مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض اثر عدم ايداع اسباب الحكم

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض  اثر عدم ايداع اسباب الحكم Empty احكام نقض اثر عدم ايداع اسباب الحكم

    مُساهمة من طرف gerges adel الأربعاء مايو 24, 2023 10:48 pm

    اثر عدم ايداع اسباب الحكم
    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 294
    بتاريخ 27-12-1951
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اثر عدم ايداع اسباب الحكم
    فقرة رقم : 1
    الحكم الصادر فى إشكال فى التنفيذ من محكمة الأمور المستعجلة عقب المرافعة فى الموضوع يجب إيداع مسـودته المشتملة على أسـبابه موقعاً عليها من الرئيس و القضاة و مبيناً بها تاريخ إيداعها فى ظرف ثلاثة أيام من يوم النطق به ، فإن لم تودع كان الحكم باطلاً .

    ( الطعن رقم 1 سنة 20 ق ، جلسة 1951/12/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0164 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 355
    بتاريخ 15-01-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اثر عدم ايداع اسباب الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 346 من قانون المرافعات توجب ـ فى حالة النطق بالحكم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ـ أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه عقب النطق به موقعاً عليها من الرئيس والقضاه الذين إشتركوا فى المداولة وإلا كان الحكم باطلاً .
    و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قررت حجز القضية للحكم لجلسة معينة وفى تلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته يوم صدوره غير موقع عليها من عضوى الدائرة اللذين إشتركا فى المداولة ، فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان مما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 164 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 501
    بتاريخ 15-05-1958
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اثر عدم ايداع اسباب الحكم
    فقرة رقم : 3
    متى كان القرار المنعى ببطلانه صادرا فى مادة حجر من محكمة ابتدائية فان عدم إيداع أسبابه فى ظرف الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة 1018 مرافعات لا يترتب عليه بطلان ذلك القرار . ذلك لأن المشرع قد رأى فى هذا الخصوص عدم الأخذ بحكم المادة 2/346 مرافعات الخاص ببطلان الأحكام إذا لم تودع مسوداتها فى المواعيد المحددة لذلك ولم يرد بالمادة 1018 نص على جزاء البطلان مماثل للنص الوارد فى المادة 346 سابقة الذكر .


    =================================
    الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
    بتاريخ 07-05-1974
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : اثر عدم ايداع اسباب الحكم
    فقرة رقم : 6
    إيجاب إيداع مسودة الحكم - على النحو المبين بالمادة 346 من قانون المرافعات السابق - مقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه و منطوقة ، و إستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت و أدعت عند النطق به مما مفاده أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تبين فى تاريخ لاحق عدم وجودها به ، يؤيد ذلك أن المادة 348 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة حكمها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 7:24 am