل لحساب الأخرى، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى - على السياق المتقدم - والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى إن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما تثيره فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمه النقض .
( الطعن رقم 1415 لسنة 57 ق - جلسة 7/10/1987 )