الإشتراك فى جريمة تبديد المحجوزات
=================================
الطعن رقم 1617 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 403
بتاريخ 17-12-1934
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا إستنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة و من عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك إتفاقاً بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الإستنتاج ، فضلاً عن كونه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه لاغبار عليه ، لأن الإتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .
( الطعن رقم 1617 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 409
بتاريخ 31-12-1934
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة إشتراكه مع الحارس فى تبديد هذه الأشياء و كان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة ، فلا مصلحة للمالك فى إثارة هذا المطعن ، لأن الذى له مصلحة فى إثارته هو الحارس وحده . على أنه حتى مع الإفتراض الجدلى بأن هناك محلاً للشك فى مسئولية المالك طبقاً للمواد 296 و 40 و 41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280 عقوبات ، و لا مصلحة له فى الطعن .
( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1617 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 403
بتاريخ 17-12-1934
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا إستنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة و من عدم معارضته لأخيه فى التصرف فى تلك الأشياء أن هناك إتفاقاً بين الأخوين على تبديدها ، فهذا الإستنتاج ، فضلاً عن كونه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه لاغبار عليه ، لأن الإتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك ، بل يكفى لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة .
( الطعن رقم 1617 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 409
بتاريخ 31-12-1934
الموضوع : تبديد المحجوزات
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة تبديد المحجوزات
فقرة رقم : 1
إذا عوقب مالك الأشياء المحجوزة بتهمة إشتراكه مع الحارس فى تبديد هذه الأشياء و كان ثمة مطعن على صحة قيام الحراسة ، فلا مصلحة للمالك فى إثارة هذا المطعن ، لأن الذى له مصلحة فى إثارته هو الحارس وحده . على أنه حتى مع الإفتراض الجدلى بأن هناك محلاً للشك فى مسئولية المالك طبقاً للمواد 296 و 40 و 41 عقوبات فهو مسئول على كل حال وفقاً للمادة 280 عقوبات ، و لا مصلحة له فى الطعن .
( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )