مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام اسباب زائدة

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  تسبيب الاحكام  اسباب زائدة Empty احكام نقض بخصوص تسبيب الاحكام اسباب زائدة

    مُساهمة من طرف gerges adel الخميس مايو 25, 2023 12:29 pm

    تسبيب الاحكام اسباب زائدة
    =================================
    الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
    بتاريخ 14-02-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الحكم المطعون قد قضى برفض تثبيت ملكية الطاعنين للأطيان موضوع الدعوى فإنه بحسب هذا الحكم أن يقيم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المقـدم فى دعوى سابقة رفعت من مورث الطاعنين عن الأطيان ذاتها من أن عقود ملكية مورثهم عسيرة التطبيق لخلوها من بيان الأطوال و أسماء الجيران فى الحدين القبلى والبحرى إكتفاء بذكر كلمة أهالى البلدة بغير تعيين وعلى أن تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة جاء مؤيدا للتقرير المشار إليه وأنه ليس فى حدود الحجة الشرعية التى هى مستند تمليك البائعتين لمورث المطعون عليهـم الثلاثة الأولين ما يدل على أن مورث الطاعنين أو البائعات له كان لهم ملك يجاور أطيان هاتين البائعتين فى الحد الغربى و أن الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالـت يدهم من سنة 1904 عن الأطيان التى يدعون ملكيتها ومن بعدها وقع الغصب بحسب الحكم أن يقيم قضاءه على هذا الأساس الذى يفيد عجز الطاعنين عن إثبات سبب تملكهم القطعة موضوع النزاع سواء بالشراء أو بوضع اليد ومن ثم يكون غير منتج بحث أسباب الطعن المنصبة على ما ورد فى الحكم تزيدا .

    ( الطعن رقم 174 لسنة 17 ق ، جلسة 1952/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471
    بتاريخ 23-06-1960
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 3
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطلاق المتتابع الوارد فى الإقرار يعتبر طلاقا رجعيا و أن المتوفى قد راجع المطعون عليها و إستمرت الزوجية قائمة بينهما حتى وفاته ، فإن فى ذلك ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم ، أما ما أستطرد إليه الحكم عبد ذلك فنافلة من القول يستقيم الحكم بدونها .

    ( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1960/6/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0106 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 752
    بتاريخ 07-12-1961
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز - وهو بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث الطارئة - النطاق الواجب التزامه فى تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا من ظروفها وملابساتها على إنتفاء ذلك الشرط ، و كان ما قرره فى شأن عدم تأثر الصفقة المتنازع عليها بالظروف الاستثنائية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، فإنه لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم و صحة نظره القانونى ما أورده فى سبيل التدليل على عدم تأثر إيرادات المشترى الأخرى بصدور قوانين تحديد الملكية وتقييد الإيجارات الزراعية متى كان هذا الذى أورده استطراد زائدا و مسايرة من الحكم للطاعنة فى هذا الاتجاه .


    =================================
    الطعن رقم 0302 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 967
    بتاريخ 24-10-1963
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 4
    متى كانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى واستلزمت فى إثبات دفع هذا الدليل الكتابى ، فقد كان هذا حسبها لتأسيس قضائها برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ مادام أن الطاعن لم يقدم ذلك الدليل و لم يكن على المحكمة بعد ذلك أن تناقش أقوال الشهود التى استند إليها الحكم الابتدائى الذى قضت بإلغائه ، ويعتبر كل ماورد فى الحكم المطعون فيه فى شأن هذه الأقوال زائدا على حاجة الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها ويستقيم الحكم بدونه

    ( الطعن رقم 302 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 )
    =================================
    الطعن رقم 0110 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 18
    بتاريخ 02-01-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 2
    متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أساسية هى أن المنزل الذى وجه فيه إلى المشترية إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها . فان ما يثيره الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] فى شأن حجية ورقة الإعلان الحاصل فى هذا المنزل و عدم تمكينهم من اثبات صحة هذا الاعلان يكون غير ذى جدوى ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد عرض فى أسبابه إلى الإعلان المذكور ودلل على بطلانه ما دام قد صرح فى أسبابه بأنه انما عرض لذلك كله على سبيل الفرض الجدلى فيعتبر كل ما قاله فى هذا الخصوص استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه .

    ( الطعن رقم 110 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0468 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 750
    بتاريخ 28-05-1964
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 3
    متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة و بالتالى فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا العقد إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية . ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما إستطرد فيه تزيدا عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها .

    ( الطعن رقم 468 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )

    =================================
    الطعن رقم 0285 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1462
    بتاريخ 28-06-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 5
    متى كان الحكم قد إلتزم صحيح القانون وبنى على أسباب تحمله ، فإنه لا يؤثر فى قضائه بعد ذلك ما ورد به متعلقاً بتفسير مادة من مواد القانون أياً كان وجه الرأى الذى إعتنقه فى هذا الخصوص ومدى إنطباقه او عدم إنطباقه على الدعوى المطروحة .

    ( الطعن رقم 285 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0223 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1005
    بتاريخ 16-05-1967
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 7
    متى كان ما إنتهى إليه الحكم من عدم لزوم العقد فى جزء منه صحيحا فإن ما قرره بشأن قيام العقد إستنادا إلى أقوال رب العمل يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويكون خطأ الحكم فى استدلاله على قيام العقد غير مؤثر فى نتيجة قضائه .

    ( الطعن رقم 223 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/16 )

    =================================
    الطعن رقم 0285 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 351
    بتاريخ 14-02-1967
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 2
    متى كان ما قرره الحكم يقوم على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق و تكفى لحمل قضائه الذى إنتهى إليه فإنه لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما أورده خطأ مما يعد من الأسباب الزائدة التى ما كان الحكم فى حاجة إليها لحمل قضائه .

    ( الطعن رقم 285 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315
    بتاريخ 20-02-1968
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 7
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستقام قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على أساس أن المطعون عليهم لم يعلنوا بصحيفة الإستئناف فى الميعاد و أنه قد تزيد فيما قرره عن عدم تأثير الغش على ميعاد الإعلان ، فإنه لا يكون هناك محل للنعى على الحكم بعدم تحقيق ما إدعته الطاعنة من وقوع غش من جانب المطعون عليهم عند إعلانهم بصحيفة الإستئناف .


    =================================
    الطعن رقم 0561 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1616
    بتاريخ 31-12-1968
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - اسباب زائدة
    فقرة رقم : 2
    المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و إذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، و كان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، و إذ إنتهت محكمة الجنح إلى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها و ذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس هو التعويض عن إرتكاب جنحه ، و كان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه- و هو قيمة الشيكات المحولة إلى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه إفتيات على الحكم السابق لإختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما . و إن إستطرد الحكم السابق إلى القول بأن الشيكات إسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لأزم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص .

    ( الطعن رقم 561 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 01, 2024 9:20 am