مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض بخصوص اصدار الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض بخصوص  اصدار الحكم Empty احكام نقض بخصوص اصدار الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الأربعاء مايو 24, 2023 10:50 pm

    اصدار الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
    بتاريخ 09-03-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ 1883/6/24 قد نصت على أن تصدر الأحكام بإسم ولى الأمر بحسب الأوضاع والقواعد المقرره بها وبالقوانين ، بينما خلت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى 1897/5/27 ومن بعدها لائحة سنة 1931 من نص مقابل وإكتفت هذه الأخيرة بأن نصت فى المادة 280 منها على أن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة ، وكان عمل المحاكم الشرعية منذ إنشائها ومن بعد العمل بدستور سنة 1923 قد جرى على أن لا تصدر أحكامها بإسم الملك وإستمر الحال على ذلك إلى أن جاء الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 ونص على أن " القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفد وفق القانون بإسم الأمة " تعين القول بأن الأحكام المعنية بهذا الإعلان الدستورى وبحكم الإستصحاب هى تلك الأحكام التى كانت تلتزم هذا الطابع .


    =================================
    الطعن رقم 0101 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 255
    بتاريخ 17-02-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها ، خاصة و أن المشرع قد حرص بالنص فى المادة 344 من قانون المرافعات السابق على أنه فى حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و من ثم فإن تمسك الطاعنة بما ورد فى جدول المحكمة الابتدائية - بشأن مد أجل الحكم - لا يعول عليه لأن العبرة بالوارد فى محاضر الجلسات .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114
    بتاريخ 01-01-1975
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 3
    لما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أن الهيئة التى نظرت الدعوى و سمعت المرافعة و قررت حجزها للقرار و هى التى أصدرته و لم يكن بين أعضائها القاضى الذى إشترك فقط فى تلاوة القرار لتخلف أحد القضاه الذين أصدروه عن حضور جلسة النطق به ، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان القرار لإشتراك هذا القاضى فى إصداره - و هو غير صالح لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأى فى طلب عزل القيم عندما كان وكيلاً للنائب العام - لا يكون له محل .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 114
    بتاريخ 01-01-1975
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 4
    إن ما يثيره الطاعن فى شأن صدور القرار المستأنف فى غير اليوم المحدد للنطق به ، و لعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن قرارها بمناقشة الخصوم ، مردود بأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف ، و إذ كان سبب الطعن قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدى به أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
    بتاريخ 31-03-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 1
    مفاد نصوص المواد 167 و 170 و 178 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً ، و هو بطلان متعلق بأسس النظام القضائى أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاء أو بالإستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالمرسوم الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم إلا أن القانون لم يوجب لزوم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع الذى حال دون حضور القاضى تلاوته و كل ما إشترطه هو وجوب توقيعه على مسودة الحكم و هو ما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات و على من يدعى أن بالقاضى مانع يرجع إلى زوال صفته أن يقدم الدليل على مدعاه .


    =================================
    الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304
    بتاريخ 14-12-1988
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 3
    العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 3069 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 611
    بتاريخ 27-02-1991
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اصدار الحكم
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و أن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 7:09 am