الدفع بكون التسليم – للمال المنقول محل جريمة السرقة – تسليما ماديا وليس تنازل عن الحيازة الكاملة.
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]
الدفع بكون المتهم قد استحصل على سند الدائنيه كأثر لانتهاء دائنيته للمجني عليه.
طلب الاطلاع على أصل سند الدين وموافقة صاحب السند يجعل يد المدين على السند يد عارضة ، استيلاء على أصل سند الدين وفراره به سرقة.
وفي هذا يقرر قضاء النقض
( إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلع على الدفتر المدون أن يطلع على الدفاتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فان المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم – إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه فى الحال ، قيد المتهم على الدفاتر تكون مجرد يد عارضة ، فرفضه رده وهروبه يعد سرقة)
[ الطعن رقم 148 لسنه 67 ق جلسة 3/4/1998]