مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام نقض إثبات جريمة تبديد المحجوزات

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

    احكام نقض إثبات جريمة تبديد المحجوزات Empty احكام نقض إثبات جريمة تبديد المحجوزات

    مُساهمة من طرف gerges adel الثلاثاء يونيو 06, 2023 11:00 pm

    إثبات جريمة تبديد المحجوزات

    =================================

    الطعن رقم 0697 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1368

    بتاريخ 21-11-1955

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 2

    القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما يجوز إثباتها بكافة الطرق .


    ( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )

    =================================

    الطعن رقم 0557 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 792

    بتاريخ 21-10-1957

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 1

    يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المالك للأشياء المحجوزة عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات أن يكون الجانى عالماً بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته .



    =================================

    الطعن رقم 1550 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 296

    بتاريخ 17-03-1958

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 1

    يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .


    ( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

    =================================

    الطعن رقم 0727 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 723

    بتاريخ 08-06-1959

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 1

    لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك - و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة المتهم - فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .


    ( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )

    =================================

    الطعن رقم 1653 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283

    بتاريخ 02-04-1962

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 2

    ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )

    =================================

    الطعن رقم 1898 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 329

    بتاريخ 30-03-1965

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 1

    من المقرر أنه لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .



    =================================

    الطعن رقم 0078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 761

    بتاريخ 19-12-1971

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 5

    لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها . فمتى أثبتت على المتهم مقارفته جريمة التبديد و ذكرت الأدلة التى إستخلصت منها ذلك و كانت أدلة سائغة تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ، فإن عدم تحرير محضر بالتبديد لا يجدى الطاعن و لا يقدح فى سلامة الحكم .



    =================================

    الطعن رقم 0265 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 318

    بتاريخ 07-04-1975

    الموضوع : تبديد المحجوزات

    الموضوع الفرعي : اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    فقرة رقم : 5

    لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت يه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 8:38 am