أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الدفوع الشكلية وقواعد الدفوع الموضوعية :
1- من حيث إبداء الدفع :
1. يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك ،2. باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة ،3. والدفوع التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للإطلاع على المستندات التي أودعها الخصم .
o أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل إقفال باب المرافعة.
4. يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنى عليها معا ،5. أي مرة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
o أما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة ولا يترتب على إبداء دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك .
2- من حيث نظر الدفع والحكم فيه وأثره :
1. الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا ولكن يجوز لها أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة .
2. لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع في أصل الحق المدعي بها
،3. فلا يحول دون إعادة رفع الدعوى على نحو صحيح
،4. أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم .
5. إذا استؤنف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوى
،6. فإذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها .
أما الحكم في الدفع الموضوعي فإنه يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة لنظر الموضوع ، فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الاستئنافية للفصل فيه من جديد
1- من حيث إبداء الدفع :
1. يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك ،2. باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة ،3. والدفوع التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للإطلاع على المستندات التي أودعها الخصم .
o أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل إقفال باب المرافعة.
4. يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنى عليها معا ،5. أي مرة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
o أما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة ولا يترتب على إبداء دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك .
2- من حيث نظر الدفع والحكم فيه وأثره :
1. الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا ولكن يجوز لها أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة .
2. لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع في أصل الحق المدعي بها
،3. فلا يحول دون إعادة رفع الدعوى على نحو صحيح
،4. أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم .
5. إذا استؤنف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوى
،6. فإذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها .
أما الحكم في الدفع الموضوعي فإنه يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة لنظر الموضوع ، فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الاستئنافية للفصل فيه من جديد