مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي + نص القانون من الجريدة الرسمية

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي  + نص القانون من الجريدة الرسمية   Empty إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي + نص القانون من الجريدة الرسمية

    مُساهمة من طرف gerges adel الإثنين مايو 22, 2023 11:43 am

    إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي .
    تمهيدا لإقامة جنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم الميراث .
    إنه في يوم الموافق / /
    بناء على طلب / ............ والقيم بناحيه .........
    ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ......... المحامي
    أنا محضر محكمة ..... قد انتقلت وأعلنت :
    1- السيد / ..... – والمقيم........
    مخاطبا مع :
    2- السيد /...... – والمقيم .........
    مخاطبا مع :
    3- السيد /....... – والمقيم ........
    مخاطبا مع :
    4- السيد / ..... – والمقيم ........
    مخاطبا مع :
    5- السيد / ........ – والمقيم .......
    مخاطبا مع :
    وأنذرتهم بالآتي
    الطالبون أحد ورثه المرحوم /........... والمتوفى بتاريخ ...... / .../ ........ والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من ) زوجته ...... وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين ........ ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثي طبقا للأعلام الشرعي الصادر من محكمه.......... لشئون الآسرة والمقيد بماده الوراثات رقم .......
    وقد ترك مايورث عنه شرعا ........... ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارا وتكرارا ضروره تسليمه نصيبه الميراثى المخلف له عن مو رثهم إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب اليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاه المورث والمنتفعين به مستغلين فى ذلك أن التركه تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي فى هذا ....... ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل الجريمه المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣( حيث نصت الماده رقم 49 علي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة
    وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / ........ ، بإخفاء عقد المنزل ، الاطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم فى الميراث فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسه عشر يوماً من هذا الإنذار رفع الجنحه المباشره ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوه على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم فى (عدم تسليم النصيب الميراثى الشرعى أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث)
    لذلك.
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
    ولأجل العلم ،



    قانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧
    تاريخ النشر : ٣٠ - ١٢ - ٢٠١٧
    نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
    مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث
    نص التشريع
    الجريدة الرسمية - العدد ٥٢ مكرر ( أ ) - السنة الستون
    ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ، الموافق ٣٠ ديسمبر سنة ٢٠١٧م

    قانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

    (المادة الأولى)

    يضاف إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (٤٩)، نصها الآتى:
    مادة (٤٩):
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
    وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
    ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
    ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
    ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

    (المادة الثانية)

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
    صدر برئاسة الجمهورية فى ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩هـ
    (الموافق ٣٠ ديسمبر سنة ٢٠١٧م).

    عبد الفتاح السيسى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يوليو 08, 2024 5:21 pm