قابلية الاحكام للتجزئة
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859
بتاريخ 26-10-1982
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قابلية الاحكام للتجزئة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " . و كان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم فيه - و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها و قصورها . بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله .
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859
بتاريخ 26-10-1982
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : قابلية الاحكام للتجزئة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " . و كان مؤدى ما تقدم قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك - الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم - أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامهم فيه - و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها و قصورها . بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله .