مكتبتك القانونية الشاملة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مكتبتك القانونية الشاملة

منتدي قانوني


    احكام غير جائز الطعن فيها

    avatar
    gerges adel
    الرئيس


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 289
    نقاط : 966
    تاريخ التسجيل : 29/05/2010
    العمر : 27

     احكام غير جائز الطعن فيها Empty احكام غير جائز الطعن فيها

    مُساهمة من طرف gerges adel الأربعاء مايو 24, 2023 10:49 pm

    احكام غير جائز الطعن فيها
    =================================
    الطعن رقم 0235 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1578
    بتاريخ 26-10-1967
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    متى كان النزاع الذى فصلت فيه دائرة الإيجارات بالمحكمة الإبتدائية يدور بين المؤجر والمستأجر حول أى القانونين 199 لسنة 1952 و55 لسنة 1958 هو المنطبق على العين فقضت المحكمة بعدم إنطباق القانون الأول وبانطباق أحكام القانون الثانى وبتحديد الأجرة القاونية على أساسها ، وكان تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه فإن الحكم يكون صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه وبالتالى يكون غير قابل لأى طعن وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد رفضت الاعتداد بإقرار المستأجر فى العقد بانطباق القانون 199 لسنة 1952 لما تبينته من أن القصد من إيراده التحايل على أحكام تقدير الأجرة المعتبرة من النظام العام وذلك لأن بحث المحكمة لهذا الدليل وإطراحها له لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ولا يعتبر فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى منازعة مدنية يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 ويقبل الطعن فيه وفقا للقواعد العامة .

    ( الطعن رقم 235 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0115 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 748
    بتاريخ 15-05-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    إذ كان الحكم - الصادر ببطلان الحكم المستأنف - قد قرر التأجيل لنظر الموضوع دون أن يتصدى له ، فإنه لا يعتبر بذلك منهياً للخصومة كلها أو بعضها و من ثم لا يجوز الطعن فيه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


    =================================
    الطعن رقم 0043 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 808
    بتاريخ 22-04-1975
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى و لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم و هى " تكليف المصفى أعمال الشركة و مراجعة حساباتها إبتداء من شهر سبتمبر سنة 1917 لغاية نهاية التصفية و أن يدفع لكل مستحق حقه فى نتيجة التصفية بعد إعتماد تقريره من المحكمة بحكم نهائى " و كان الحكم المطعون فيه - الصادر فى 1968/12/26 - قد إقتصر على إعادة المأمورية للخبير لإتمام عملية التصفية و توزيع الأرباح وفقاً لنسب معينة دون المساس برءوس الأمول الحقيقية لكل شريك و إجراء المحاسبة إبتداء من آخر ميزانية موقع عليها من الجميع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها ، و هى قيام المصفى بتصفية أموال الشركة و بيان نصيب كل من الشركاء فى نتيجة التصفية و صدور حكم بإعتماد هذه النتيجة ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى . لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .


    =================================
    الطعن رقم 0069 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 732
    بتاريخ 01-04-1975
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات ، يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة ، و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالرفض فى شق من موضوع الدعوى هو الخاص بطلب الرسوم الجمركية عن العجز الكلى ، و إقتصر فى قضائه بشأن العجز الجزئى على أن يحتسب العجز بالنسبة إلى مجموع الرسالة و ليس إلى كل جوال على حدة و لم ينه النزاع فى شأن طلب الرسوم الجمركية عن هذا العجز ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة كلها و لا حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى و يكون الطعن فيه غير جائز .

    ( الطعن رقم 69 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 )
    =================================
    الطعن رقم 020 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 458
    بتاريخ 17-02-1976
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - فيما عدا القضاء بعدم قبول الطلبات الجديدة و هو ما لم يطعن عليه الطاعن لأنه صدر فى صالحه - قد أقتصر على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما تقضى به من عدم سماع الدعوى و الحكم بسماعها و بأعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على استقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 20 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/2/17 )

    =================================
    الطعن رقم 0184 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 825
    بتاريخ 29-03-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .


    =================================
    الطعن رقم 0298 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 552
    بتاريخ 22-02-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 3
    أوجبت المادة 221 مرافعات على المستأنف فيما تجيزه من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات و أثر فى الحكم فقد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و نهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و نصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة فى الطعن ضماناً للجدية فى إستعمالها .


    =================================
    الطعن رقم 040 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 976
    بتاريخ 29-03-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها على مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .


    =================================
    الطعن رقم 0761 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 407
    بتاريخ 29-12-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و إستثنى من هذه القاعدة الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قابلاً للتنفيذ الجبرى ، و قد أودع الطاعن ملف الطعن الصورة المعلنة إليه منه المذيلة بالصيغة التنفيذية ، فإنه يقبل بهذه المثابة الطعن المباشر فور صدوره


    =================================
    الطعن رقم 0086 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 158
    بتاريخ 05-12-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 سالفة الإشارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام التى تقتصر على مجرد تقرير حق دون إلزام أى من الخصمين بأداء عمل معين يقبل التنفيذ الجبرى بحيث إذا نكل عن أدائه تدخلت الدولة لإضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الإبتدائى الذى إقتصر فى قضائه على تحديد أجرة الأساس لعين النزاع وفقاً للقواعد المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 مع ندب خبير لبيان ما طرأ على هذه الأجرة من تعديلات بمقتضى قوانين إيجار الأماكن اللاحقة إعتباراً من بدء التعاقد فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة فى الدعوى و إنما بين الأساس الذى يمكن أن ينبنى عليه القضاء فيما تطلبه الطاعنة من تخفيض الأجرة المتعاقد عليها إلى حد معين إعتباراً من تاريخ التعاقد و هو الطلب الذى ما زال مطروحاً أمام المحكمة للفصل فيه ، كما أنه لا ينطوى على إلزام لأى من الخصمين بأداء عمل معين لصالح المحكوم له بما لا يعتبر معه من قبيل الأحكام القابلة لتنفيذ الجبرى و التى يجوز الطعن فيها على إستقلال . لما كان ما تقدم ، فإن الدفع - المبدى من النيابة - بعدم جواز الطعن يكون فى محله .

    ( الطعن رقم 86 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0007 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 897
    بتاريخ 21-03-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى مكونة من شقين أولهما صحة و نفاذ الوصية و ثانيهما تحديد الأعيان التى تنفذ فيها من تركة المورث ، و كان مؤدى ذلك أن هدفها الأصيل و الوحيد من الشق الأول من الطلبات هو تقرير صحة الوصية وصولاً إلى تثبيت ملكيتها لتلك الاعيان سالفة البيان ، و إذ إقتصر الحكم الصادر فى .. .. على القضاء بصحة و نفاذ إقرار الوصية دون تحديد للأعيان التى ينفذ فيها ، فهو بهذه المثابة لا يعد منهياً للخصومة كلها ، كما لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى و ليس من بين الأحكام الأخرى التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، فيكون الطعن عليه غير جائز إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة برمتها .


    =================================
    الطعن رقم 121 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 433
    بتاريخ 29-01-1979
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم الإبتدائى الصادر فى 1967/12/23 بندب خبير قد قطع فى أسبابه بمسئولية الطاعنين عن ديون الشركة المؤممة فيما زاد على أصولها و تأيد هذا الحكم بالإستئناف رقم 94 سنة 85 ق فى 1971/1/25 فإن هذا الإستئناف يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض لأحكام قانون المرافعات الحالى رقم 13 سنة 1968 الذى صدر فى ظله ، و إذا كان النقض فى المادة 212 من القانون المشار إليه يدل ـ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و كان الحكم بالإستئناف الصادر بتاريخ 1971/1/25 قد صدر فى شأن مدى مسئولية الطاعنين عن ديون الشركة الموممة السابقة على التأميم دون أن تنتهى به الخصومة كلها و هى المطالبة بالدين الذى أحيل إلى الخبير لتحديد مقداره كما أنه ليس من الأحكام المستثناه الوارده على سبيل الحصر فى المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه على إستقلالاً يكون غير جائز و إنما يجوز الطعن فيه مع الحكم الختامى المنهى للخصومه كلها.


    =================================
    الطعن رقم 0904 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 243
    بتاريخ 20-01-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    إذ كان من المقرر أن قوة الشىء المحكوم فيهم لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خاريجية عن حدود النزاع المطروح عليها ، و لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه . و كان يكفى لقيام قضاء الحكم المطعون فيه إستناداً إلى أن الحراسة إجراء تحفظى ، و الحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته ، إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به ، و إن إبراز هذه الصفة و وضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادى ، فلا يقتضى تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الأول واضع اليد على العقار بعد أن قضى بإيقاف تنفيذ الحكم الذى صدر بطرده من العقار الذى يمتلك حصة شائعة فيه ، فإن ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه فى خصوص قيام عقد إيجار المطعون عليه الأول ، لم يكن لازماً لقضائه ، و لا يعد أن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به ، و من ثم لا تحوز هذه الأسباب حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان ما ورد بالحكم المطعون فيه فى شأن تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج فى مهمة الحارس ، و من ثم يكون فى غير محله التحدى بأن الحكم المطعون فيه ... الصادر من محكمة إبتدائية قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .

    ( الطعن رقم 904 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/01/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0973 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143
    بتاريخ 09-01-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 3
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى القضاء بسقوط الخصومة على المطعون ضدهما الأولين فقط و بتحديد جلسة لنظر الإستئناف بالنسبة لباقى الخصوم فى ذات الدعوى الواحدة . و مؤدى ذلك أن هذا الحكم لم تنته به الخصومة كلها بالنسبة لجميع أطرافها كما أنه ليس من الأحكام الأخرى الواردة على سبيل الحصر و يجوز الطعن فيها إستقلالاً و من ثم فإن الطعن فيه إستقلالاً غير جائز .

    ( الطعن رقم 973 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1299 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1859
    بتاريخ 19-12-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    لما كان الحكم ..... الذى شمله الطعن بالنقض قد إقتصر على الحكم فى شق من الدعوى بأحقية المطعون ضده لحافز قدره ..... و ندب خبير لحساب المبالغ المستحقة له و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما أنه حكم ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها طالما أنه لم يقرر إلزام الطاعنة بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً بإستعمال القوة الجبرية و إنما إقتصر على إنشاء مركز قانونى للمطعون ضده و لم يتضمن إلزاماً للطاعنة بأداء شىء معين ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز .


    =================================
    الطعن رقم 1357 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2318
    بتاريخ 31-12-1984
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 2
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها أو فى مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف .


    =================================
    الطعن رقم 0501 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1279
    بتاريخ 31-12-1985
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل -و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى . و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و مما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .


    =================================
    الطعن رقم 1945 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395
    بتاريخ 03-04-1986
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    إذا كان المشرع قد أورد فى المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بأصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها و قرارتها نهائية غير قابلة للطعن ، و من ثم فأنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز أعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .

    ( الطعن رقم 1945 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 )
    =================================
    الطعن رقم 1137 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 272
    بتاريخ 18-02-1987
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 4
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر ... بصحة و نفاذ عقود البيع موضوع الدعوى و التسليم و رفض طلب النفاذ المستعجل و ندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود ، و كان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة المقررة بنص المادة 212 مرافعات ... و كان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التى تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة نفاذ عقود البيع و التسليم - بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود و الذى لم يفصل فيه الحكم المستأنف ، كما أن قضاء هذه العقود و التسليم لا تندرج تحت الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن عليها إستثناء ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 1137 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/18 )
    =================================
    الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
    بتاريخ 12-03-1987
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .


    =================================
    الطعن رقم 1377 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 95
    بتاريخ 17-04-1989
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    لئن كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ " ..... " و القاضى بعدم قبول الدعوى بإسترداد الحيازة فى شقها الموجه إلى ورثة المؤجر - المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير - و بإحالتها إلى التحقيق فى الشق الموجه إلى المطعون ضده الأول غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً إعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات طالما أنه لا يندرج تحت إحدى الحالات المستثناه و لئن كان هذا الحكم بعد مستأنفاً مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة طالما أنه لم يقبل صراحة عملاً بالمادة 1/229 من ذات القانون التى تنص على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحه ... " و لا ينال من ذلك أن المستأنف - الطاعن - لم يتناوله بثمة مطعن بصحيفة إستئناف الحكم المنهى للخصومة كلها .


    =================================
    الطعن رقم 0521 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 470
    بتاريخ 28-12-1989
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ،
    و لما كانت طلبات الطاعن إخلاء الشقة محل النزاع و إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 950 ,1282 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة وهما طلبان يستندان إلى سبب قانونى واحد
    و هو عقد الإيجار ، و قد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 1984/1/5 بالإخلاء ثم صدر بعد ذلك بتاريخ 1984/3/1 حكم الإلزام بالأجرة و هذا الحكم الأخير هو القضاء الختامى المنهى للخصومة و لم يكن الحكم الصادر بالإخلاء قابلاً للتنفيذ الجبرى و من ثم يبدأ ميعاد إستئنافه من تاريخ الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1984/3/1 فإذا ما أقام المطعون ضده إستئنافاً عن الحكمين المذكورين فى 1984/4/4 فيكون قد أقيم فى الميعاد .


    =================================
    الطعن رقم 1915 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 449
    بتاريخ 18-07-1990
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك بإستثناء الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة التنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة فى الإستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة و هو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فى موضوع النزاع ، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع - على سبيل الإستثناء - الطعن فيها على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها و من ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 1915 لسنة 52 ق ، جلسة 1990/7/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0704 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 528
    بتاريخ 15-02-1990
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم .


    =================================
    الطعن رقم 0704 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 528
    بتاريخ 15-02-1990
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
    فقرة رقم : 3
    إذ كان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلبه إستكمال بناء العين - المؤجرة و تسليمها و التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد ، و كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على وحدة السبب فى هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على إستقلال فى الحكم الصادر برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 704 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/2/15 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يوليو 03, 2024 8:54 am